وهناك آراء أخرى، بيانها كالتالي:
يرى أبو جعفر بن جرير الطبري أن النصاب خمسون، قال: قد صح الإجماع المتيقَّن المقطوع به: أن في كل خمسين: بقرةً، فوجب الأخذ بهذا.
ويردُّ بأن ما ورد من أحاديث صحيحة تُبيِّن وتُوضِّح أن النِّصابَ يبدأ من ثلاثين، جاء ذلك في حديث عمرو بن حزم في الصدقات والدِّيَات: ((وفي كل ثلاثين بقرة تَبيع)).
كما أنه معارِض لِمَا وجب في الإبل والغنم، فقد أوجب الشارع الحكيم في خمسين من الإبل، وفي أربعين من الغنم زكاة، فكيف تسقط عما دون الخمسين من البقر؟[8].
ويرى سعيد بن المسيب ومحمد بن شهاب الزهري أن نصاب البقر هو نصاب الإبل، واحتجُّوا بما جاء في كتاب عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أن البقر يؤخذ فيها منها مثل ما يؤخذ من الإبل[9].
وعضَّدوا ذلك بقياس البقر على الإبل في الهَدْي والأضحية، قالوا: إن البقرة تجزئ عن سبعة أشخاص كالبَدَنة الواحدة من الإبل، فوجب قياس صدقتها على صدقتها[10].
ويردُّ: بأن قياس البقر على الإبل، قياسٌ فاسد؛ لأن الأنصبة لا تثبت بالقياس، بل بالنص والتوقيف، وليس فيما ذكروا نصٌّ ولا توقيف؛ فلا يثبت.
قال ابن قدامة: وقياسهم فاسد؛ فإن خمسًا وثلاثين من الغنمِ تعدِلُ خمسًا من الإبل في الهَدْي، ولا زكاة فيها[11].
والراجح في هذه الأقوال هو ما ذهب إليه الجمهور في الثلاثين والأربعين وما بعدها؛ لقوة أدلتهم وسلامتها عن المعارض.
الموضوعالأصلي : الأموال التي تجب فيها الزكاة // المصدر :