زكاة الخيول والبغال والحمير:
أولاً: الخيول:
بين أئمة الفقه بأن ما يقتنى من الخيل للركوب، أو لحمل الأثقال، أو للجهاد في سبيل الله، فلا زكاة فيها، سواء كانت معلوفة أو سائمة؛ لأنها مشغولة بالحاجة، ومال الزكاة هو المال النامي الفاضل عن الحاجة[22].
ما أعد منها للتجارة:
فإن كانت تعلف للتجارة، ففيها الزكاة؛ لكونها مالاً ناميًا فاضلاً عن الحاجة؛ لأن الإعداد للتجارة دليلُ النماء والفضل عن الحاجة، وكذا السائمة لهذا الغرض، وأما إن كانت تُسام للدر والنسل، فإن كانت مختلطة ذكورًا وإناثًا، ففيها الزكاة عند أبي حنيفة، وصاحبها بالخيار إن شاء أدَّى عن كل فرس دينار، وإن شاء قوَّمها وأدى من كل مائتي درهم خمسة دراهم، وكذا الحكم إن كانت إناثًا فقط أو ذكورًا فقط[23].
وقال أبو يوسف ومحمد: لا زكاة في الخيل كيفما كانت، وهو قول جمهور الفقهاء[24].
الموضوعالأصلي : الأموال التي تجب فيها الزكاة // المصدر :