أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: قسم الكتب و البحوث القانونية

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية
شاطر

مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 8 يوليو 2013 - 22:17
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * 12905285641542
احبائي الأعزاء أخاف ان اخلف وعدي لكم بشأن مذكرتي الا انني لم اعرف طريقة تحميلها او جعلها pdf كاملة
لذلك ساضعها في موضوع دون تحميل
وتقبولو مني اجمل التحية و ازكى سلام
imene ter
 عنوان المذكرة :
دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين

لتحميل المذكرة اختر احد الروابط التالية
للاطلاع على المذكرة مع امكانية التحميل
هنــــــــــــا
وهذا رابط مباشر للتحميل
هنـــــــــــــا
وهذا رابط آخر
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

مقدمة :                             
 
ظهرت عصبة الأمم على إثر أنقاض الحرب العالمية الأولى عام 1918 ،حيث عقدت عليها الآمال لإرساء السلم و الأمن الدوليين واللذان اعتبرا أحد أهم أهدافها، لكنها لم تلبث أن أصيبت بداء التفسخ والانقسامات و الخلافات بين أعضاءها إلى أن أعيقت بالشلل التام قبل سقوطها النهائي قبيل اندلاع الحرب العالمية الثانية، ليتم الإعلان عن إلغاءها إبتداءا من 31 جويلية 1947، ليشهد العالم بعدها ولادة منظمة جديدة هي الأمم المتحدة وهي منظمة عالمية النطاق سياسية الاختصاص تقوم على مبدأ حفظ السلم و الأمن الدوليين و تحقيق التعاون الدولي في مختلف المجالات، والحديث دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين هو الوقوف على أهم الهياكل المستعملة من طرف المنظمة للحفاظ على السلم و الأمن الدوليين ومدى انعكاس هذا الدور على واقع الحياة العملية حيث تكمن أهمية هذه الدراسة في الدور المهم الذي تمارسه منظمة الأمم المتحدة داخل المجتمع الدولي ،حيث ولا زالت مشكلة حفظ السلم والأمن الدوليين إحدى أهم القضايا التي تعكر صفو العلاقات الدولية وقد أشارت أدبيات العلاقات الدولية إلى أن الدول أعتمدت عدة وسائل لاحتواء العنف بين أفراد المجتمع الدولي ،  وأهم المصطلحات التي وردت في دراسة هذا الموضوع السلم والذي يقصد به نقيض الحرب هذا إذا ما تحدثنا عن المفهوم الكلاسيكي للسلم أما المفهوم الواسع فنعني أن يشمل الاستقرار مختلف نواحي الحياة الاقتصادية أو الاجتماعية ،أمالأن فيقصد به انتفاء التهديد الشامل للدول، والمراد بمصطلح صنع الأمن فهو مجموعة الإجراءات و الترتيبات الرامية إلى التوفيق بين الأطراف المتنازعة وقمع العدوان أو ردعه أو مواجهة حالات انتهاك السلم أو الإخلال به هذا ويراد بمصطلح حفظ السلم مجمل العمليات التي قامت بها الأمم المتحدة في الميدان و التي يتم من خلالها نشر أفراد عسكريين أو من الشرطة أو أفراد مدنيين تابعين للأمم المتحدة.
والجدير بالذكر أن مبدأ حفظ السلم و الأمن الدوليين على الرغم من تكرار هذا المصطلح في الميثاق حوالي 32 مرة من بين مواد الميثاق المئة وعشرة إلا أن واضعي الميثاق لم يضعوا تعريفا محددا لهذا المبدأ مما أدى إلى الاختلاف حوله.
 و خلال دراستنا تم التطرق أيضا إلى كل من مصطلحي مجلس الأمن و الجمعية العامة
اللذان يمثلان أجهزة داخلة في تكوين منظمة الأمم المتحدة .
و من أبرز الصعوبات التي واجهتنا أثناء دراسة هذا الموضوع تتمثل في ندرة المراجع والمتعلقة بالموضوع بشكل عام وفي ذات الوقت كثرتها في بعض الجزئيات ونذرتها في بعضها الآخر لحداثتها مما يحدث تشتت للأفكار،  و من ضمن الصعوبات أيضا أن موضوع الدراسة شامل و واسع جدا بحيث لا يمكن حصره في بحث صغير فجزئية صغيرة منه تكفي لوحدها أن تكون موضوع بحث معمق، كما و لابد أن تجد الإشارة إلى أن للموضوع أبعاد  قانونية و سياسية   و كذلك تاريخية .   
و من منطلق دراستنا للموضوع نتعرض للإشكالية و التي مفادها: إذا كان ميثاق الأمم المتحدة هو من منح منظمة الأمم المتحدة  الصلاحية في حفظ السلم و الأمن الدوليين فإلى أي مدى ساهمت هذه الأخيرة  في الحد من الانتهاكات التي تعرض لها السلم و الأمن الدوليين في حالة المساس و الإخلال يهما ؟ و من خلال هذه الإشكالية هناك جملة التساؤلات المتفرعة منها    و التي يمكن حصرها في: ما مدى توفيق منظمة الأمم المتحدة في الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين كما نص عليهما ميثاقها؟ هل حققت المنظمة الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين في مختلف النزاعات التي تدخلت فيها؟ وما دواعي فشل المنظمة في تحقيق السلم و الأمن في الدول العربية؟ هذا ما حاولنا الإجابة عليه في البحث متبعين مناهج مختلفة بحيث، اتبعنا المنهج الوصفي لدراسة أهم أجهزة الأمم المتحدة و تتبع الدور الذي قامت به في حفظ السلم   و الأمن الدوليين كما و قد أخذنا أيضا بالمنهج التحليلي و ذلك بقصد تحليل النصوص الواردة في ميثاق الأمم المتحدة باعتباره أورد كل ما تعلق بها،كما وقد استخدمنا المنهج التاريخي بحكم أن للموضوع جذور تاريخية، فالغرض هنا من إتباع المنهج التاريخي هو استقراء دور منظمة الأمم المتحدة أثناء فترة زمنية و التي اخترنا أن تكون بدايتها أثناء فترة الحرب الباردة إلى فترة ما بعد الحرب الباردة .
و قد قررنا أن تكون دراسة البحث على النحو الآتي : حيث قمنا بدراسة الهياكل الرئيسية المنوط بحفظ السلم والأمن الدوليين (الفصل الأول) حيث درسنا في هذه السياق دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين (المبحث الأول ) كما تم دراسة دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين (المبحث الثاني) ولدراسة دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين في واقع الحياة العملية فإن الدراسة هنا كانت على النحو التالي : حيث
قمنا بدراسة دور منظمة الأمم المتحدة بين الإنجاز والإخفاق (الفصل الثاني) تناولنا في بدء
الأمر تقييم لدور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين (المبحث الأول) ثم تطرقنا لنماذج عن دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين ( المبحث الثاني) وأنهينا بحثنا في الأخير بخاتمة أوجزنا فيها أهم النتائج التي توصلنا إليها وأدرجنا فيها بعض الملاحق لتعزيز هذه الدراسة. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
خطة الدراسة :
 
الفصل الأول: الهياكل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة المنوط بها حفظ السلم والأمن الدوليين.
المبحث الأول: دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين.
المطلب الأول: تكوين مجلس الأمن.
المطلب الثاني: اختصاص مجلس الأمن و الإجراءات المتبعة لممارسة اختصاصه.
المبحث الثاني: دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
المطلب الأول: تكوين الجمعية العامة .
المطلب الثاني:  إختصاصات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين.
الفصل الثاني: منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم و الأمن الدوليين بين الإنجاز و الإخفاق.
المبحث الأول: تقييم دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين.
المطلب الأول: دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين أثناء فترة الحرب الباردة.
المطلب الثاني: دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين بعد فترة الحرب الباردة.
المبحث الثاني: نماذج عن دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين.
المطلب الأول:  في إقليم السودان.
المطلب الثاني:  في إقليم كوسوفو.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الأول
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الأول:
الهياكل الرئيسية لمنظمة الأمم المتحدة المنوط بها بحفظ السلم والأمن الدوليين
 
يعتبر ميثاق الأمم المتحدة الوثيقة الرئيسية المنشئة لهذه الأخيرة فهو بذلك، المعاهدة التي سطرت معالمها و المرجع الذي يحدد القانون الذي يحكمها من خلال شروط تكوين العضوية فيها وكذا مجال نشاطها إضافة إلى اختصاصاتها و أهدافها و كذا مبادئها والتي يترأسها حفظ السلم والأمن الدوليين، فالميثاق يتسم بتسلسل منطقي بدءا بالفصل السادس و الذي ينص على حل النزاعات الدولية حلا سلميا ، و الفصل السابع المتخصص في حالات تهديد السلم و الإخلال به ووقوع العدوان ، إلا أنه يوجد فيه فارق كبير بين النظري و التطبيقي ، و قد أوكلت المهام لتحقيق هذا الهدف إلى مجلس الأمن بالتنسيق مع هيئات داخل الأمم المتحدة لتحمل عبء تحقيقها داخل المنظمة،  وتقوم الجمعية العامة  على رأس هذه الهيئات.
فدراسة حفظ السلم و الأمن الدوليين في إطار منظمة الأمم المتحدة يستوجب التطرق إلى أهم الأجهزة التي تنهض بهذا المبدأ وهي مجلس الأمن و الجمعية العامة.
لذلك قمنا بتقسيم هذا الفصل إلى مبحثين، دور مجلس الأمن في حفظ السلم و الأمن الدوليين (المبحث الأول) و دور الجمعية العامة في حفظ السلم والأمن الدوليين (المبحث الثاني).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الأول: دور مجلس الأمن في حفظ السلم والأمن الدوليين
 
نظرا لتزايد الاهتمام بتركيز إجراءات حفظ السلم والأمن الدوليين فان فكرة إنشاء مجلس الأمن قد جاءت من منطق الرغبة التي كانت وليدة المراحل التمهيدية لإنشاء الأمم المتحدة التي تبلورت في مقترحات دمبرتون أوكس عام 1944 و التي تدعوا إلى الحاجة إلى جهاز تنفيذي محدود العضوية يعهد إليه بمسؤولية حفظ السلم والأمن الدوليين
ولهذا فإن مجلس الأمن يعد من الأجهزة التي لها أهمية خاصة دون مختلف أجهزة الأمم المتحدة حيث تنبع أهميته من خلال المسؤوليات الملقاة على عاتقه من قبل الهيئة ، في حفظ السلم والأمن الدوليين، و الصلاحيات الواسعة المخولة له لتحقيق هذه المسؤولية، ذالك باعتباره جهاز تنفيذي محدود العضوية  قادر على العمل وباستمرار و مزود بكثير من السلطات تجعله يحقق الفاعلية لنظام الأمن الجماعي عن طريق العمل السريع و المباشر
و الحديث عن دور مجلس الأمن في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين يقودنا للتطرق أولا إلى تكوينه (مطلب أول) ثم إلى التدابير  التي يتخذها في إطار حفظ السلم والأمن الدوليين (مطلب ثاني)، فمن حيث تكوين المجلس لابد من التطرق إلى تأليفه ونظام التصويت فيه و التي أوردها ميثاق الأمم المتحدة في الفصل الخامس ، فان الدراسة ستكون ضمن كل من الفصلين السادس و السابع من الميثاق .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        المطلب الأول
       ( تكوين مجلس الأمن )
 
ترتبط أهمية مجلس الأمن ارتباطا ويثقا بكيفية تكوينه ، فمن المعروف ان الدول الكبرى المتزعمة للتحالف والتي كتب لها النصر في الحرب العالمية الثانية قد حرصت منذ بدء التفكير جديا في إنشاء الأمم المتحدة قد حصرت اختصاص المنظمة الأساسي في حفظ السلم والأمن داخل جهاز صغير واضح الأهمية [url=#_ftn1][1][/url] كما وقد أشار ميثاق الأمم المتحدة على أهمية هذا الجهاز وذلك من خلال نصه  ( رغبة في ان يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعا فعالا يعهد أعضاء تلك الهيئة إلى مجلس الأمن بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم والأمن الدولي و يوافق على أن هذا المجلس يعمل نائب عنهم في قيامه بواجباته التي تفرضها عليه هذه التبعات ) [url=#_ftn2][2][/url] .
والكلام عن تكوين مجلس الأمن يجرنا إلى البحث عن تأليفه ونظام التصويت فيه .
 
الفرع الأول: تأليف مجلس الأمن
 
تنص المادة 23 من الميثاق على انه: ( يتألف مجلس الأمن من خمسة عشر عضو من الأمم المتحدة، وتكون جمهورية الصين، وفرنسا، واتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية [url=#_ftn3][3][/url]، و المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى و ايرلندا الشمالية ، الولايات المتحدة الأمريكية  أعضاء دائمين فيه .
 وتنتخب الجمعية العامة عشرة أعضاء آخرين من الأمم المتحدة ليكونوا أعضاء غير دائمين
  في المجلس .
و يراعى في ذلك بوجه خاص و قبل كل شيء مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدولي و في مقاصد الهيئة الأخرى ، كما يراعى أيضا التوزيع الجغرافي العادل .
ينتخب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين لمدة سنتين ، على انه في أول انتخاب للأعضاء الغير الدائمين بعد زيادة عدد أعضاء مجلس الأمن من أحد عشر عضو إلى خمسة عشر عضو ، يختار اثنان من الأعضاء الأربعة الإضافيين لمدة سنة واحدة و العضو الذي إنتهت مدته لا يجوز إعادة انتخابه على الفور .
يكون لكل عضو في مجلس الأمن مندوب واحد .
و بتحليل نص هذه المادة فإننا نستخلص ان العضوية في مجلس الأمن نوعان فهناك عضوية دائمة و هي تضم الدول الخمس ذات المقاعد الدائمة بالمجلس وهي الصين ، فرنسا ، روسيا الاتحادية ، المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى ، شمال ايرلندا و الولايات المتحدة الأمريكية[url=#_ftn4][4][/url] 
و لا يمكن تغيير الأعضاء الدائمين بالزيادة أو النقصان أو إسقاط صفة العضوية الدائمة عن أي هذه الدول إلا بإجراء تعديل للميثاق و وفقا لإجراءات و شروط التعديل المنصوص عليها في المادتين 108 و 109 منه  [url=#_ftn5][5][/url] ، و إلى جانب العضوية الدائمة في مجلس الأمن هناك نوع آخر من العضوية و هي العضوية الغير الدائمة حيث تضم الدول التي تنتخبهم الجمعية العامة من بين أعضاءها لمدة سنتين مع مراعاة انه لا يجوز إعادة انتخاب العضو لمرة ثانية مباشرة عقب انتهاء مدته، حيث تقوم الجمعية العامة سنويا بانتخاب نصف أعضاء المجلس الغير الدائمين [url=#_ftn6][6][/url]  وذلك بالأخذ بمعيارين هما :
مدى مساهمة أعضاء الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين و في مقاصد الهيئة إضافة إلى ذلك التوزيع الجغرافي العادل [url=#_ftn7][7][/url] ،حيث توزع المقاعد الدول الأعضاء العشرة الغير الدائمة على النحو التالي :
خمس مقاعد للدول الإفريقية و الاسياوية ، مقعدان لدول أمريكا اللاتينية ، مقعدان لدول غرب أوربا والدول الأخرى ، مقعد لدول أوربا الشرقية [url=#_ftn8][8][/url].
 و قد اخذ بهذا التوزيع بناءا على قرار الجمعية العامة لسنة 1963 و الذي عمدت فيه إلى تعديل عدد أعضاء المجلس في شقها  الأول و تطرقت إلى كيفية التوزيع في شقها الثاني على الرغم من كون هذا الأخير لم تصادق عليه الدول الأعضاء و بالتالي لا يعد تعديلا للميثاق كما هو الأمر في الشق الأول من القرار ، فهو بمثابة عرف ملزما اطرد العمل به داخل منظمة الأمم المتحدة و لا يصل لأن يكون توصية [url=#_ftn9][9][/url].
وبالنظر لخطورة المهمة الملقاة على عاتق مجلس الأمن و ما قد يتعرض له في مسائل تهدد الأمن و السلام الدوليين يتعن عليه ان يجتمع فورا لبحثها ، فقد حرص الميثاق على وضع تنظيم له يستطيع من خلاله العمل باستمرار [url=#_ftn10][10][/url] .
فبالرجوع إلى الميثاق فقد حرص ان يكون لكل عضو في المجلس مندوب واحد ، إضافة إلى هذا اوجب ان يقوم كل عضو من أعضائه بتمثيل دائم في مقر الهيئة  ، مع ضرورة عقد اجتماعات دولية سواء كانت هذه الاجتماعات في مقر الهيئة أو ليست كذلك إذا ما رأى أن في ذلك تسهيلا لأعماله ، وللمجلس أيضا ان ينشىء فروعا ثانوية إذا ما رأى ضرورة ذلك، إذا ما رأى المجلس أنه من الضرورة أن يشارك عضو من الأمم المتحدة وليس عضو من المجلس في مسألة ما فلا يوجد مشكلة في هذا كما قد أثار الميثاق مسألة رئاسة مجلس
 الأمن [url=#_ftn11][11][/url] .
 الفرع الثاني : نظام التصويت في مجلس الأمن
 
بالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة و الذي ينص على مايلي :
( 1 - يكون لكل عضو من أعضاء مجلس الأمن صوت واحد
  2 - تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الإجرائية بموافقة تسعة من أعضائه
  3 – تصدر قرارات مجلس الأمن في المسائل الهي: بموافقة أصوات تسعة من أعضائه يكون من بينها أصوات الأعضاء الدائمين متفقة بشرط انه في القرارات المتخذة تطبيقا لأحكام الفصل السادس و الفقرة 3 من المادة 52 يمنع من كان طرفا في النزاع عن
 التصويت .) [url=#_ftn12][12][/url] 
حيث يثير هذا النص على جملة من المبادئ و هي :
-         لكل دولة عضو في المجلس صوت واحد .
-         ان قرارات مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية تصدر بأغلبية تسعة من أعضائه من بينها أصوات الأعضاء الدائمين .
-         ان القرارات التي يتخذها مجلس الأمن في المسائل غير الإجرائية المتعلقة بحل المنازعات حلا سلميا لا يجوز أن يشترك في التصويت عليها من كان طرفا في النزاع .
     و من هذا المنطلق تجدر الإشارة إلى ان هناك نوعين من التصويت نص عليهما الميثاق احدهما خاص بالمسائل الإجرائية و الآخر متعلق بالمسائل الموضوعية[url=#_ftn13][13][/url]               
  و عليه يستوجب التفرقة بين هاذين النوعين من المسائل كما يجب التفرقة بين النزاع و الموقف كما تجدر الإشارة إلى حق الاعتراض [url=#_ftn14][14][/url].
 
أولا : التفرقة بين المسائل الإجرائية و المسائل غير إجرائية ( الموضوعية )
 
لم يضع الميثاق معيارا للتميز بين الطائفتين فالمسائل الشكلية تتطلب لإصدار القرار بشأنها تصويت تسعة أعضاء لصالحها، على الأقل أيا كانوا بينما فصيلة المسائل الموضوعية تتطلب لإصدار القرارات المتعلقة بها أن يصوت لصالحها تسعة أعضاء – على الأقل – من بينهم بالضرورة الدول الدائمة العضوية ، و يعود تكييف المسألة بأنها إجرائية أو لا لمجلس الأمن [url=#_ftn15][15][/url].      
و قد جرى العمل في مجلس الأمن على اعتبار المسائل التي ورد ذكرها في الميثاق بأنها مسائل إجرائية تخضع لأغلبية تسعة أصوات من خمسة عشرة صوتا و قد ورد ذكر هذه المسائل في الميثاق تحت عنوان (في الإجراءات ) و تتضمن المواد   ( 28 . 29 .30 .31 . 32 ) من الميثاق ولا يجوز وصفها بأنها موضوعية [url=#_ftn16][16][/url].
   ثانيا - التفرقة بين النزاع و الموقف:
 
لم يشتمل الميثاق أي ضابط أو معيار للتميز بين النزاع أو الموقف على الرغم من وروده في المادة 34 إضافة إلى المادة 27 كما ان مجلس الأمن لم يصل هو الآخر إلى وضع ضابط موضوعي على الرغم من كون هذه المسألة تعد في غاية الأهمية ، فبقيت هذه المسألة لمجلس الأمن ليكيف ما إذا كانت نزاع أو موقف [url=#_ftn17][17][/url] .
 
ثالثا - حق النقض ( الإعتراض ):  
 
هو حق الاعتراض الذي يقدّم لمجلس الأمن دون إبداء أسباب لذلك و يمنح للأعضاء الخمسة الدائمي العضوية في مجلس الأمن و لم يرد لفظ النقض  أو الفيتو في قانون الأمم المتحدة بل ورد لفض حق الاعتراض و الذي هو في واقع الأمر حق إجهاض للقرار و ليس مجرد اعتراض [url=#_ftn18][18][/url].
و بتفسير حرفي للمادة 27 فقرة 3 من الميثاق، يمكن القول أن هذا الحق يقتضي وجوب موافقة الدول الخمس على أي قرار يتخذه مجلس الأمن في مسالة موضوعية و تخلف هذه الموافقة يمنع صدور القرار وهو ما يتحقق في صورتين : امتناع العضو الدائم عن التصويت و في هذه الحالة تأخذ الأصوات كما لو كان العضو غير موجود أصلا أما الصورة الثانية تتجسد في غياب دولة دائمة العضوية عن جلسة التصويت على القرار ويفسر هذا إما ان يكون تنازلا عن حقه في الحضور و التصويت وأما ان يكون عملا مخالفا للميثاق و في كلتا الحالتين لا يمكن ان يترتب عليه أي أثر قانوني[url=#_ftn19][19][/url].
 
 
 
 
 
 
         المطلب الثاني
 ( اختصاص مجلس الأمن و الإجراءات المتبعة لممارسة اختصاصه )
 
تعد الاختصاصات الممنوحة لمجلس الأمن من اوسع الاختصاصات و اشملها مقارنة بأجهزة الأمم المتحدة الأخرى [url=#_ftn20][20][/url].
لكن مايعنينا في هذه الدراسة اختصاصه المتعلق بحفظ السلم و الأمن الدوليين ، حيث يعد الاختصاص الرئيسي الممنوح له و الذي ركزت عليه المادة 24 من الميثاق ( ... بالتبعات الرئيسية في أمر حفظ السلم و الأمن الدوليين... ) [url=#_ftn21][21][/url] ، و لقد تضمن الميثاق في فصله السادس النصوص التي تتعلق باختصاصات مجلس الأمن كما وقد أورد طرق حل النزاعات ، أما فيما يتعلق بالإجراءات  المتبعة لممارسة اختصاصه فقد فصل فيها الفصل السابع من الميثاق والذي سوف نتطرق لها بالشرح .
 
الفرع الأول : اختصاص مجلس الأمن
 
بالرجوع إلى الميثاق في فصله السادس فإن لمجلس الأمن اختصاص حل المنازعات حلا سلميا و لممارسة هذا الاختصاص هناك جملة من الطرق التي يتوجب إتباعها ، و يلاحظ ان المنازعات التي يختص مجلس الأمن بالنظر في حلها وفقا لأحكام الفصل السادس من الميثاق  هي المنازعات التي من شأن استمرارها تعريض حفظ السلم و الأمن الدولي للخطر ، و يعد من اختصاصات مجلس الأمن بغية الحفاظ على السلم و الأمن الدوليين التوصية بطرق تسوية النزاع أو شروط التسوية و التي تضمنتها المادة 33 فقرة 1 ، و الطرق السلمية المذكورة بالمادة السابق ذكرها و هي:
 
أولا - المفاوضة: يقصد بها تبادل وجهات النظر بغية الوصول إلى حل المشكلة و تعد من الطرق الدبلوماسية.
 
ثانيا - التحقيق : ويكون  عن طريق لجان تقوم بدور التثبت و التحقيق في وقائع النزاع دون اقتراح حل له .
 
ثالثا - الوساطة : وهي قيام دولة ليست طرفا في النزاع بتقريب وجهات نظر من هم طرفا فيه .
 
رابعا - التوفيق : يقصد به إحالة نزاع إلى لجنة بقصد تقديم اقتراحات لتسوية هذا النزاع دون ان يكون لتلك الاقتراحات صفة الالتزام . [url=#_ftn22][22][/url]
 
كما يضاف لمجلس الأمن اختصاص أخر و هو بحث أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى خلاف دولي وقد أشارت إلى هذا المادة 34 و التي تنص على انه ( لمجلس الأمن ان يفحص أي نزاع أو موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شانه ان يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي ) ، و من خلال هذه المادة يمكننا أن نستخلص بأن مجلس الأمن يباشر اختصاصه على مرحلتين الأولى تقييم النزاع إذا ما كان يشكل فعلا تهديدا للسلم والأمن الدوليين، أما في المرحلة الثانية يقرر إذا ما كان استمراره يشكل خطر على السلم و الأمن الدوليين.
هذا و تجد الإشارة إلا ان المجلس أثناء ممارسته للإختاصاته يكون أما من تلقاء نفسه أو إذا طلب ذلك من يملك تقديم الطلب ، وقد أورد الميثاق الجهات التي يحق لها ان تطلب إلى المجلس بحث نزاع معين وهي :
1 – الجمعية العامة للأمم المتحدة أشارت إلى ذلك المادة 11 / 03 من الميثاق .
2 - الأمين العام للأمم المتحدة المادة 99 من الميثاق .
3 – الدول الأعضاء في الأمم المتحدة المادة 35 / 01 من الميثاق .
4 – الدول الغير أعضاء في الأمم المتحدة مع الأخذ هنا ببعض شروط المادة  35 / 02  من الميثاق . [url=#_ftn23][23][/url]    
ويقوم مجلس الأمن بممارسة اختصاصاته في أي مرحلة من مراحل النزاع و يكون ذلك بالطرق التي يراها مناسبة مع مراعاة المنازعات التي يكون النظر فيها منوط بمحكمة العدل الدولية بما تراه وفقا لنظامه الأساسي ، كما يتعين على الدول إذا أخفقت في حل النزاع بالوسائل السلمية ان تعرضه على مجلس الأمن ذلك انه لا يحق للمجلس ان يفرض على الدول المتنازعة طريقة معينة لحل النزاع إلا إذا رأى انه يهدد السلم و الأمن الدوليين [url=#_ftn24][24][/url]
 
الفرع الثاني : الإجراءات التي يتخذها مجلس الأمن في حالة وجود نزاع دولي.
 
أورد الفصل السابع من الميثاق جملة من الإجراءات و التدابير التي من شان المجلس اتخاذها للحفاظ على السلم والأمن الدوليين وهي :
أولا - التدابير المؤقتة : يقصد بها تلك الإجراءات التي ليس من شأنها حسم النزاع بين الأطراف المتنازعة أو تخل بحقوق المتنازعين أو تؤثر على مطالبهم [url=#_ftn25][25][/url] ، وقد أشارت إلى التدابير المؤقتة المادة 40 من الميثاق حيث نصت على : ( منعا لتفاقم الموقف ، لمجلس الأمن ان يدعو المتنازعين للأخذ بما يراه ضروريا أو مستحسنا من تدابير مؤقتة و لا تخل هذه التدابير المؤقتة بحقوق المتنازعين ومطالبهم أو بمركزهم و على مجلس الأمن ان يحسب لعدم اخذ المتنازعين بهذه التدابير المؤقتة حسابها ) .
و من أمثلة التدابير المؤقتة :
-         الأمر بوقف إطلاق النار مع سحب القوات المتحاربة من منطقة معينة .
-          دعوة الأطراف المتنازعة إلى إتباع الطرق السلمية لتسوية النزاع .
-         التوصية لعقد الهدنة .
و من جملة الأمثلة الفعلية على التدابير المؤقتة قرار مجلس الأمن الدولي عام 1965 في نزاع الهدنة لباكستان بشأن كشمير الذي طلب من الدولتين وقف إطلاق النار فورا.
و يضاف إلى ذلك قرار مجلس الأالعسكرية:في 06 جوان 1967 بشان هجوم إسرائيل على مصر ، سوريا و الأردن و يقضي بوقف إطلاق النار [url=#_ftn26][26][/url] .
 
ثانيا - التدابير الجماعية العسكرية غير العسكرية
 
أ – التدابير الجماعية العسكرية :
و بالرجوع إلى المادة 42 وما بعدها من الميثاق،  فان لمجلس الأمن ان يستخدم القوة لوقف تهديد السلم و الأمن إذا ما رأى ان التدابير غير العسكرية لم تجدي نفعا، عندها يكون له سلطة استخدام القوة لمواجهة هذه الإخطار [url=#_ftn27][27][/url] .
 
ب – التدابير الجماعية غير العسكرية :
 
هي إجراءات لا تتضمن استخدام القوة المسلحة، [url=#_ftn28][28][/url] وقد نصت عليها المادة 41 على أنه:  
( لمجلس الأمن أن يقرر مايجب اتخاذه من الملحوظات:تي لا تتطلب استخدام القوات المسلحة لتنفيذ قراراته ، وله أن يطلب إلى أعضاء الأمم المتحدة تطبيق هذه التدابير ويجوز أن يكون بينها ، وقف الصلات الاقتصادية والموصلات الحديدية والبحرية والجوية والبريدية والبرقية واللاسلكية وغيرها من وسائل الموصلات ، وقفا جزئيا أو كليا وقطع العلاقات الدبلوماسية ) .
و يلاحظ على هذا النص انه يوحي بما يلي :
-         يتضمن تبريرا ذات طبيعة عقابية حتى ولو لم يصل هذا العقاب إلى حد استخدام القوة المسلحة.
-         التدابير المذكورة لم ترد على سبيل الحصر حيث جاءت عبارة
( و يجوز ان  يكون من بينها ) .
-         التدابير التي تتخذ بناء على نص المادة 41 تصرفات ملزمة لأنها تابعة عن
 قرارات. [url=#_ftn29][29][/url]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[url=#_ftnref1][1][/url] - سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية الأمم المتحدة ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، الإسكندرية، 2006 ، ص 97 .
[url=#_ftnref2][2][/url] - المادة  24 من الميثاق  .
[url=#_ftnref3][3][/url] - روسيا حاليا .
[url=#_ftnref4][/url]- [4] الدول الخمس ذات العضوية الدائمة في مجلس الأمن هي ذاتها التي تمثل التحالف الدولي الذي حقق النصر في الحرب العالمية الثانية ، كما لعبت الدور الأساسي في إنشاء منظمة الأمم المتحدة حيث اعتبرت نفسها الحامية لتحقيق الأمن الجماعي ، ويعد قصر العضوية على أعضاء محددين بالاسم على أساس  أنهم يمثلون الدول الكبرى هذا كله كان على تقدير سياسي بغض النظر على تطور الظروف في الحياة الدولية مما يثبت العكس مستقبلا ، راجع أكثر إبراهيم محمد العناني، التنظيم الدولي النظرية العامة الأمم المتحدة ، دار الفكر العربي للنشر والتوزيع ، كلية الحقوق جامعة عين شمس ، القاهرة ،1975 ، ص 148 – 151 .  
[url=#_ftnref5][5][/url] - انظر محمد طلعت الغنمي ، الأحكام العامة في قانون الأمم ، دار منشأة المعارف للنشر و التوزيع ، الإسكندرية ، 1971 ، ص 610 .
[url=#_ftnref6][6][/url]-  راجع سامي عبد الحميد ، قانون المنظمات الدولية الأمم المتحدة ، الطبعة 9 ، منشأة المعارف للنشر والتوزيع ، مصر ، 2000 ، ص 100 . 
[url=#_ftnref7][7][/url] - أوردت المادة 23 من الميثاق عبارة التوزيع الجغرافي العادل والتي ثار حولها الجدل بين الدول الكبرى حيث قبل تعديل هذه المادة كان مجلس الأمن  يتكون من احد عشرة عضو من ينهم خمسة دائمون لكن العدد زاد بعد تعديل هذه المادة من قبل الجمعية العامة قرار 1991 حيث دخل هذا التعديل حيز النفاذ في 31 أوت 1965 ليتحول عدد الأعضاء الغير الدائمين إلى عشرة أعضاء يراعى في توزيعهم التوزيع الجغرافي العادل الذي ثار التساؤل حول المقصود به وما إذا كان قد بني على اعتبارات جغرافية أم سياسية بحيث يراعى إقامة التوازن بين الدول التي تنتمي إلى مذاهب سياسية مختلفة فقد حاولت الدول الكبرى إيجاد تفسير  للعبارة المذكورة فاتفقت في ما بينها عام 1946 على ان توزع المقاعد الغير دائمة على النحو الأتي :
مقعدان  لدول أمريكا اللاتينية ، مقعد لدول الكومنولث البريطاني ، مقعد لدول الشرق الأوسط ، ومقعد لدول أوربا الشرقية وأخر لدول أوربا الغربية وهو ما أطلق عليه باتفاق الشرفاء وقد تم شفويا في بداية حياة المنظمة حيث تم إعطاء المقعد الخاص بدول أوربا الشرقية لدولتين تنتميان لدول الكتلة الشيوعية وهما بولندا 1946 واكرانيا  1948 على ان المقعد ذاته منح بعد ذلك لدولتين تنتميان  جغرافيا إلى أوربا الشرقية – تقريبا – لكنهما مذهبا تنتميان إلى الكتلة الرأسمالية وهما اليونان و تركيا مما جعل الاتحاد السوفيتي يحتج على الجمعية العامة باعتبارها قد انتهكت اتفاق الشرفاء القائم بين الدول الكبرى الذي أشار إلى تقسيم المقاعد غير الدائمة ، راجع سعيد الدقاق ، التنظيم الدولي ، الدار الجامعية ، دون سنة نشر ، بيروت لبنان ، ص (318 – 319 ).
[url=#_ftnref8][8][/url] - خليل حسين ، التنظيم الدولي ، مجلد 1 ، النظرية العامة و المنظمات العالمية ،البرامج وكلات المتخصصة قدم له محمد المجدوب ، الطبعة 1 ، دار المنهل اللبناني للدراسات ، بيروت لبنان ، 2010 ، ص 298
[url=#_ftnref9][9][/url] - احمد عبد الله ابو العلاء ، تطور دور مجلس الأمن في حفظ السلم والامن في عالم  متغير  ، دار الجامعة الجديدة للنشر و التوزيع ، 2008 ، ص 26- 27 .
[url=#_ftnref10][10][/url] - محمد سامي عبد الحميد ، المرجع السابق ،  ص 102- 103 .
[url=#_ftnref11][11][/url]  أنظر المادة 23 فقرة 3 ،المواد 28 ، 29 ، 30 ، 31 ، 32 من الميثاق .
[url=#_ftnref12][12][/url] انظر المادة 27 من الميثاق.
[url=#_ftnref13][13][/url] - إبراهيم محمد العناني، المرجع السابق ، ص 166 .
[url=#_ftnref14][14][/url]  - راجع احمد عبد الله ابو العلاء ، مرجع سابق ، ص (28 ، 29 ).
[url=#_ftnref15][15][/url]  - سامي عبد الحميد ، مرجع السابق ، ص 105 .
[url=#_ftnref16][16][/url] - عبد الناصر ابو زيد ، مرجع السابق ، ص 77.
[url=#_ftnref17][17][/url] - سامي عبد الحميد ، مرجع السابق ،ص 107 .
[url=#_ftnref18][18][/url] - للتفصيل أكثر راجع نزيه علي منصور ، حق الڤيتو ودوره في تحقيق السلم والأمن الدوليين ، الطبعة 1 ، دار الكتب العلمية للنشر و التوزيع ، بيروت- لبنان ، 2009 ، ص 69 .
[url=#_ftnref19][19][/url] - للتفصيل أكثر راجع احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص 36 ،37  ، محمد سعيد الدقاق  ، مرجع سابق ، ص 338 ، 339 .
[url=#_ftnref20][20][/url] -  خليل حسين ، مرجع سابق  ، ص 300 .
[url=#_ftnref21][21][/url] -  احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص 38 .
[url=#_ftnref22][22][/url]  - عبد الناصر ابو زيد ، مرجع سابق ، ص ( 81 ، 82 ).
[url=#_ftnref23][23][/url]  - سامي عبد الحميد ، مرجع نفسه ، ص (113 ،114 ).
[url=#_ftnref24][24][/url] - انظر المواد 36 ، 37 ، 38  من الميثاق. 
[url=#_ftnref25][25][/url] - احمد عبد الله ابو العلا ، مرجع سابق ، ص  44 .
[url=#_ftnref26][26][/url] - راجع عبد الناصر ابو زيد ، مرجع سابق ، ص 75 .
[url=#_ftnref27][27][/url] راجع احمد عبد الله ابو العلا، مرجع سابق، ص 45 .
[url=#_ftnref28][28][/url] - خليل حيسن، مرجع سابق ص، 306.
[url=#_ftnref29][29][/url]  - محمد سعيد الدقاق، مرجع سابق، ص ( 330 ،331) .




 الموضوعالأصلي : مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 8 يوليو 2013 - 22:18
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


المبحث الثاني: دور الجمعية العامة في حفظ السلم و الأمن الدوليين
 
تحتل الجمعية العامة مركزا متميزا من بين بقية أجهزة الأمم المتحدة الرئيسية حتى ان الساسة قد أطلقوا عليها البرلمان العالمي وعلى الرغم من كون الجمعية العامة لا تملك كأصل عام سلطة إصدار قرارات ملزمة للدول الأعضاء إلا ان لها في العمل أهمية لا شك فيها حيث ترجع هذه الأهمية إلى كون الجمعية العامة تشترك في عضويتها جميع الدول الأعضاء في المنظمة، كما ترجع هذه الأهمية كذلك إلى ما تتمتع به الجمعية من اختصاص عام و شامل يحيط بكل ما يدخل في دائرة نشاط الأمم المتحدة من أمور ، و قد تضمن الميثاق في فصله الرابع الأحكام المتعلقة بالجمعية العامة حيث سوف نتعرض لهذه الأحكام بدء بتكوين الجمعية العامة ( مطلب أول )  ثم اختصاصات الجمعية العامة المتعلقة بحفظ السلم و الأمن الدوليين ( مطلب ثاني ).
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الأول
      ( تكوين الجمعية العامة )
 
باعتبار الجمعية العامة هي الجهاز الثاني من ضمن الأجهزة الأساسية للأمم المتحدة يستوجب على هذا الأساس التطرق إلى تأليفها سواء  من حيث الأعضاء أو من حيث الفروع الداخلة في تكوينها ، كما يستوجب التطرق إلى نظام التصويت فيها .
 
الفرع الأول: تأليف الجمعية العامة .
 
وفقا للمادة 9 فقرة 1 من الميثاق فان الجمعية العامة تتكون من كافة الدول الأعضاء في الأمم المتحدة على عكس جهاز الأمن الذي يعتبر جهاز ذا تمثيل محدود ، فبقراءة للمادة 9 من الميثاق و التي تنص على انه ( تتألف الجمعية العامة من جميع أعضاء الأمم المتحدة ) فان هذا النص يعد بمثابة ترجمة لمبدأ المساواة. [url=#_ftn1][1][/url]
وتلتزم كل دولة عضو بموافاة الأمين العام للمنظمة بأوراق اعتماد ممثليها، الصادرة من رئيس الدولة أو الحكومة أو وزير الخارجية وبأسماء بقية أعضاء وفدها ، قبل التاريخ المحدد لبدء دورة الجمعية بأسبوع على الأقل وتقوم الجمعية العامة في بدء كل من دورات انعقادها بتشكيل لجنة لفحص أوراق الاعتماد ، مكونة من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة، [url=#_ftn2][2][/url]  وتتكون الجمعية العامة من جملة لجان تساعدها في أداء بعض وظائفها وتنقسم هذه اللجان إلى لجان رئيسية وأخرى فرعية أو ثانوية ، وتنقسم اللجان الرئيسية بدورها إلى لجان موضوعية وأخرى إجرائية فمن اللجان الموضوعية هي التي تتولى الاختصاص في بعض الموضوعات المحددة بصورة دائمة وهي ست لجان :
1)     لجنة السياسة والأمن: حيث تختص بشؤون الأمن والسياسة ونزع السلاح وكذا مسائل العضوية.
2)     اللجنة الاقتصادية: تختص بالموضوعات الاقتصادية وكذا المالية.
وهناك اللجنة التي تختص بالموضوعات الاجتماعية والإنسانية ولجنة تختص بشؤون الأقاليم غير المتمتعة بالحكم التعويض.خرى متعلقة بالميزانية وشؤون الموظفين ، أما اللجنة القانونية فتختص بمسائل القانون الأولي وتسجيل المعاهدات وشؤون محكمة العدل الدولية وامتيازات المنظمة [url=#_ftn3][3][/url].
أما بالنسبة للجان الإجرائية فهي تضم اللجنة العامة حيث تختص بتنسيق أعمال الجمعية وتضم اللجنة فحص وثائق التعويض .
أما الالثاني:اللجان الفرعية تنشئها الجمعية لأداء مهمات خاصة ومنها الهيئات واللجان ومجموعات العمل [url=#_ftn4][4][/url]
 
الفرع الثاني : نظام التصويت في الجمعية العامة.
 
بالرجوع إلى ميثاق الأمم المتحدة والذي ينص : << يكون لكل عضو في الأمم المتحدة صوت واحد في الجمعية العامة، تصدر الجمعية العامة قراراتها في المسائل التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي، وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير التصويت ، وتشمل هذه المسائل : التوصيات الخاصة بحفظ السلم والأمن الدولي وانتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين ، وانتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي ، وانتخاب أعضاء مجلس الوصاية وفقا لحكم الفترة الأولى (ج) من المادة 86 ، وقبول أعضاء جدد في '' الأمم المتحدة '' ووقف الأعضاء عن مباشرة حقوق العضوية والتمتع بمزاياها ، وفصل الأعضاء ، والمسائل المتعلقة بسير نظام الوصاية والمسائل الخاصة بالميزانية .
القرارات في المسائل الأخرى – ويدخل في ذلك تحديد طرائق المسائل الإضافية التي تتطلب في إقرارها أغلبية الثلثين – تصدر بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت .[url=#_ftn5][5][/url]
وبتحليل نص المادة السالفة الذكر فإن التصويت في الجمعية العامة يحكمه ميدان : المساواة والأغلبية
أولا- المساواة : حيث لكل عضو في الجمعية العامة صوت واحد مساو لأصوات الآخرين ، وقد فشلت المحاولات التي دعت إلى تغيير هذه القاعدة نتيجة مقاومة غالبية الدول لأي إخلال بهذه القاعدة في الجهاز العام للمنظمة
ثانيا- الأغلبية : تصدر قرارات الجمعية بأغلبية الأعضاء الحاضرين المشتركين في التصويت والقاعدة أن تصدر هذه القرارات بالأغلبية المطلقة إلا هناك بعض المسائل ذات الأهمية الخاصة تصدر فيها القرارات بأغلبية الثلثين.[url=#_ftn6][6][/url]
 
المطلب الثاني : اختصاصات الجمعية العامة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين.
 
باعتبار حفظ السلم والأمن الدوليين من أهم الأهداف التي أنشأت من أجلها المنظمة فلابد وأن يكون هذا الهدف من أولويات اختصاصات الجمعية العامة ومن هذا المنطلق فإنها تناقش أية قضية أو مسألة تتعلق بحفظ السلم والأمن الدوليين[url=#_ftn7][7][/url]
 
الفرع الأول : صيانة السلم والأمن الدوليين .
 
على الرغم من كون مجلس الأمن يتولى مسؤولية أساسية في صيانة السلم والأمن الدوليين باعتباره نائبا عن المجتمع الدولي وفقا للمادة (24) من الميثاق في الحالة التي يتعرض فيها السلم الدولي للتهديد أو الإخلال به ، أو وقوع عمل من أعمال العدوان إلا أن الميثاق أعطى للجمعية العامة سلطة المحافظة على السلم والأمن الدولي بالاشتراك مع مجلس الأمن 1 وقد نصت الفقرة الثانية من المادة 11 من الميثاق على أنه << للجمعية العامة أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بحفظ الأمن والسلم الدولي يرفعها إليها أي عضو من أعضاء الأمم المتحدة ومجلس الأمن أو دولة ليست من أعضائها وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 35 ، ولها – فيما عدا ما تنص عليه المادة الثانية عشر – أن تقدم توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن أو لمجلس الأمن أو لكليهما معا وكل مسألة مما تقدم ذكره يكون من الضروري فيها القيام بعمل ما ، ينبغي أن تحيكها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده >>، [url=#_ftn8][8][/url]  وتمارس الجمعية العامة هذا الاختصاص من خلال ما يلي :
 
أولا - النظر في المبادئ العامة للتعاون الدولي من أجل حفظ السلام .
 
بالرجوع إلى المادة السالفة الذكر من الميثاق يتبين أن الجمعية تختص أن تنظر في المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح كما أن لها أن تقدم التوصيات العامة للتعاون الدولي، من أجل حفظ السلم وإصدار توصيات إلى أعضاء أو إلى مجلس الأمن أو كليهما ويدخل في ذلك المبادئ المتعلقة بنزع السلاح وتنظيم التسلح وتطبيقا لذلك، أنشأت الجمعية العامة لجنة نزع السلاح 11/01/1952 وتعدل تشكيلها أكثر من مرة، لكي تظم كافة أعضاء الأمم المتحدة إذ أن الصلة وثيقة بين حفظ السلم والأمن الدوليين والحد من التسلح. [url=#_ftn9][9][/url]
      ثانيا- مناقشة أي مسألة تكون لها صلة بحفظ السلم والأمن الدولية:
     بالرجوع إلى نص المادة 11 في فقرتها الثانية دائما يمكن القول أن دور الجمعية العامة في هذا النطاق قد يرد على مسائل معينة تؤثر بشكل ما على صيانة السلم, كأن تحيل دولة من الدول أو مجلس الأمن مسألة من هذا القبيل إليها, حيث تكون هذه الإحالة لدولة  ليست عضوا في الأمم المتحدة ومهمة الجمعية العامة في هذه الحالة، هي البحث والمناقشة وإصدار توصياتها بصدد هذه المسائل للدولة أو الدول صاحبة الشأن, أو لمجلس الأمن, أو لكليهما معا وكل مسألة من هذه المسائل يكون من الضروري فيها القيام بعمل ينبغي أن تحيلها الجمعية العامة على مجلس الأمن قبل بحثها أو بعده.[url=#_ftn10][10][/url]
ويفسر "كلسن" عبارة:" ومن الضروري فيها القيام بعمل" التي وردت في الفقرة الثانية من المادة 11 بأن العمل يكون أن ينصرف إلى إجراءات الإكراه واستخدام القوة المسلحة والمنصوص عليها في الفصل السابع من الميثاق, أما كافة الأعمال الإيجابية الأخرى مثل: إيفاد لجنة تحقيق, أو مطالبة الدول باتخاذ إجراء معين, أو مطالبتها بالامتناع عن إجراء معين, فكل ذلك من صميم اختصاص الجمعية العامة, وإن كان صدور تلك القرارات في صورة توصيات فقط.[url=#_ftn11][11][/url]
ثالثا - استدعاء نظر مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدوليين للخطر:
نص الميثاق في الفقرة الثالثة من المادة منه على:" للجمعية العامة أن تشرعي نظم مجلس الأمن إلى الأحوال التي يحتمل أن تعرض السلم والأمن الدولي للخطر فبمقتضى هذه المدة تقوم الجمعية العامة بتنبيه مجلس الأمن إلى الأحوال أي النزعات والمواقف التي يكون هناك احتمال لتهديدها الأمن والسلم الدوليين ومن خلال تحليل نص المادة فإننا نستنتج أنه في حالة إغفال مجلس الأمن حول الجمعية أن تلفت نظره إليها لاتخاذ التدابير اللازمة والتي تم الإشارة إليها في الفصل السابع من الميثاق.
فالنسبة للأغلبية المطلقة ينبغي فيها الحصول على أصوات نصف عدد لأعضاء مضاف إليها صوت واحد، وتشمل المسائل والمواضيع المختلفة والتي لم يشر إليها تحت بند أغلبية الثلثين حيث ينبغي في هذه الأخيرة الحصول على ثلثي أصوات أعضاء الجمعية على الأقل، ويتم التصويت بأغلبية الثلثين في المسائل الآتية أصوات حفظ السلم والأمن الدوليين، انتخاب أعضاء مجلس الأمن غير الدائمين, انتخاب أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي، انتخاب أعضاء مجلس الوصاية وقد تم توسيع اختصاصات الجمعية العامة والذي يراد به مباشرة اختصاصات لم يرد النص عليها صراحة في الميثاق ،حيث تعد هذه المباشرة بمثابة تطوير لاختصاصات الجمعية العامة أو امتدادا لهاته الاختصاصات دون التقيد بنصوص صريحة، بمعنى آخر فإنه يمكن تفسير هذا التطور في ظل فكرة الاختصاصات الضمنية للمنظمة، وقد تمثل أهم زوايا هذا التطور في إنشاء الجمعية الصغرى ،قرار الاتحاد من أجل السلام وكذا إنشاء قوات الطوارئ الدولية.[url=#_ftn12][12][/url]
أولا- إنشاء الجمعية الصغرى 1947 :
تعد بمثابة لجنة تابعة للجمعية العامة لبحث ما قد يعرض من مسائل فيما بين ادوار اجتماع الجمعية العامة ،أما تشكيلها فهي تتكون من مندوب عن  كل دولة من الدول الأعضاء ،حيث تخضع لنفس القواعد التي تنظم اختصاص الجمعية العامة ، ولاتزال الجمعية الصغرى موجودة حتى الآن إلا أن الاتحاد السوفيتي قد جمد عملها [url=#_ftn13][13][/url] ، وما يلاحظ على هذه الهيئة ملاحظتين أساسيتين وهامتين وهما الأولى تتمثل في أن الهيئة يمتنع عليها شأنها في ذلك شأن الجمعية العامة والتي تقوم مقامها في بعض الأحيان أن تنظر في أمر مطروح أمام مجلس الأمن ،أما الملاحظة الثانية وجود هذه الهيئة لا يزال قائما من الناحية القانونية[url=#_ftn14][14][/url].
ثانيا- الاتحاد من أجل السلام 1950 :
يعد من القرارات المهمة في تاريخ الأمم المتحدة حيث أصدرته الجمعية العامة في 3 نوفمبر1950 كنتيجة عجز مجلس الأمن عن اتخاذ خطوات ايجابية بشأن الأزمة الكورية ،بسبب استخدام الاتحاد السوفيتي لحق الفيتو ،حيث يقضي القرار أنه (إذا أخفق مجلس الأمن ،بسبب عدم توافر الإجماع بين أعضائه الدائمين ،في القيام بمسؤولياته الأساسية الخاصة بحفظ الأمن الدولي ،في الحالات التي يلوح فيها تهديد للسلم أو إخلال به أو عمل عدواني ،تبحث الجمعية العامة الموضوع فورا...)[url=#_ftn15][15][/url]
وقد نص ميثاق الأمم المتحدة على أنه (يقرر مجلس الأمن ما إذا كان قد وقع تهديد للسلم أو إخلال به أو كان ما وقع من أعمال العدوان ،ويقدم في ذلك توصياته أو يقرر ما يجب اتخاذه من التدابير طبقا لأحكام المادتين 41 ، 42 لحفظ السلم والأمن الدوليين أو إعادته إلى نصابه).[url=#_ftn16][16][/url]
ثالثا - إنشاء قوات الطوارئ الدولية (قوات حفظ السلام)1956:
أنشأت الجمعية العامة قوات الطوارئ الدولية لأول مرة بقرار أصدرته في 7 نوفمبر 1956 استناد إلى المادة 22 من الميثاق باعتبارها فرعا تابعا للجمعية وقد قامت كل من حكومتي كندا والنرويج وكولومبيا باقتراح إنشاء هذه القوات ،وهي ليست قوات قمع ضد أي دولة أو مجموعة لكنها تعتبر جهاز مؤقت للجمعية العامة يوجه لحين انتهاء أعماله ،ويعتبر أفرادها مستخدمون دوليون لدى الأمم المتحدة .[url=#_ftn17][17][/url]
والهدف من إنشائها هو حفظ السلام، و الإشراف على تطبيق هدنة و مراقبة الانسحاب إلى ما وراء خطوط الهدنة، و تجنب نشوء خلافات بين الأطراف، و صنع السلام من خلال التقريب  بين الأطراف المتنازعة، و كذا تدعيمه  بهدف تلافي إعادة استئناف المعارك، و الإيصال الفعلي للمساعدات الإنسانية. [url=#_ftn18][18][/url]
 
 
 
 
 
 
 
 



[url=#_ftnref1][1][/url] - محمد سعيد الدقاق ، مصطفى سلامة حسين ، المنظمات الدولية المعاصرة منظمة الأمم المتحدة ، الجامعة العربية ، منظمة التجارة العالمية ، آلية إدارة الاتفاقات الجهات ، منشاة المعارف السكندرية  للنشر و التوزيع ، ص 167 .
[url=#_ftnref2][2][/url] - سامي عبد الحميد ، مرجع سابق ، ص 146 .
[url=#_ftnref3][3][/url]  - مصطفى السيد عبد الله الرحمان ، قانون التنظيم لدولي الأمم المتحدة ،2002-2003، ص (130،133 ).
[url=#_ftnref4][4][/url] - خليل حيز، مرجع سابق  ، ص 284 .
[url=#_ftnref5][5][/url] أنظر المادة 18 من الميثاق.
[url=#_ftnref6][6][/url]  - مصطفى سيد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 140 ، 141.
[url=#_ftnref7][7][/url] - سهيل حيز الفتلاوي ، التنظيم الدولي، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان 2009 ، ص 138 .
[url=#_ftnref8][8][/url] - عبد الله محمد آل عيون، نظام الأمن الجماعي في التنظيم الدولي الحديث ( دراسة تحليلية وتطبيقية )، دار البشير عمان، ط 1
[url=#_ftnref9][9][/url] - عبد الناصر ابو زيد ، مرجع سابق ص 52.
[url=#_ftnref10][10][/url] - عبد الناصر ابو زيد, مرجع نفسه ص53.
[url=#_ftnref11][11][/url] - عبد الله محمد آل عيون، مرجع سابق، ص135.
[url=#_ftnref12][12][/url] - مصطفى سيد عبد الرحمان، قانون التنظيم الدولي الأمم المتحدة، د،ر،ط، 2002/2003، ص160.
[url=#_ftnref13][13][/url]- غيل بولينغ ، حل المنازعات في اطار مجلس الأمن والجمعية العامة ،جريدة حق العودة العدد41،
 http.⁄⁄taiba-dz.forme.bizt4078-topic#ixzz290kr4yln،28042013،10:58.
[url=#_ftnref14][14][/url]- عبد الناصر أبوزيد، مرجع سابق، ص62 .     
[url=#_ftnref15][15][/url] - لمزيد من التفاصيل راجع، خليل حسين، مرجع سابق، ص283.
[url=#_ftnref16][16][/url] - أنظر المادة 39 من الميثاق.
[url=#_ftnref17][17][/url] - مصطفى سيد عبد الرحمان، مرجع سابق، ص 165، 166.
[url=#_ftnref18][18][/url] - عبد الناصر أبو زيد، مرجع سابق، ص67.




 الموضوعالأصلي : مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 8 يوليو 2013 - 22:19
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


الفصل الثاني
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
الفصل الثاني : منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بين الإنجاز والإخفاق
 
يحتفل العالم بمرور نصف قرن على دخول ميثاق الأمم المتحدة حيز التنفيذ، وهي مناسبة مهمة كونها تتيح الفرصة لمتأمل مسيرة هذه المنظمة إلى ما آلت إليه في حاضرها وآفاق  تطورها في المستقبل ،وذلك من خلال تقييم الدور الذي قامت به المنظمة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين ،باعتباره الهدف الأسمى الذي أنشأت من اجله كما سلف الذكر ،ومن هذا المنطلق فإنه يستوجب دراسة دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين إذا ما كان قد آل إلى كفة الإنجاز أم إلى كفة الإخفاق ، وعليه سوف ندرس تقييم دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين (مبحث أول) كما سوف نتطرق إلى نماذج عن دور منظمة الأمم المتحدة في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين (مبحث ثاني) .
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الأول - تقييم دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين:
حظيت ظاهرة الصراع الدولي بأهمية كبيرة داخل حقل العلاقات الدولية من حيث شمولية الأبعاد وتداخل الدوافع وكذا تأثيرها إلى جانب تعدد المستويات التي تحدث عندها ،فالصراع والتنافس من أجل المزيد من القوة يمثل جوهر العلاقات بين الدول ،إلا أن الآليات التي يدار من خلالها هذا الصراع متغيرة بتغير الزمان والمكان .
فصياغة قواعد وقوانين حركة وتحول آليات الصراع الدولي وتصنيفها قبل وبعد الحرب الباردة يعد أمرا صعبا إذ لا جدال أن هذه التحولات تثير تساؤلات كثيرة حول ما إذا كانت منظمة الأمم المتحدة بوضعها الحالي وهياكلها وآلياتها التي نمت وترعرعت في أحضان الحرب الباردة ،قادرة على القيام بالمهام والأعباء والوظائف التي تفرضها مقتضيات الانتقال من مرحلة إلى أخرى ،وعلى هذا الأساس تم دراسة هذا المبحث ضمن مطلبين حيث يتضمن الأول دراسة دور منظمة الأمم المتحدة  في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين أثناء فترة الحرب الباردة أما المطلب الثاني فيدرس دور منظمة الأمم  المتحدة  في مجال حفظ السلم والأمن الدوليين بعد فترة الحرب الباردة .
 
 
 
 
 
 
 
 
المطلب الأول
( دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم والأمن الدوليين أثناء فترة الحرب الباردة )
 
يرى بعض الفقهاء ان قياس نجاح منظمة الأمم المتحدة في جهودها لتحقيق أهدافها التي أوجدت من أجلها يتم في ضوء أمرين اثنين أولهما استجابة الدول الأعضاء وخاصة الأطراف في النزاع لقرارات المنظمات الدولية ووضع هذه القرارات موضع التنفيذ،أما الأمر الثاني فيتمثل في فاعلية هذه القرارات ليس فقط فيما توخته من أغراض خاصة، وإنما في تحقيق ما قامت عليه المنظمة من أغراض ومقاصد لاسيما ما تعلق منها بصيانة السلم والأمن الدوليين، وكذا إقامة علاقات ودية بين الدول ،وبالنسبة للجمعية العامة فإن معيار الاستجابة لقراراتها هو قيام الدول الأعضاء المعنيين أو مجموعة أعضاء الجمعية العامة أو كليهما بتنفيذ ما تطلبه الجمعية وتوصي به .
أما فاعلية القرارات  فهو عدم الاقتصار على إنجاز أغراض معينة ،بل  توسيع هذا الإنجاز بإحداث تأثير في سياسات رجال السياسة المعنيين في إنهاء الخلاف القائم ،وللفترة من عام 1946إلى عام 1962، حيث أصدرت الجمعية العامة تسعة وعشرين قرارا بشان العديد من المسائل الهامة التي عرضت عليها، ولقد نجحت الجمعية العامة على حل أنواع كثيرة من المنازعات الدولية ولو من غير طريق الإلزام، حيث كانت الجمعية تحاول التوصل إلى تسوية للنزعات عن طريق التوفيق دون ممارسة أي ضغط على أي من أطرافها [url=#_ftn1][1][/url]،كما كان التحقيق يساهم في تخفيف التوترات وتجنب قيام نزاع دولي ،وقد اعترف بهذه الوسيلة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة بقرارها المرقم بـ 18 والمؤرخ في ديسمبر 1963 وموضوعه مسألة طرق استقصاء الوقائع، حيث أعربت الجمعية العامة في هذا القرار عن اعتقادها في إمكانية فض المنازعات بطريقة سلمية دون قيامها بتقرير إجراء حيادي لاستقصاء الوقائع في إطار المنظمات الدولية وفي الاتفاقيات الثنائية والمتعددة الأطراف .
كما وقد كانت الجمعية العامة تحث الدول التي تدخل في منازعات على حلها عن طريق المفاوضات ،حيث تعتبر المفاوضات من أكثر الوسائل التي أوصت بها الجمعية العامة ويعد قرار الجمعية المرقم بـ 40⁄ 9  و المؤرخ في نوفمبر1985 من القرارات المهمة التي ناشدت من خلالها  الجمعية العامة الدول المتنازعة على حل خلافاتها عن طريق المفاوضات والوسائل السلمية الأخرى .[url=#_ftn2][2][/url]
 وقد ساهمت الجمعية العامة في تخفيف حدة التوتر خاصة عندما كانت الأمور تتأزم في مجلس الأمن الدولي بين الدول الكبرى بسبب لجوء أحدها إلى استخدام حق النقض الفيتو وما كان يؤدي إليه هذا الاستخدام من خلافات داخل المجلس، وقد كان قرار الاتحاد من أجل السلم الذي اتخذته الجمعية العامة عام 1950 أبان الحرب الكورية، أساسا للعديد من القرارات التي اتخذت في وقت لاحق عندما فشل أيضا مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول العديد من المسائل كما حصل  في مشكلة تأميم  قناة السويس وما أدت إليه من العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، كذلك أزمة الكونغو عام 1960 والنزاع بين الهند وباكستان عام  1971 ففي جميع الحالات حلت الجمعية العامة مكان مجلس الأمن الدولي وذلك بسبب تقاعسه عن عقد اجتماع أو اتخاذ قرار مناسب .
ولقد كانت الجمعية العامة الوعاء الأمثل للدبلوماسية على خلاف مجلس الأمن وبسبب طبيعة تشكيله وعدم وقوف الأعضاء على قدم المساواة، سواء في مدة العضوية أو في سلطة الاعتراض على القرارات الموضوعية، و بحكم طبيعة الاختصاصات المخولة للمجلس باعتباره الجهاز التنفيذي للأمم المتحدة لكل هذه الأسباب كانت الدبلوماسية تمارس على نطاق ضيق في المجلس[url=#_ftn3][3][/url] ، ومع ذلك فإن مجلس الأمن الدولي قد نجح في حل العديد من الأزمات ونزع فتيلها في أوقات حرجة كما حصل في حصار برلين 1949 وأزمة القذائف الكوبية 1962 كما نجح مجلس الأمن في إرساء قوات حفظ السلام إلى العديد من مناطق الصراعات إلا أن محاولة القوى الكبرى وسعيها إلى حماية مصالحها كانت تعرقل دور المجلس في حل المنازعات وكانت تلجأ لتحقيق هذه الغاية إلى الفيتو أو ما يسمى قوة الفيتو المزدوجة والتي يتم بموجبها تحديد ما إذا كانت الحالة تستوجب استعمال الفيتو أم لا، كما أن الدول الكبرى تملك الصوت الحاسم لتقرير إذا ما كانت المسألة المطروحة في المجلس ذات طبيعة إجرائية وما إذا كانت تمثل نزاع أو موقف.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المطـلب الثا ني
( دور منظمة الأمم المتحدة في حـفظ السلم والأ من الدوليين بعد فترة الحـرب الباردة )
 
الأحداث لا تقع فجأة، فالتراكمية والشمولية تحتويها، وما حدث في العالم خلال التسعينيات ليس استثناء من كل هذا، وانهيار الاتحاد السوفيتي كان الحادث الأبرز، سواء من حيث سرعته المذهلة أو نتائجه التي قلبت كل الموازين[url=#_ftn4][4][/url] ، هذا الحدث الذي أثر بشكل أو بآخر على دور منظمة الأمم المتحدة و أدائها لواجباتها في مختلف المجالات وعلى شتى الأصعدة ،وبديهيا أن يكون التأثير أيضا على دور الأمم المتحدة في تسوية المنازعات الدولية قانونية كانت أم سياسية ،فالعالم اليوم في ظل قطب واحد ،إذ تتربع الولايات المتحدة الأمريكية على رأس الأكثر الأنظمة هيمنة وقوة، ورغم أن ميثاق الأمم المتحدة قد ينجح في منع الدول الصغرى من الاعتداء على بعضها البعض لكنه يقف في الوقت ذاته عاجز عن منع الدول الكبرى من أن تلحق الأذى بالدول الصغرى ،فغدا الميثاق سوطا يجلد ظهور الضعفاء ورخصة في يد الأقوياء [url=#_ftn5][5][/url].
وغياب أحد القطبين المهمين والذي نعني به الاتحاد السوفيتي السابق له الأثر البالغ على الوضع الدولي برمته ،والذي من أخطر تأثيراته على تسوية المنازعات الدولية في الأمم المتحدة هو الانحراف الخطير لمجلس الأمن الدولي في ممارسة سلطاته من خلال قراراته و بتأثير من الولايات المتحدة الأمريكية حيث يتدخل في أمور ليست من اختصاصه، فميثاق الأمم المتحدة صريح جدا في أن مهمة مجلس الأمن هي حفظ السلم والأمن الدوليين، واتخاذ التدابير اللازمة لتحقيق هذه المهمة، وعندما يكون النزاع قانونيا فعلى المجلس أن يراعي أن على أطرافه أن يعرضوه على محكمة العدل الدولية، فلو رجعنا إلى القرارات التي أصدرها المجلس فيما يتعلق بترسيم الحدود بين العراق والكويت فإننا نرى أن المجلس قد أصدر قراره والمرقم 660 في 2 أفريل 1990 والذي يقضي بانسحاب العراق من الكويت والبدء فورا بمفاوضات مكثفة لحل الخلافات بينهم. [url=#_ftn6][6][/url]
ومن المؤكد أن مسألة الحدود هي إحدى أهم الخلافات بين الطرفين أي أنه ووفقا للقرار المذكور كان يجب ترك مسألة الحدود للمفاوضات بين الطرفين ،إلا أن المجلس عاد واتخذ القرار المرقم 687 في 3 أفريل 1991 قضى بموجبه قيام الأمين العام للأمم المتحدة بتشكيل هيئة لترسيم الحدود بين العراق والكويت وفعلا تم تشكيل الهيئة المذكورة في 2/5/1991 من ممثل واحد عن كل من العراق والكويت وثلاثة خبراء مستقلين وسكرتير للهيئة، وبعد 82 اجتماعا عقدتها الهيئة في كل من جنيف ونيويورك، قدم رئيسها تقريرا للأمين العام في 20/5/1993 ضمنه النتائج النهائية لعمل الهيئة وأرفق به خريطة توضح مراسيم الحدود.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
المبحث الثاني : نماذج عن دور منظمة الأمم المتحدة في حفظ السلم و الأمن الدوليين.
 
[ltr]تقدم إدارة عمليات حفظ السلام المساعدة، منذ عقود، في إصلاح العناصر الفردية المكونة لقطاع الأمن مثل أجهزة الشرطة. ومع ذلك، لم تبدأ الإدارة إلا مؤخرا في دعم تلك الجهود على المستوى الاستراتيجي وبطريقة كلية تشمل جميع العناصر.[/ltr]
[ltr]وفي الميدان، قدم الدعم للسلطات الوطنية، على النحو التالي :[/ltr]
[ltr]- تيسير الحوارات الوطنية المتعلقة بإصلاح قطاع الأمن. [/ltr]
[ltr]- وضع سياسات واستراتيجيات وخطط الأمن والدفاع الوطنيين .[/ltr]
[ltr]- تعزيز القدرات الرقابية والإدارية و التنسيقية.[/ltr]
[ltr]- بيان التشريعات المتعلقة بقطاع الأمن.[/ltr]
[ltr]- تعبئة الموارد للمشاريع ذات الصلة بإصلاح قطاع الأمن.[/ltr]
[ltr]- الدعم الدولي المقدم لإصلاح قطاع الأمن.[/ltr]
[ltr]- التعليم والتدريب وبناء المؤسسات.[/ltr]
[ltr]- رصد وتقييم البرامج والنتائج.[/ltr]
[ltr]وفي إدارة عمليات حفظ السلام وحدة لإصلاح قطاع الأمن في مقر الأمم المتحدة، تقدم الدعم لمختلف بعثات حفظ السلام والبعثات السياسية الخاصة، ومن أمثلتها :[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في جمهورية أفريقيا الوسطى[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة في بوروندي [url=#_ftn7][7][/url]   (BNUB)[/ltr]
[ltr]بعثة منظمة الأمم المتحدة لتحقيق الاستقرار في جمهورية الكونغو الديمقراطية (MONUSCO)[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة المتكامل لبناء السلام في غينيا – بيساو    (UNIOGBIS)[/ltr]
[ltr]بعثة الأمم المتحدة في ليبريا (UNMIL)[/ltr]
[ltr]بعثة الأمم المتحدة في جنوب السودان (UNMISS)[/ltr]
[ltr]بعثة الأمم المتحدة المتكاملة في تيمور – ليشتي (UNMIT)[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة لدى الاتحاد الأفريقي (UNOAU)[/ltr]
[ltr]عملية الأمم المتحدة في كوت ديفوار (UNOCI)[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة لأفريقيا الغربية  (UNOWA)[/ltr]
[ltr]مكتب الأمم المتحدة السياسي للصومال [url=#_ftn8][8][/url](UNPOS)[/ltr]
 
سوف نتناول من خلال هذا المبحث دور مجلس الأمن في حفظ الأمن والسلم الدوليين في كل من إقليم كوسوفو والسودان على سبيل المثال لا الحصر.
 
 
 
 
  المطلب الأول
 ( دور مجلس الأمن في إدارة النزاع في إقليم كوسوفو)
تدخل مجلس الأمن في النزاع في كوسوفو في عام 1998 عندما اشتد العنف بين جيش تحرير كوسوفو، الذي طالب بالاستقلال الكامل، وحكومة جمهورية يوغوسلافيا الاتحادية (صربيا والجبل الأسود). وفي حزيران/يونيه 1999، بدأت منظمة حلف الأطلسي (الناتو) تدخلا عسكريا، وافقت صربيا في أعقابه على سحب قواتها، وظل مجلس الأمن يتدخل في الحالة بإنشاء إدارة مؤقتة في كوسوفو و بأمور، منها جهود بناء القدرة والتفاوض على الوضع النهائي.[url=#_ftn9][9][/url]
فأمام تصاعد أزمة اللاجئين الكوسوفيين أصدر مجلس الأمن القرار رقم " 1239 في 14 ماي 1999, ركز فيه على أهمية الجهود الدولية, وحث المنظمات الإنسانية على مواجهة الموقف ليتبعه قرار آخر في 10 جوان 1999 تحت رقم " 1244" الذي يدعم المبادئ التي وضعتها المجموعة في 06 ماي 1999, كأساس التسوية السلمية للنزاع في إقليم كوسوفو[url=#_ftn10][10][/url] والملاحظ أن هذا القرار أسند إلى أحكام المادة 53 من الميثاق, أين يمكن للأمم المتحدة أن تستعين بالمنظمات الإقليمية لمواجهة أي موقف من شأنه أن يهدد السلم في الأمن الدوليين.
فبعد دخول قوات حلف شمال الأطلسي إلى إقليم كوسوفو ، تتولى إدارة الإقليم "وبصفة مؤقتة" إدارة مدنية تابعة للأمم المتحدة مهمتها الأساسية تهيئة الإقليم للدخول في مفاوضات الوضع الدائم. ومنذ ذلك التاريخ وحتى اللحظة لم يتم أي نقاش دولي حول مستقبل الإقليم منذ رحيل القوات الصربية عنه. ويبدو أن تضارب المصالح السياسية بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي حول مستقبل الإقليم في مرحلة ما بعد صربيا لا تزال هي العامل الأساسي في عدم حسم هذا الملف حتى الآن.
لذا اتفقت القوى الرئيسية في مجلس الأمن على إصدار قرار بتأجيل مناقشات الوضع النهائي للإقليم حتى أواخر عام 2005، وإلى ذلك الحين يتم تكوين سلطة كوسوفية محلية محدودة الصلاحيات تؤهل تدريجيا على مراحل متعددة لتحمل مسئولياتها، وتقوم الإدارة المدنية المؤقتة بدعم هذه السلطة من خلال بناء مؤسسات ديمقراطية تشارك فيها الأقليات المختلفة بالإقليم وعلى رأسها الأقلية الصربية، وخلال هذه المدة وبالتوازي مع هذا الهدف يتم تفعيل موضوع الحوار "الداخلي" بين الألبان وصرب كوسوفو من جهة بهدف بناء مجتمع كوسوفي متعدد الأعراق تحترم فيه الأكثرية حقوق الأقليات الأخرى. ومن جهة أخرى، يتم دفع الحوار "الخارجي" بين حكومتي برشتينا وبلجراد لحل المشاكل والقضايا العالقة بين الجانبين، وأهمها قضية اللاجئين الصرب والمفقودين الألبان بهدف تحقيق سلام دائم بينهما لتأمين منطقة البلقان مخاطر حروب عرقية أخرى.

وكانت الأمم المتحدة قد وضعت ثمانية معايير دولية يجب تطبيقها كشرط مسبق قبل أخذ قرار بدء مفاوضات الوضع النهائي للإقليم في خريف سنة 2005، على أن تتابع الإدارة المدنية تنفيذ هذه المعايير عن طريق إنشاء مجموعات عمل مشتركة من الجانبين الألباني والصربي، إضافة إلى موظفي الإدارة المدنية الدولية المؤقتة.[url=#_ftn11][11][/url]

وتعد جلسة مجلس الأمن الدولي يوم 27 مايو 2005 بمقر الأمم المتحدة في نيويورك أهم جلسة عقدها مجلس الأمن الدولي في الشأن الكوسوفي منذ عام 1999 وحتى اليوم، حيث أعطى المجلس الضوء الأخضر للبدء في عملية تقييم تطبيق المعايير الدولية التي وضعتها الأمم المتحدة؛ وبناء على ذلك، فقد سمّي الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة "كوفي عنان" مبعوثا خاصا لكوسوفو هو "كاي أيدا" رئيس وزراء النرويج سابقا للقيام بعملية التقييم خلال الشهور الثلاثة القادمة التي على أساسها سوف يتخذ المجلس قراره بشأن بدء مفاوضات الوضع الدائم لإقليم كوسوفو بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي التي ينتظر أن تبدأ في سبتمبر القادم .[url=#_ftn12][12][/url]

بهذا تدخل كوسوفو مرحلة مهمة وجديدة تقربها خطوة من المرحلة الأخيرة والمتمثلة في بدء النقاش الدولي المرتقب بمجلس الأمن الدولي حول التسوية النهائية للإقليم الذي يأمل ألبان كوسوفو أن تكون نتيجته هي نيلهم للاستقلال عن صربيا والعيش آمنين ضمن حدودهم التاريخية، وتأهيلهم مستقبلا للدخول في مفاوضات للانضمام للاتحاد الأوربي الذي سيكون
بمثابة ضمان للنهوض الاقتصادي من جهة والخروج من دائرة التهديدات الصربية المستمرة من جهة أخرى.[url=#_ftn13][13][/url]

و في هذا السياق، ثمة عدة أسئلة تطرح نفسها بقوة على ساحة البحث بعد حوالي ست سنوات من حكم الإدارة المدنية التابعة للأمم المتحدة للإقليم، أبرزها: هل نجحت هذه الإدارة المدنية المؤقتة في تحقيق دورها المتمثل في تهيئة الأوضاع بالإقليم لمفاوضات الوضع النهائي؟ وهل قام المجتمع الدولي بمساعدة هذه الإدارة على أداء هذا الدور؟ وكيف تجاوب الطرف الكوسوفي "حكومة وشعبا" مع المعايير الدولية الموضوعة من قبل المجتمع الدولي؟ وهل تعاونت الأقلية الصربية مع الأكثرية الألبانية لبناء مجتمع ديمقراطي متعدد الأعراق؟ وما هو موقف حكومة بلجراد من تطور الأحداث في كوسوفو؟ أيضا لا بد من التساؤل حول دور الأطراف الدولية الفاعلة مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي ودول البلقان المجاورة لإقليم كوسوفو.. وهل ثمة تناقضات بين هذه المواقف بالقدر الذي قد يعوق مناقشة المجتمع الدولي للوضع النهائي للإقليم في موعده في سبتمبر عام 2005؟.
وترجع قصة الأزمة الكوسوفية إلى عام 1989 حينما قام الرئيس "سلوبودان ميلوسيفيتش" بإلغاء ميزة الحكم الذاتي لإقليم كوسوفو الذي قد منحه إياه الرئيس الأسبق لجمهورية يوغسلافيا السابقة "تيتو" في عام 1974؛ الأمر الذي دفع ألبان كوسوفو بالرد على ذلك بإجراء استفتاء عام بكوسوفو حول استقلال الإقليم في سبتمبر 1991، حيث صوت لصالح الاستقلال 99% ممن شارك منه، وبناء عليه، تمت انتخابات رئاسية كوسوفية نجح فيها "إبراهيم روجوفا" الأستاذ السابق بكلية الدراسات الألبانية بجامعة برشتينا في مقدمة لتحقيق الكوسوفيين حلمهم بالاستقلال عن طريق الطرق السلمية والدبلوماسية.

وقد عارضت صربيا كل هذه الأمور لأنها لا ترغب في استقلال كوسوفو الذي يقضي على حلم التوسع الصربي؛ ما دفع مجموعة من الشباب الكوسوفيين إلى تكوين جيش تحرير كوسوفو الذي أخذ في شن حرب عصابات ضد الجيش وقوات الشرطة الصربية المتواجدة في كوسوفو عام 1998/ 1999 وهو ما ردت عليه صربيا بحملات إبادة شديدة في المناطق التي ينطلق منها جيش التحرير الكوسوفي، من ثم لم تجد أوربا وأمريكا بُدًّا من التدخل عسكريا ضد صربيا للقضاء على هذه الحملات بعد أن فشلت جهود التفاوض السلمي التي كان آخرها مفاوضات "رامبوييه" مطلع عام 1999 نتيجة لتعنت الجانب الصربى مقابل قبول ألبان كوسوفو للشروط الدولية لحل هذا النزاع، وهو ما تحقق بالضربات الجوية من حلف الناتو لصربيا في مارس 1999 إلى أن دخلت القوات البرية لحلف الناتو إقليم كوسوفو في 9 يونيو 1999، لتبدأ مرحلة جديدة في تاريخ كوسوفو لا يكون الحكم فيها للطرف الصربي أو للجانب الألباني وإنما لإدارة مدنية دولية مؤقتة تابعة للأمم المتحدة.

وتبلغ مساحة إقليم كوسوفو حوالي 11,000 كم، وعدد سكانه 2,500,000، وتبلغ نسبة المسلمين الألبان داخل كوسوفو حوالي 92%، والأقليات هناك (8%) تشمل الصرب والمونتنيغري والبوسنيين والغجر والأتراك. ويعتبر الإسلام هو الدين الرسمي داخل الإقليم حيث تبلغ نسبة المسلمين وسط الألبان حوالي 99%، كما أن هناك أقلية ألبانية صغيرة جدا تعتنق المذهب الكاثوليكي تتمركز في شمال كوسوفو.[url=#_ftn14][14][/url]
       والجدير بالذكر أن فشل الأمم المتحدة في كوسوفو وعجزها عن إدارة النزاع وتسويته أدى بالأمين العام كوفي عنان إلى المطالبة بأن تمنح الأمم المتحدة صلاحية التدخل لأغراض إنسانية لمنظمات إقليمية في الأقاليم التي تكون عرضة لوقوع نزاعات وأزمات, بما يتماشى ومفاهيم السياسة وقواعد القانون الدولي ومواد ميثاق المنظمة الدولية التي تأكد على ضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدولة وعدم المساس بالسيادة الوطنية للدول, بالإضافة إلى اعتبار الأمين العام أن " الموقف في كوسوفو شكل تهديدا للسلم والأمن الدوليين, وهو ما نص عليه من قبل القرار 1199" الذي أسند للحلف معايير إنسانية وأخلاقية تفرض التدخل العسكري في الإقليم[url=#_ftn15][15][/url], ما أدى إلى تغيير دوره من حلف دفاعي إلى جهاز عسكري له صلاحيات التدخل العسكري في النزاعات، الإقليمية داخل حدود الدول المشكلة له وخارجها.
إن تدخل حلف الناتو في إقليم كوسوفو أدى إلى إحلال حلف الناتو محل مجلس الأمن ما أدى إلى اعتبار الحلف محدد للشرعية الدولية بالطريقة التي تتفق ومصالحه في الأساس وهو ما تم تأكيده بعد أحداث 11 سبتمبر 2001، من المؤكد أن تدخل حلف الناتو في أزمة كوسوفو  بمثابة علامة فاصلة في طريق تطور الأمم المتحدة والنظام الدولي، حيث سجل حلف الناتو تجاوز القواعد القانونية الدولية التي يفرض التعامل معها في مثل هذه النزاعات, متجاوزا دور الأمم المتحدة الموكل لها هذا العمل, وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى الأمم المتحدة والتي كان من المفروض أن تقوم بهذا التدخل إلا أنها حاولت تبرير عجزها في إدارة النزاع في إقليم كوسوفو بالرجوع إلى المادة 53 الفقرة1 من ميثاقها التي تنص على جواز اعتماد مجلس الأمن تفويض القيام بأعمال ترتيبات لمنظمات إقليمية لغرض إيجاد تسوية ما, والحقيقة أن تدخل الحلف الأطلسي بالقوة في كوسوفو خارج عن الشرعية الدولية مهما قامت الأمم المتحدة بإضفاء الطابع القانوني عليه وذلك للأسباب التالية:
1-   لم يستند هذا التدخل إلى أي قاعدة قانونية دولية أو أي قرار دولي يسمح بهذا العمل العسكري.
2-   الحلف له طابع عسكري منذ نشأته كمواجه للدول الشيعية المعادية للدول الليبرالية وهو يستهدف مصلحة أعضاءه فقط, لكن تغيرت مهمته بعد نهاية الحرب الباردة بانتهاء الصراع القطبي.
3-   مخالفة الحلف العسكري بتدخله العسكري ما جاء في الميثاق المؤسس له بالأخص ما ورد في المادة (02) التي تنص على عدم جواز التدخل في شؤون الدول خارج الحلف.
4-   تسعى الولايات المتحدة إلى تحقيق مكاسب في المنطقة خاصة بعد تزايد قوة صربيا وأطماع ميلوسوفيتش المتزايدة لذا استعملت الحلف بإمكانياته لتحقيق ما سبقت الإشارة إليه[url=#_ftn16][16][/url].
 
 
 



[url=#_ftnref1][1][/url] -  حسن فتح الباب ،المنازعات الدولية ودور الأمم المتحدة في المشكلات المعاصرة ،القاهرة، بدون سنة طبع ،ص583 وما بعدها .
[url=#_ftnref2][2][/url] - صالح جواد كاظم ،مباحث في القانون الدولي العام ،دار الشؤون الثقافية للنشر والتوزيع ،بغداد، الطبعة  الأولى ،1991، ص 93.
[url=#_ftnref3][3][/url] - حسن فتح الباب، مرجع سابق، ص 584.
[url=#_ftnref4][4][/url] - باسل البستاني ،النظام الدولي الجديد آراء ومواقف – مجموعة بحوث شارك في كتابتها مجموعة من الأساتذة ، دار الشؤون الثقافية ،بغداد ،1992،ص5 .
[url=#_ftnref5][5][/url] -أحمد أبو الوفا محمد ، مشكلة عدم الظهور أمام محكمة العدل الدولية ،دراسة في إطار قانون الإجراءات الدولية ، دار النهضة العربية 1977،ص465.
[url=#_ftnref6][6][/url] - حسن فتح الباب ، مرجع سابق ،ص 584.
[url=#_ftnref7][/url] - [7] [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref8][8][/url]  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref9][9][/url] -  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref10][10][/url] - تنص المادة 53 الفقرة الأولى من الميثاق على أن يستخدم مجلس الأمن التنظيمات والوكالات الإقليمية للحد من أعمال القمع, كلما رأى ذلك ملائما ويوكن عملها تحت مراقبته وإشرافه, اما التنظيمات والوكالات نفسها فإنه لا يجوز بمقتضاها أو على يدها القيام بأي عمل من إعمال, القمع بغير إذن المجلس. 
[url=#_ftnref11][11][/url] -  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref12][12][/url] -  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref13][13][/url] -  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref14][14][/url] -  [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref15][15][/url] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref16][16][/url] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]&cid2.article02/2.html




 الموضوعالأصلي : مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 8 يوليو 2013 - 22:19
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


 
المطلب الثاني
( الأمم المتحدة وعمليات حفظ السلام في السودان)
لقد فتحت النزاعات في السودان الباب على مصراعيه أمام التدخل الدولي بسبب ما خلفته الحرب من نزوح ولجوء وجرائم ضد الإنسانية, حيث صدرت قرارات كثيرة عن الأمم المتحدة تدين السودان, وترمي إلى تدخل عسكري أممي لحماية المدنيين ومحاكمة مجرمي الحرب التي حددت بعثات التقصي الدولية قياداتهم, وقوبل ذلك بالرفض من طرف الحكومة السودانية لكن رضخت في الأخير إلى دخول قوات حفظ السلام مع توالي الضغوط الدولية[url=#_ftn1][1][/url] 
و سلم مجلس الأحزاب السياسية في السودان مذكرة [url=http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1348&ifr=1&kwn=%u0644%u0644%u0623%u0645%u0645 %u0627%u0644%u0645%u062a%u062d%u062f%u0629&exp=353147]للأمم المتحدة[/url] عبر مكتبها في الخرطوم، حول المواقف السلبية لبعض الدول والمنظمات تجاه قضايا السودان، كما سلم مذكرة مماثلة لوزارة الخارجية بهذا الخصوص.

وأوضح الأمين العام للمجلس، عبود جابر، أن الأحزاب طالبت في مذكرتها الأمين العام للمنظمة الدولية "بان [url=http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1134&ifr=1&kwn=%u0643%u064A %u0645%u0648%u0646&exp=353147]كي مون[/url] " باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتجديد إدانة الجبهة الثورية على ممارساتها التي ارتكبتها تجاه المواطنين العزل والأبرياء.

وأضاف أن المذكرة حثت الأمين العام على مخاطبة الدول التي تناصب السودان العداء بالكف عن دعم المتمردين، قائلا: إن هناك شواهد تؤكد وجود الدعم الخارجي للمتمردين.

وتوقع المجلس أن تحرك [url=http://www.vetogate.com/list.aspx?kw=1348&ifr=1&kwn=%u0627%u0644%u0623%u0645%u0645 %u0627%u0644%u0645%u062a%u062d%u062f%u0629&exp=353147]الأمم المتحدة[/url]  دعوة جنائية في مواجهة قادة الجبهة الثورية الذين أعلنوا قيامهم بالأفعال المخالفة والضارة للإنسان في تحد سافر للقانون الدولي الإنساني، حيث نتج عن العدوان خسائر جسيمة وتشريد للأطفال والنساء واحتجاز مواطنين كدروع بشرية.

ودعت المذكرة الأمم المتحدة إلى تغيير تعاملها وسياساتها تجاه السودان، مؤكدة على دور المنظمة الدولية في دعم ومناصرة قضايا الشعوب وفق ميثاقها وقواعدها. [url=#_ftn2][2][/url]
فقد قرر المجلس استنادا إلى القرار 1590 الصادر عنUNMISS   أن ينشئ بعثة الأمم المتحدة في السودان في 24 مارس 2005 لدعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته حكومة السودان وحركة جيش التحرير الشعبي السوداني في 09 جانفي 2005, بالإضافة إلى أداء مهام معينة ترتبط بالمساعدة الإنسانية وحماية حقوق الإنسان وتعزيزها. وبناء على توصية من الأمين العام قرر المجلس أن مهمة البعثة تتمحور في ما يلي :
أ - دعم تنفيذ اتفاق السلام الشامل الذي وقعته الأطراف.
   ب - تسهيل وتنسيق حسب قدراتها وفي مناطق انتشارها العودة الطوعية للاجئين    والنازحين والمشردين داخليا وتقديم المساعدة الإنسانية.
  ج - مساعدة جميع الأطراف من منظمات وتجمعات أهلية في إزالة الألغام.
   د - الإسهام في الجهود الدولية لحماية حقوق الإنسان ودعمها في السودان, بالإضافة إلى تنسيق الجهود الدولية لحماية المدنيين مع إبلاء اهتمام خاص للمجموعات الضعيفة بما فيها المشردين داخليا واللاجئين العائدين والنساء والأطفال, في إطار قدرات البعثة وبتعاون وثيق مع وكالات الأمم المتحدة الأخرى, والمنظمات, والمنظمات غير الحكومية[url=#_ftn3][3][/url].
و بالرغم من توقيع اتفاق السلام إلا أن بعثة الأمم المتحدة لا تزال في السودان, كما انها لم تستطع وقف الانتهاكات المستمرة على نطاق واسع, ما شكل تحديات كبيرة أمام البعثة وأمام الأمم المتحدة, وعلى صعيد آخر فإن الأمم المتحدة دقت ناقوس الخطر حول النزاع في دارفور حول ما يجرى في هذا الإقليم عام 2003, إذ اعتبر مجلس الأمن أن الوضع في دارفور يمثل تهديدا للسلم والأمن الدوليين, ما يحتم عليه التصرف بموجب الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة, في حين لم يذكر أن ما يحدث في دارفور يمكن تصنيفه كحالة من حالات الإبادة الجماعية أو تصفية عرقية أو أي شيء من هذا القبيل.
   وبموجب القرار رقم 1769 الصادر عن مجلس الأمن في 31 تموز/ يوليو 2007 و استنادا إلى المادة 53 من الميثاق, أجاز مجلس الأمن إنشاء العملية المختلطة تكمن مهمتها في حماية المدنيين, (UNAMID) للأمم المتحدة مع الاتحاد الإفريقي في دارفور والإسهام في تأمين المساعدات الإنسانية إضافة إلى مراقبة تنفيذ إتفاقات السلام والتحقق من ذلك والمساعدة في تحقيق عملية سياسية شاملة, ناهيك عن الإسهام في تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون ومراقبة الوضع على طول الحدود مع تشاد وجمهورية أفريقيا الوسطى [url=#_ftn4][4][/url] ويبلغ قوام هذه العملية حاليا ما مجموعه 16961 من الأفراد, منهم 13502 جنديا, و 198 مراقب عسكري و 3261 ضابط شرطة, ويدعمهم 999 موظفا مدنيا دوليا, و 2258 موظفا مدنيا محليا و 353 من متطوعي الأمم المتحدة، لقد أعادت العملية المختلطة لحفظ السلام في دارفور بين الأمم المتحدة ومنظمة الاتحاد الإفريقي أنماط من الجدل السياسي حول دارفور، تتمحور حول فعالية التدخل الدولي في الصراع الدائر هناك, فبين مؤيد ومعارض بأن النزاع الذي يدور في دارفور لا يدرج في خانة النزاع لأثني، إلا أن النقاش الدائر حول مفهوم "الإبادة العرقية"، يبين أن ما قامت به فصائل الحنجويد وما تبعته حكومة الشمال من قمع وتهجير وتقتيل وموجات ممتدة من العنف يصب في خانة الإبادة العرقية، حيث يتميز لفظ "العرقي" باشتماله على الطابع اللغوي والثقافي والإنساني وبالنظر إلى تأصيل الأمم المتحدة  لمفهوم النزاع الأثيني والإبادة العرقية فإننا نلمح نوع من القصور ألمفاهيمي ناتج عن وجود ثغرات وسلبيات عند تطبيق هذا مفهوم على عدد من حالات الإبادة التي أقرها الأمم المتحدة, كما أن فترة النزاع شهدت ضعفا لسلطة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، حيث فشل المجلس في إجبار حكومة السودان على نزع مليشيات الحنجويد منذ سبتمبر 2004، وقد أدى الدعم غير الكافي للإتحاد الإفريقي في مهمته الأولى من نوعها "لحفظ السلام" وسط صراع إلى فشل الاتحاد في حماية المدنيين في دارفور. 
[ltr] [/ltr]
[ltr]و عبر ممثل الأمم المتحدة في الخرطوم يعبر عن صدمته من تصاعد الحرب فمع تصاعد المعارك العسكرية في مواقع مختلفة في غرب السودان ووسطه الغربي بين الحكومة السودانية وقوات الجبهة الثورية المعارضة، حذرت إحدى فصائل الجبهة من استخدام مطار مدينة كادوقلي في جنوب كردفان وتحليق الطيران فوق شمال وجنوب كردفان، في وقت أعلنت فيه القوات المسلحة سيطرتها على منطقة أم قونجة في جنوب دارفور، وطرد حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي، غير أن جهات نفت ذلك، وشددت على أنه لم تقع أي معارك عسكرية في تلك الناحية، فيما عبر ممثل الأمم المتحدة في السودان عن صدمته لتصاعد العمليات، داعيا الأطراف جميعها للعودة إلى طاولة المفاوضات.[/ltr]
وشهدت تصعيدا عسكريا في مناطق في الوسط الغربي للسودان بعد دخول تحالف قوات الجبهة الثورية المعارضة والتي تضم الحركة الشعبية في شمال السودان وحركات تحرير السودان فصيلي مني أركو مناوي، وعبد الواحد محمد نور والعدل والمساواة مدن (أم روابة، السميح، والدبيبات، وأب كرشولا والله كريم) وتقع في ولايتي شمال وجنوب كردفان، غير أن القوات الحكومية قالت إنها استردت مدينة أم روابة.
وطردت القوات المهاجمة منها، وشهدت مدينة (الأبيض) عاصمة ولاية شمال كردفان أول من أمس - بحسب شهود عيان - حالات من الهلع والخوف بعد أن تسربت أنباء عن دخول المتمردين غابة (شيكان) القريبة من المدينة، وتم إغلاق المحال التجارية والأسواق، ولكن الحياة عادت إلى طبيعتها .
ووصل وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين أمس ولاية شمال كردفان للوقوف على العمليات العسكرية فيها بعد دخول الجبهة الثورية في عدة مناطق من الولاية القريبة من العاصمة السودانية الخرطوم، ودعا حسين قواته بمطاردة قوات الجبهة الثورية والقضاء على التمرد، وشملت الزيارة مدينتي الأبيض عاصمة الولاية، وأم روابة التي دخلها المتمردون .[url=#_ftn5][5][/url]
من جانبه حذر الناطق الرسمي للحركة الشعبية شمال أرنو نقوتلو لودي في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه سلطات الطيران المدني في مدينة كادوقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان من استخدام مطار المدينة والتحليق في المجال الجوي فوق سماء ولايتي شمال وجنوب كردفان، وقال: «ولايتا شمال وجنوب كردفان أصبحتا مناطق للعمليات العسكرية للجبهة الثورية»، مشيرا إلى أن قواته قصفت الجهة الشرقية بالمدفعيات الثقيلة أهداف داخل مدينة (كادوقلي) وقتلت 4 من أشخاص تابعين للميليشيات الحكومية إلى جانب جرح 7 أشخاص آخرين، مشددا على أن قواته تقصف أهدافا عسكرية داخل المدينة، نافيا استهداف المدنيين، داعيا المواطنين إلى الابتعاد عن المناطق العسكرية، وقال إن القوات الحكومية وميليشيات المؤتمر الوطني في الدفاع الشعبي تستخدم المدنيين دروعا بشرية.
و من جهة أخرى أعلن المتحدث الرسمي للقوات المسلحة السودانية الصوارمي خالد سعد، في وقت متأخر من مساء أول من أمس، أن قواته تمكنت من تحرير منطقة «أم قونجا» القاعدة الرئيسية لمتمردي حركة مني أركو مناوي، وقال إن قواته طردت المتمردين من المنطقة، وأضاف الصوارمي في بيان رسمي بعد إزالة شبح التمرد في كل من مناطق (مهاجرية، ولبدو وحجير تنو) تمكنت من تدمير معسكر لمتمردي حركة مني أركو مناوي في منطقة (أم قونجا) في جنوب دارفور وكبدتهم خسائر في المعدات والأرواح، مشيرا إلى أن بقية قوات التمرد فرت إلى المدن والقرى المجاورة.
و من جهته نفى أبو عبيدة الخليفة عبد الله مساعد رئيس حركة تحرير السودان فصيل مني أركو مناوي للإعلام لـ«الشرق الأوسط» تصريحات المتحدث باسم الجيش الحكومي، وقال إن منطقة (أم قونجا) ما زالت تحت سيطرة قوات حركته وأنه لم يحدث أي قتال أو اشتباكات مع القوات الحكومية، وأضاف: «هذه انتصارات وهمية القصد منها رفع الروح المعنوية للجيش الحكومي وميليشيات الإبادة الجماعية والتطهير العرقي بعد الهزائم الكبيرة التي منيت بها من قبل قوات الجبهة الثورية في دارفور وجنوب وشمال كردفان »، مشددا على أن قوات الجبهة الثورية ستواصل عملياتها إلى أن ينتفض الشعب السوداني ويسقط النظام في الخرطوم.[url=#_ftn6][6][/url]
 
 
 
 
خاتمة
 
من خلال دراستنا لموضوع البحث يمكن استخلاص ما يلي :
  أن الأمم المتحدة قامت  بإسهامات كبيرة في حفظ السلم والأمن الدوليين كتدوين المبادئ التي ينبغي أن تحكم العلاقات الدولية، وإنهاء الاستعمار، حيث كانت مسؤولية حفظ السلم من اختصاص المجلس والجمعية في عهد العصبة. أما ميثاق الأمم المتحدة فقد أعطى في هذه المسؤولية الأولية لمجلس الأمن، حيث انه من الواضح من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحدة هو حفظ السلم الدولي ومن هذا المنطلق، نجد أن الميثاق قد شدد كثيراً على الظروف التي أدت إلى إنشاء الأمم المتحدة وهي الحرب العالمية الثانية، و كان من المقرر أن يكون مجلس الأمن الأداة التنفيذية لمهمة حفظ السلم والأمن الدوليين جماعياً ، وما كانت الحاجة إليه لولا " رغبة في أن يكون العمل الذي تقوم به الأمم المتحدة سريعاً وفعالاً (م24/1) .إن هذا يعني أن " السرعة والفعالية " هما الأساس الذي ترتكز إليه فكرة إنشاء مجلس الأمن. فلولا العدد الكثير الذي تتألف منه الأمم المتحدة ، لما بقيت الحاجة للسرعة والفعالية ،إنه وعلى  كون المنظمة قد أنشئت لحفظ السلم والأمن الدوليين وعلى الرغم من النجاح الذي حققته المنظمة في بعض المناطق من العالم  والذي يظهر من خلال تصفية الاستعمار بشكله التقليدي، إلا أن هناك العديد من الإخفاقات التي كانت دليلا على عجزها وأهم تلك الإخفاقات :
1/ عدم نجاحها في إخماد الحرب الباردة والحروب المحلية التي اندلعت بين المعسكرين وفي مناطق عدة من العالم .
2/ إخفاقها في وضع برنامج عام لنزع السلاح وحظر الأسلحة النووية بشكل عام .
3/ فشلها في تكوين جيش أممي يخضع لها ويستخدم  لفرض العقوبات على الدول أو المنظمات المخالفة لمبادئ الأمم المتحدة وأهدافها.
4/ عجزها عن حل بعض المعضلات الدولية الكبرى ،زمنها قضايا فلسطين وكشمير وقبرص وقضايا التنمية والتلوث والإرهاب .
5/ عجزها الفاضح عن تنفيذها لقراراتها ووقوفها عاجزة إزاء إصرار بعض الأعضاء على عدم الإذعان لقراراتها ولعل أشهر الأمثلة في هذا السياق
رفض إسرائيل كل القرارات التي يتخذها مجلس الأمن أو الجمعية العامة بشأن القضية الفلسطينية،حيث كان من واجب منظمة الأمم المتحدة أن تسارع إلى اتخاذ أقصى العقوبات ضد هذا العضو الذي يتحدى بوقاحة واستخفاف قراراتها،ولكنها فضلت الاستسلام ،وهذا ما يخيب آمال الشعوب المحبة للسلام بها و بمستقبلها.

6/ خضوعها لسيطرة الولايات المتحدة، وخضوعها بعد انهيار المعسكر الاشتراكي حيث أصرت تلك الدولة على التفرد بإدارة النظام الدولي و عدم الاكتفاء بقيادته.
ونستنتج مما تقدم أن منظمة الأمم المتحدة أصبحت في حاجة ماسة إلى إصلاح شامل،وأسبابه وضروراته تكمن في أمرين أساسيين :
أولا: في ترهل الميثاق والأسس والهيكلة وأساليب العمل التي وضعت في عام 1945، والتي أظهرت الممارسة مواطن الضعف والقصور فيها .
أما الأمر الثاني: في ظهور مستجدات وتطورات في الحقول العلمية وظروف والعلاقات الدولية والتي تستدعي إعادة النظر في المنطلقات الأولى للتنظيم الدولي والآليات الجديدة التي ينبغي له استخدامها لتحقيق أهدافه البعيدة .      
*****
و في ختام حديثنا عن الإصلاحات التي تحتاج إليها الأمم المتحدة يمكننا إيراد ابرز المسائل التي تتطلب مراجعة و إعادة النظر، وهي:
1 – توضيح وتفسير بعض المبادئ و المفاهيم التي نص عليها الميثاق أو تبنتها الأمم المتحدة خلال العقود الماضية، و الغرض من ذلك إزالة الازدواجية و الالتباس و الغموض التي شابت المواقف و الاتجاهات التي أعلنتها الأمم المتحدة .
2 – إدخال تعديلات على الأجهزة الرئيسية في الأمم المتحدة و على أساليب عملها     
  
 
 
 
 



[url=#_ftnref1][1][/url] - آدم محمد أحمد عبد الله, قضية دارفور: الأسباب والتداعيات وسبل المعالجة, المستقبل العربي, بيروت، مركز دراسات الوحدة العربية. عدد 362, أفريل 2009, ص41.
[url=#_ftnref2][2][/url] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref3][3][/url] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]l
[url=#_ftnref4][4][/url] - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]l
[url=#_ftnref5][5][/url]  - [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
[url=#_ftnref6][6][/url] -   [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




 الموضوعالأصلي : مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 8 يوليو 2013 - 22:21
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين *


مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * 9k=
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Image489




 الموضوعالأصلي : مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2, 3, 4  الصفحة التالية



الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
مذكرتي * دور منظمة الامم المتحدة في حفظ السلم والامن الدوليين * Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
للحصول عند دفع كيفية الحوالة البنكي الجيل Petit حقوق القرض المستثمر قبول البريدية ansej تنفيذ صيانة Robert الثاني رخصة مسابقة السياقة مخزون التسجيل مكملة الشابا شروط