أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: التساؤلات القانونية

شاطر

2012 Emptyالإثنين 5 ديسمبر 2011 - 16:55
المشاركة رقم:
مجموعة الاعضاء
مجموعة الاعضاء

khalfaouimohammed

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: 2012


2012





.

إخواني الزملاء لمن يريد بحـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــث سريان قواعد المرافعات من حيث الزمان

سريان قواعد المرافعات من حيث الزمان


للإشارة ان هذا القرار هو مطروح ظمن قائمة بحوث المركز الجامعي خميس مليانة : الأستادة : أ -ع
قرارالمحكمة المؤرخ في 02/10/1988

قضية المجلس الشعبي لبلدية سعيدة ضد د.ع

إن المحكمة العليا


في جلستها العلنية المنعقدة بقصر العدالة و بعد المداولة القانونية أصدرت القرار الآتي بيانه:
بناءعلى المواد 257.244.239.233.232.231 و ما يليها من قانون الإجراءاتالمدنية بعد الإطلاع على الطعن بالنقض الذي قدمه المجلس الشعبي البلديلمدينة سعيدة في 18/07/1986
بعد الإستماع إلى المستشار المقرر في تقريره المكتوب و المحامي العام في طلباته المكتوبة.
حيثطعن المجلس الشعبي لبلدية سعيدة في 18/07/1986 بالنقض ضد قرار مجلس قضاءمعسكر في 25/02/1986 قضى بإلغاء الحكم المعاد الصادر عن محكمة سعيدة في03/01/1985 القاضي برفض دعوى المدعي و قضى من جديد ببطلان فسخ الإيجارالذي قررته البلدية.
حيث استندالمجلس في طعنه على خرق القانون و الخطأفي تطبيقه و هذا عندما استبعد تطبيق المادة 09 من المرسوم المؤرخ في30/09/1958حرر العقد في ظله، و التي تجعل عقد الإيجار باطلا بحكم القانونإذا ما أخل المستأجر بشروطه و تبين المادة 191 من القانون التجاري الذي لميدخل حيز التنفيذ إلا إبتداءا من 05/07/1975 ، في حين أن العقد حرر في20/06/1974.
لكن و حيث أن أحكام المواد 191.177.178 من القانون التجاري تتعلق بأشكال و إجراءات جوهرية واجبة التطبيق حال بدأ سريانه.
وحيث أن الرسالة الموجهة من البلدية الى المطعون ضذه و التي فسخت بمقتضاهاالعقد المبرم بينهما حررت في 15/10/1975 بعد دخول القانون التجاري حيزالتنفيذ و بالتالي فتطبيق المواد 177.172 و 191 على هذا النزاع امر لا غنىعنه. هذا و فضلا عن ذلك ، فان مرسوم 30/09/1958يمنح المؤجر تقرير او وجودالمبرر الشرعي من تلقاء نفسه لطرد المستأجر إذ ان ذلك يخضع حصرا للقضاءالذي له وحده الحق في تطبيق القانون- فالقرار المطعون فيه لم يخرق القانون.
لهذه الاسباب : قررت المحكمة العليا قبول الطعن شكلا و رفضه موضوعا




المقدمة
اعتمدالمشرع الجزائري شانه شأن معظم التشريعات قاعدة عدم رجعية القانون وسريانه على ما يقع في المستقبل وذلك كمبدأ عام يحكم مشكل تنازع القوانينمن حيث الزمان، احتراما لمبدأ الحقوق المكتسبة للأفراد و استقرارها وقواعد العدل و المنطق.
و ذلك ما دعمه بما ورد في الأمر رقم 75-58المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 المتضمن القانون المدني الجزائري المعدل والمتمم في نص المادة 02 منه:
"لا يسري القانون إلا على ما يقع فيالمستقبل و لا يكون له أثر رجعي، ولا يجوز إلغاء القانون إلا بقانون لاحقينص صراحة على هذا الإلغاء.
و قد يكون الإلغاء ضمنيا إذا تضمن القانونالجديد نصا يتعارض مع القانون القديم أو نظم من جديد موضوعا سبق أن قررقواعده ذلك القانون القديم " .
و يثور الإشكال عندما يتعلق الأمربقواعد قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أي قواعد المرافعات ، و ذلك أنهذه القواعد تختص في إجراءات متتابعة زمنيا متعلقة بالخصومة و نظرا لأنالخصومة تبقى معلقة أمام القضاء لمدة زمنية طويلة قبل الفصل فيها مما تجعلهذه الإجراءات الخاصة بسير الخصومة موضوع ترتيب جديد من طرف المشرع ، إذأن الخصومة لا تعتبر واقعة واحدة و هنا يثور الإشكال ؟












الإشكالية

كيف يمكن تحديد القانون الواجب تطبيقه على إجراءات الخصومة بعد صدورالقانون الجديد ؟ خصوصا و انه هناك خصومات تبقى قائمة أو معلقة أمامالقضاء قبل الفصل فيها ، و نفس الإشكال فيما يخص تطبيق قانون الإجراءاتالمدنية و الإدارية الجديد ، أي كيف يمكن تطبيقه على الخصومات القائمةأمام القضاء؟ و هل هناك استثناءات ؟ أو بصيغة أخرى ما هي الاستثناءاتالواردة عليه ؟ و هي مجموعة من التساؤلات نجيب عليها و نزيل اللبس عنها فيبحثنا هذا .






















للإجابة على هذه التساؤلات اعتمدنا خطة من مبحثين خصصنا مبحثها الأول لشرحمبدأ الأثر الفوري لقواعد المرافعات. و حالات الخصومة و ذلك ضمن مطلبين ،بينما اعتمدنا في المبحث الثاني شرح الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثرالفوري و قمنا بتلخيصها في ثلاث مطالب .


الخطة
المبحث الأول :كيفية تطبيق قواعد المرافعات

المطلب الأول : مبدأ الأثر الفوري.
المطلب الثاني : حالات الخصومة.

المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري .

المطلب الأول : القواعد المعدلة للاختصاص و التنظيم القضائي .
المطلب الثاني : القواعد المعدلة للآجال و المواعيد .
المطلب الثالث : القواعد المعدلة لطرق الطعن و الإثبات

الخاتمة









المبحث الأول: كيفية تطبيق قواعد المرافعات
ورد في نص المادة 02 من الأمر رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافــــــــق
25 فبراير سنة 2008 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ما يلي :
" تطبق أحكام هذا القانون فور سريانه، باستثناء ما يتعلق منها بالآجال التي بدأ سريانها في ظل القانون القديم ".

المطلب الأول: مبدأ الأثر الفوري.
ونستشف من نص المادة 02 أعلاه أن أحكام قانون الإجراءات المدنية و الإداريةالجديد تطبق بأثر فوري ، و ذلك أن هذه الأحكام أو القواعد تتصل بمواضيعلها علاقة بالنظام العام أي التنظيم القضائي ، الآجال القانونية والاختصاص ، و هي لا تمس بالحقوق المكتسبة للأفراد مما يحرمهم من التمسك فيمواجهتها بقاعدة الحقوق المكتسبة ، أي أن هذه القواعد تخص الإجراءاتالمتبعة أمام المحاكم بالنسبة للخصومات ولا تخص موضوع هذه الخصومات ، ولذلك اعتمد المشرع الجزائري سريان هذه القواعد أو الأحكام بأثر فوري علىالخصومات القائمة أمام الجهات القضائية حتى لو رفعت هذه الخصومات قبل نفاذأو سريان هذه القواعد أو الأحكام ، و هذا ما يسمى بالأثر الفوري لقواعدالمرافعات .

و قد ورد في الأمر 08-09 المتضمن قانون الإجراءاتالمدنية و الإدارية ضمن أحكام انتقالية و ختامية و بالتحديد المادة 1062ما يلي :"يسري مفعول هذا القانون ، بعد سنة (1) من تاريخ نشره في الجريدةالرسمية ".
و قد حرر بالجزائر في 18 صفر عام 1429 الموافق 25 فبراير 2008 ، أي أنه أصبح ساري المفعول من 25 فبراير 2009 .
فالقضايا المسجلة قبل سريانه تبقى خاضعة لأحكام القانون القديم
و لتحديد القانون الواجب تطبيقه على الخصومات وجب تحديد هذه الخصومات و ننتقل إلى المطلب الثاني لشرحها .








المطلب الثاني : حالات الخصومة.
و نميز ثلاث حالات من الخصومة نلخصها في ما يلي :

-الخصومات التي فصل فيها نهائيا و بحكم نهائي في ضل القانون القديم تبقىخاضعة للقانون القديم و هنا لا مجال لتطبيق القانون الجديد على هذهالخصومات.

- الخصومات التي ترفع بعد سريان القانون الجديد ، و هذهالخصومات تخضع إجراءاتها مباشرة للقانون الجديد تطبيقا لمبدأ الأثر الفوريلقواعد المرافعات.

- أما الخصومات التي رفعت في ظل القانون القديمو لم يفصل فيها بعد و بقيت إلى حين سريان القانون الجديد دون الفصل فيها ،و بالتالي فهذه الخصومات تخضع في إجراءاتها للقانون القديم و لكن بمجردسريان القانون الجديد يطبق عليها القانون الجديد و تصبح خاضعة فيإجراءاتها للقانون الجديد عملا بمبدأ الأثر الفوري لقواعد المرافعات غيرأن هذا المبدأ ترد عليه استثناءات و سوف نتناولها في المبحث الثاني .











المبحث الثاني : الاستثناءات الواردة على مبدأ الأثر الفوري .

تردعلى مبدأ الفورية لقواعد المرافعات استثناءات وهي متعلقة بالقواعد المعدلةللاختصاص و التنظيم القضائي و القواعد المعدلة للآجال و المواعيد والقواعد المعدلة لطرق الطعـــــــن
و الإثبات و سنشرحها كما يلي :

المطلب الأول : القواعد المعدلة للاختصاص و التنظيم القضائي .
إذاكانت قاعدة تنازع القوانين الخاصة بالموضوع لا تطرح إشكالا لوضوح النصوصالقانونية بشأنها ، فإن قوانين الشكل تطرح عدة إشكاليات يعكف الفقه علىمناقشتها ، فإذا كانت القاعدة في الإجراءات هي التطبيق الفوري للقانونالجديد ، إلا أن عدة حالات تتطلب المناقشة ، و أول إشكالية هي تلك التيتتعلق بتشكيل الجهات القضائية و الاختصاص و كذا تقادم الدعوى العمومية .1
استثني المشرع من قاعدة الأثر الفوري لقواعد المرافعات القوانين المعدلةللاختصاص بمعني انه إذا كانت المحكمة المطروح عليها النزاع مختصة بنظرالدعوى قبل رفع الدعوى بمقتضي القانون القديم ثم صدر القانون الجديد وعدلفي هذا الاختصاص فان المحكمة تصبح غير مختصة بنظر الدعوى رغم أنها كانتمختصة وقت رفعها وعلي ذلك تنتقل الدعوى التي كانت قائمه أمام المحكمة إلىالجهة التي عينها المشرع بالقانون الجديد غير أن هذا الاستثناء لا يُعملبه إذا كان قد اقفل باب المرافعة في الدعـــــوي .
و بالتالي فانالقانون الجديد لا بسلب المحكمة المطروح عليها النزاع اختصاصها في الفصلفي الدعوي غير انه إذا أعيدت الدعوي للمرافعة بعد إقفال باب المرافعة فيهالأي سبب كان فهنا يتعين إعمال التشريع الجديد وإحالة الدعوي لجهة الاختصاصبعد أن أصبحت المحكمة غير مختصة بمقتضي القانون الجديد حتى ولو لم يجدجديد في دفاع الخصوم أو في مراكزهم القانونية.
المطلب الثاني : القواعد المعدلة للآجال و المواعيد .
وردفي نص المادة 07 (معدلة ) من القانون المدني الجزائري و التي كانت صريحةفي فقرتيها الثانية و الثالثة لتحديد أي القانونين يطبق على المواعيد والآجال بنصها كالآتي :
" تطبق النصوص الجديدة المتعلقة بالإجراءاتحالا. غير أن النصوص القديمة هي التي تسري على المسائل الخاصة ببدءالتقادم و وقفه و انقطاعه فيما يخص المدة السابقة على العمل بالنصوصالجديدة.
إذا ما قررت الأحكام الجديدة مدة تقادم أقصر مما قرره النصالقديم ، تسري المدة الجديدة من وقت العمل بالأحكام الجديدة ، و لو كانتالمدة القديمة قد بدأت قبل ذلك .
أما إذا كان الباقي من المدة التينصت عليها الأحكام القديمة أقصر من المدة التي تقررها الأحكام الجديدة فإنالتقادم يتم بانقضاء هذا الباقي.
و كذلك الحال فيما يخص آجال الإجراءات ".1
و من المادة نستشف أن القوانين المعدلة للمواعيد متى كان الميعاد قد بدءقبل تاريخ العمل بها فخلافا لقاعدة الأثر الفوري المباشر لقواعد المرافعاتلا تسري القوانين المعدلة للمواعيد بأثر فوري متى كان الميعاد قد بدء قبلالعمل بالقانون الجديد ومن ثم لا يسري القانون الجديد على المدد والآجالالتي بدأت في ظل القانون الملغي بل يُعمل بالمواعيد في ظل القانون الملغيإلي أن تَستكمل مدتها ما دامت قد بدأت صحيحة في ظل القانون القديم فإذاعدل القانون الجديد مثلا ميعاد الطعن بالاستئناف من أربعين يوما إلىثلاثين يوما وكان ميعاد الطعن قد بدء قبل تاريخ العمل بالقانون الجديدفيظل ميعاد الطعن أربعين يوما وفقا للقانون القديم الملغي وتستكمل المدةوفقا للقانون القديم مع ملاحظه انه إذا كان ميعاد الاستئناف لا يبدأ إلامن تاريخ إعلان الحكم وكان الحكم قد صدر في ظل العمل بالقانون القديم وتمالإعلان في ظل القانون الجديد فهنا يطبق القانون الجديد.
المطلب الثالث : القواعد المعدلة لطرق الطعن و الإثبات
القوانين المنظمة لطرق الطعن بالنسبة لما صدر من الأحكام قبل تاريخ العملبها متى كانت هذه القوانين ملغية أو منشئة لطريق من تلك الطرق فيستثني منالأثر المباشر لقانون المرافعات القوانين المنظمة لطرق الطعن بإلغاء أوإنشاء طرق طعن جديدة متى كان الحكم قد صدر قبل العمل بالقانون الجديد ، وبالتالي فان الحكم الصادر في ظل القانون القديم يظل قابلا للطعن عليهحسبما ورد في القانون الملغي ولو ألغى القانون الجديد طرق الطعن أو عدلهاكذلك حتى ولو لم تتخذ الإجراءات إلا بعد العمل بالقانون الجديد إذ أنالشرط الوحيد في هذه الحالة أن يكون الحكم قد صدر في ظل القانون القديمالملغى والعبرة هنا بتاريخ صدور الحكم لا بتاريخ إعلانه أو وقت رفع الطعنومن ثم يتعين علي كل المشتغلين بالعمل القضائي الإلمام بقواعد تطبيق قانونالمرافعات الجديد والقديم لإمكانية تحديد الإجراءات التي تتبع بشان الدعوىوالمحكمة المختصة بالفصل فيها وهل تخضع للقانون الجديد أم القديم وكذلكلتحديد ميعاد وطريق الطعن على الحكم الصادر.
و بعبارة أخرى بالنسبةلطرق الطعن فالقانون الساري المفعول حال النطق بالحكم أو القرار هو الذييجب تطبيقه من حيث مواعيد الطعن ، عادية كانت ام غير عادية ، لأن بدايةالميعاد القانوني للطعن تنطلق كما >كرنا من تاريخ النطق بالحكم أوالقرار و أن المحكوم عليه أو المحكوم له أن يتعرف على ميعاد الطعن وقتتاريخ صدور الحكم فميعاد المعارضة في القانون القديم مثلا شهر من تاريخالتبليغ ، فإذا جاء قانون جديد و أحدث تغييرا في ميعاد المعارضة بالزيادةفي الميعاد أو النقصان منه ، فإن القانون القديم هو الذي يطبق لأن هذاالميعاد هو جزء من إجراء أنفتح بصدور الحكم و بالتالي لا يتعطل و لا يتوسعو لا يتقلص بأية قاعدة تأتي بعد بداية وجوده .1
إلا انه يجب التفرقةبين اجل الطعن و شكله ، فإن كانت القاعدة هي أن ميعاد الطعن المنصوص عليهفي القانون القديم هو الذي يطبق ، إلا أن شكله يطبق عليه القانون الجديد 2
الخاتمة :

خلاصة موضوع بحثنا أن المشرع الجزائري اعتمد سريان قواعد المرافعات بأثرفوري باستثناء القواعد المعدلة للاختصاص و التنظيم القضائي، القواعدالمعدلة للآجال و المواعيد و القواعد المعدلة لطرق الطعن و الإثبات.



















المراجع :

- أ /عبد الله مسعودي ، الوجيز في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار هومة للنشر و التوزيع ، الجزائر 2009
- أ/ نبيل صقر ، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، دار الهدى عين مليلة الجزائر 2009

القوانين :
- الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 المتضمن القانون المدني، المعدل و المتمم.
- الأمر رقم 08-09 المؤرخ في 18 صفر 1429 الموافق 25 فبراير سنة 2008 ، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية.
مواقع انترنت
- موقع الأمانة العامة للحكومة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
- موقع الجزائرية للقانون و الحقوق [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






 الموضوعالأصلي : 2012 // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:khalfaouimohammed


توقيع : khalfaouimohammed








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



2012 Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
2012 Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
2012 Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
2012 Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
2012 Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
2012 Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
2012 Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
2012 Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
2012 Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
2012 Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
2012 Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
البريدية كيفية الشابا تنفيذ Robert الحوالة شروط الثاني التسجيل Petit للحصول رخصة السياقة دفع حقوق قبول صيانة الجيل مكملة مسابقة مخزون المستثمر ansej البنكي عند القرض