السؤال الأول استشارة
أجر(ا) عقار لمدة خمس سنوات ل(ب) الذي لم يدفع الجرة لمدة ثلاث سنوات،و بذلك أصبح مدينا ل(ا) بهذه الأجرة.
عقد
رهن موثق و مقيد للعقار المؤجر بين الراهن (ا) و الدائن المرتهن (ج). حل
اجل الوفاء بديون (ا) ،فعاد(ج)على (ب)يلزمه بقضاء ديون (ا)أو يتخلى عن
العقار المرهون الذي في حيازته، لكن (ب) رفض ذلك لأنه ليس ضامنا لديون (ا).
تمسك
(ج) بطلبه بدعوى أن(ب)مجبر بقضاء ديون (ا)بقوة القانون طبقا لنص المادة
914م، بصفته مدينا لهذا الأخير بأجرة العقار المرهون و حائز للعقار
المرهون. و على هذا الأساس قام (ج)بتسجيل التنبيه بنزع الملكية للمستاجر
بصفته مسؤلا عن الدين،لكن (ب) طعن في هذه الإجراءات بالبطلان قائلا أن
الاجراءات التي كان على (ج)في مواجهته هي إجراءات حق التتبع،فكان عليه أن
ينذره بعد تنبيه المدين لأنه في مركز الحائز، هذا المركز الذي يمكنه من
استعمال حقه في التخلية و التطهير.
1)-مــــــــــــارأيك في رجوع (ج) على (ب)، و في اعاءات كل منهما؟
2)-مــــــــــــــارأيك في الطعن الذي قام به (ب)في ما يخص الإجراءات؟ هل هو على صواب؟ لماذا؟
السؤال الثاني
1)-متى يكون الكفيل في مركز المدين،و تسقط عنه كل الدفوع الممنوحة له؟
2)- حدد المركز القانوني للكفيلو طبيعة الدعوى التي يعود بها المدين غذا تمت الكفالة بعلم المدين و رضائه؟و بعلمه مع معارضته؟
3)- ما مصدر حق الرهن؟ و ماهي طبيعته القانونية؟و ماذا يمنح للدائن المرتهن؟
4)-ماأثر زوال ملكية الحائز بأثر رجعي على التطهير الصادر منه؟
5)-ما هي الآثار القانونية المترتبة عن تسجيل تنبيه نزع الملكية؟
6)- ما هو الآثر القانوني الذي يرتبه رسو المزاد على الحائز و على غير الحائز؟
الموضوعالأصلي : امتحان سداسي الثاني لقانون المدني, بن عكنون // المصدر :