واستدل الحنفية:
بما روي عن جابر بن عبدالله - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: ((في كل فرس سائمةٍ دينارٌ، وليس في الرابطة شيء)).
وما روي أن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - كتب إلى عبيدة بن الجراح - رضي الله عنه -: "في صدقة الخيل أن خيِّر أربابَها، فإن شاؤوا أدَّوا من كل فرس دينارًا، وإلا قوِّمها وخذ من كل مائتي درهم خمسة دراهم"[29].
• ومن المعقول: أنها مالٌ نامٍ فاضل عن الحاجة الأصلية، فتجب فيها الزكاة كما لو كانت لتجارة[30].
والراجح - من وجهة نظري - هو قول أبي حنيفة؛ لأن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لم ينفِ الزكاة عن الخيل صريحًا، كما لم يوجبها إيجابًا صريحًا، وإذا نظرنا إلى الواقع نرى أن الخيول تدر على أصحابها ثروات ربما تكون أعظم من ثروة الإبل والبقر، فإذا أعدت للتجارة كان الأولى أخذ الزكاة عنها؛ إنصافًا لحقوق المستحقين للزكاة.
الموضوعالأصلي : الأموال التي تجب فيها الزكاة // المصدر :