أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: قسم السنة الثالثة LMD

شاطر

دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 15 مارس 2011 - 19:26
المشاركة رقم:
مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء
 مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء

سمية

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: دعوى الحيازة (الجزء الرابع)


دعوى الحيازة (الجزء الرابع)


المبحث الثالث : قواعد دعاوى الحيازة .



إذا كانت دعاوى الحيازة تحمي الحيازة في ذاتها و لا يطلب من الحائز في مباشرته لهذه الدعاوى أن يثبت الملكية التي تكون محلا لدعوى الملكية المتميزة على خلاف دعوى الحيازة بإجراءات طويلة و معقدة و بطرق إثبات تزيد كثيرا في الصعوبة و العسر على طرق إثبات الحيازة ،إذ نخلص من نص المادة 822 ق م [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أنه يكفي في إثبات الحيازة مبدئيا –إثبات العنصر الأول وهو الحيازة المادية التي تثبت بكل طرق الإثبات كونها واقعة مادية ،و على مدعي الحيازة إثبات خلوها من العيوب ،فإذا ظهر أنها حيازة معيبة فإنها لا تصلح أن تكون قرينة على وجود الحيازة القانونية ،أما عن إثبات الملكية فنخلص من نص المادة 823 ق م [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]لحيازة أن تكون صحيحة خالية من العيوب ،إذ تفضل في إثبات الملكية الحيازة المستوفية الشروط القانونية على الحيازة غير المستوفية الشروط ،و ذلك في الحالة التي لا يكون فيها لدى الحائز و خصمه دليل آخر للإثبات غير الحيازة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](1) و مثال ذلك أن يكون المدعى عليه حائزا و المدعي يتمسك لإثبات الملكية بالحيازة فيحكم القاضي بالملكية للذي تكون حيازته مستوفية للشروط القانونية .

و الحيازة إذا كانت قرينة على الملكية فهي قرينة بسيطة قابلة لإثبات العكس و يكفي الحائز أن يتمسك بحيازته و على مدعي الحق أن يقدم دليلا أقوى من دليل الحيازة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] أما إذا كان الدليل الذي استند إليه المدعي غير قاطع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط](*) فيرفض القاضي دعوى المدعي .

و على القاضي في جميع الحالات أن يقدر قيمة الدليل الذي يقدمه المدعي ،فإذا كان أقوى من الدليل المستمد من الحيازة حكم للمدعي بالحق الذي يدعيه و إذا قدّر أن الدليل المستمد من الحيازة هو الأقوى حكم برفض دعوى الاستحقاق .

و عليه فإن دعاوى الحيازة هي حماية يمنحها القانون للحائز الذي يكون من مصلحته و لو كان مالكا أن يرفع دعوى الحيازة بدلا من دعوى الملكية ،إذ أن إثبات الملكية أمر صعب و شاق بينما تكفي الحيازة المادية لرفع دعاوى الحيازة أحيانا و هي تتيح للحائز المحافظة على الوضع الراهن و هذا لا يمنعه إن كان مالكا للحق أن يرفع بعد ذلك دعوى الاستحقاق ،إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن هناك قاعدتين لابد للقاضي و المدعي و المدعى عليه من مراعاتهما و هما يقضيان بأنه لا يجوز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية من جهة و عدم حجية حكم الحيازة بالنسبة لدعوى الملكية من جهة أخرى .

و على هذا قسمنا هذا المبحث إلى المطلبين التاليين :



المطلب الأول : قاعدة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية:

- إن هذه القاعدة تطرح نطاق حماية الحيازة،إذ يجب أن تمنح هذه الحماية في هلته الحدود و تبعا لذلك يبقى سؤالا مطروحا حول ما إذا تم رفع دعوى الحيازة فما أثر ذلك على الملكية ؟
و هل يحق للحائز رفع كلا من الدعويين في آن واحد ؟



و إذا تم رفع دعوى الملكية فما أثر ذلك على دعوى الحيازة ؟

و هل يحق للحائز من أجل حماية الحيازة الاستناد للملكية ؟

و كذلك ينبغي التساؤل عن من يتقيد بهذه القاعدة فهل ينصرف نطاقها للمدعي فقط أم يمتد للمدعى عليه ؟ [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])



أولا : قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية تلزم المدعي :

تنص المادة 418 ق إ م على أنه :«لا تقبل دعوى الحيازة ممن سلك طريق دعوى الملكية»

و نخلص من النص أنه لا يجوز أن يجمع المدعي في دعوى الحيازة بينها و بين المطالبة بالحق و إلا يسقط ادعاءه بالحيازة .

و علة عدم جواز الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية هو اختيار الطريق الصعب لحماية الحيازة و هو المطالبة بأصل الحق ،يعد من جانب الحائز نزولا ضمنيا عن سلوك الطريق السهل و هو طريق دعوى الحيازة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و يمكن تصور الجمع بين الدعويين في ثلاث صور على النحو التالي :

الصورة الأولـى : يرفع المدعي دعوى الحيازة و يستند لأصل الحق :

- لكي تتحقق هذه الصورة يلجأ المدعي لرفع دعوى الحيازة و يؤسسها على أصل

الحق ،كأن يرفع دعوى الحيازة و يستند من أجل إثبات وجودها لأسباب الملكية ،كما إذا رفع دعوى استرداد الحيازة و يستند في تبرير دعواه للملكية على اعتبار أن العقار الذي يحوزه يعود إليه عن طريق شراء بموجب عقد معين – هبة أو وصية أو حيازة دام 15 سنة – فيكون المدعي هنا قد جمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية مما يترتب عليه سقوط دعوى الحيازة و بقاء دعوى الملكية التي يجب على القاضي الفصل فيها [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و تجدر الملاحظة هنا أنه يجب عدم الخلط بين إذا كان يهدف المدعي لحماية الحيازة في ذاتها و حينئذ يتعين على المحكمة التحقق فقط من توافر أركان الحيازة و لا يطلب من المدعي سوى إثبات الركن المادي و من ثمة تقوم قرينة توافر الركن المعنوي

و في هذه الحالة يجب على القاضي حماية الحيازة لذاتها بصرف النظر إذا كان المدعي مالك أو غير مالك ،و بين إذا كان الحائز يستندللحيازة باعتبارها سببا لكسب الملكية ، هنا يترتب سقوط دعوى الحيازة و بقاء دعوى الملكية التي يجب الفصل فيها .

- و تكييف الدعوى إذا كانت دعوى حيازة أم ملكية مسألة قانون تخضع لرقابة المحكمة العليا

الصورة الثانيـة : يرفع المدعي دعوى الحيازة ثم يرفع دعوى الملكية :

ففي هذه الصورة يلجأ المدعي لرفع دعوى الحيازة و قبل الفصل فيها يبادر برفع دعوى الملكية ،و هنا يعد رفع دعوى الملكية نزولا عن دعوى الحيازة فيقضى بعدم قبول دعوى الحيازة بالرغم من أنها قد رفعت قبل رفع دعوى الملكية و الفصل في دعوى الملكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])

مع ملاحظة أنه سواء رفعها أمام المحكمة التي تنظر دعوى الحيازة أم رفعها أمام محكمة أخرى فالجمع قد وقع[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 2) .







الصورة الثالثـة : يرفع المدعي دعوى الملكية ثم يرفع دعوى الحيازة :

إذا رفع المدعي دعوى الملكية و قبل الفصل فيها بادر برفع دعوى الحيازة ،أو رفع هذه الأخيرة بعد الفصل في الدعوى الأولى ،كل هذه تعتبر جمع يؤدي لعدم قبول دعوى الحيازة و بقاء دعوى الملكية التي يجب الفصل فيها .

و قد قضي في هذا المجال : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المطعون فيه في محله ،و ذلك أن قضاة المجلس اعتبروا هذه الدعوى الأخيرة ،هي دعوى الحيازة و فصلوا فيها على هذا الأساس ،في حين المطعون عليهم قد سبق لهم أن رفعوا دعوى الملكية ،مما يعد ذلك جمعا بين دعوى الملكية و دعوى الحيازة يترتب عليه سقوط دعوى الحيازة و بقاء دعوى الملكية و بالتالي كان يجب على قضاة الموضوع أن يفصلوا في النزاع على أساس دعوى الملكية و ليس على أساس دعوى الحيازة التي سقطت نتيجة الجمع بينهما ،و لما فصل قضاة الموضوع على هذا الأساس ،فقد عرّضوا بذلك قضاءهم للبطلان... »

و يلاحظ أن شرط حظر الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية أن يكون التعرض للحيازة قد حصل قبل رفع دعوى الملكية ،أما إذا حصل التعرض بعد رفع دعوى لملكية ينتفي الحظر و يجوز رفع دعوى الحيازة بعد رفع دعوى الملكية[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 4)

ثانيـــا : قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية تلزم المدعى عليه:

تنص المادة 419 ق.ا.م: "لا يجوز للمدعى عليه في دعوى الحيازة أن يطالب بالملكية إلا بعد الفصل نهائيا في دعوى الحيازة، فإذا خسرها فلا يجوز له أن يطالب بالملكية إلا بعد أن يكون قد ا ستكمل تنفيذ الأحكام الصادرة ضده.

ومع ذلك إذا كان تأخير التفنيد راجعا إلى فعل المحكوم فانه يجوز للقاضي أن يحدد للتفنيد ميعادا ويقبل دعوى الملكية بعد انقضاء هذا الميعاد".

وتظهر أثار قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة ودعوى الملكية بالنسبة للمدعى عليه من ناحيتين:

الناحية الأولى : عدم جواز دفع دعوى الحيازة بالاستناد إلى الحق :

و ذلك أنه إذا رفعت عليه دعوى الحيازة فإنه يجوز له أن يدفع هذه الدعوى بدفع مستمد من الحيازة ذاتها فيقول مثلا : بأن الحيازة غير ثابتة للمدعي ،أو بأنها لا تتوفر فيها الشروط القانونية ،أو بغير ذلك من الدفوع التي ترجع إلى الحيازة لا إلى الملكية ،لكن لا يجوز له دفع هذه الدعوى بأن ينكر على المدعي حيازته بدعوى أنه هو المالك لأن في هذا الدفع جمعا بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

الناحية الثانية : عدم جواز رفع دعوى الملكية قبل الفصل في دعوى الحيازة و تنفيذ حكمها :


و نخلص من نص المادة 419ق إ م السابقة الذكر –إلى أنه إذا رفعت على المدعى عليه دعوى الحيازة ،فإنه لا يستطيع قبل الفصل في هذه الدعوى و تنفيذ الحكم الصادر فيها أن يرفع دعوى الملكية على المدعي في دعوى الحيازة ،بل تجب أن ينتظر صدور الحكم في دعوى الحيازة و يقوم بتنفيذه أولا .

و قد قصد المشروع من ذلك معاقبته على اغتصابه الحيازة،فالمغتصب يجب عليه أن يرد ما استولى عليه أولا حتى ولو كان هو المالك ،أما إذا رفع دعوى الملكية قبل ذلك فإنها لا تكون مقبولة .

و يسري الحكم السالف إذا كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى الحيازة ،أما إذا كانت الدعوى المرفوعة هي دعوى الملكية فإن المدعى عليه فيها يستطيع قبل الفصل فيها رفع دعوى الحيازة سواء كان سبب دعوى الحيازة سابقا أو لاحقا على رفع دعوى الملكية ،و هذا بخلاف المدعي في دعوى الملكية فإنه لا يستطيع رفع دعوى الحيازة إلا إذا كان سبب هذه الدعوى لاحقا لرفع دعوى الملكية .

و ترجع العلة في التفريق في دعوى الملكية ما بين المدعي و المدعى عليه في هذا الصدد أن المدعي هو الذي رفع دعوى الملكية باختياره فيعد ذلك نزولا حتميا منه عن دعوى الحيازة بخلاف المدعى عليه فهو لم يرفع دعوى الملكية بل رفعها عليه المدعي فلا يجوز أن يحرمه المدعي بفعله من حقه في رفع دعوى الحيازة[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 1)

ثالثـــا : قاعدة عدم الجمع بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية تلزم القاضي :

تنص المادة 415 من ق ا م : « إذا أنكرت الحيازة أو أنكر التعرض لها فإن التحقيق الذي يؤمر به في هذا الخصوص لا يجوز أن يمس أصل الحق »

كما تنص المادة 416 من ق ا م : « لا تجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية »

و يخلص من هاته المواد أنه يمنع على القاضي التعرض لأصل الحق محل الحيازة ،و هذا المنع تقتضيه القواعد العامة لأن دعوى الحيازة تختلف عن دعوى الملكية من حيث السبب و الموضوع ،فدعوى الحيازة يرفعها الحائز لحماية حيازته بصرف النظر عن ثبوت حقه في الملكية،و تظهر آثار القاعدة بالنسبة للقاضي من جانبين :



الناحية الأولى :

أن القاضي لا يستطيع أن يبني الحكم في دعوى الحيازة على أسباب مستمدة من موضوع الحق ،على أساس ثبوت الحق أو نفيه بل يجب عليه أن يبني الحكم على أسباب مستمدة من الحيازة ذاتها .

و يعتبر جمعا غير جائز بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية أن يقضي بقبول دعوى الحيازة تأسيسا على ملكية المدعي للعقار محل النزاع أو على استخلاص الحيازة من سند الملكية أو على أساس القضاء له بالملكية بمقتضى حكم سابق ،أو يقضي برفض دعوى الحيازة المستوفية لشروطها القانونية تأسيسا على أن المدعى عليه كان يستعمل حقا ثابتا له، أو أنه لم يلحق المدعي أي ضرر من تعرضه [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

و لا يعتبر جمعا بين دعوى الحيازة و دعوى الملكية فحص مستندات الملكية على سبيل الاستئناس و بالقدر الذي يقتضيه التحقق من توافر شروط الحيازة و التعرف على طبيعتها أو التحري إذا العقار ملك عام أو خاص ،أو الحكم بالتعويض في دعوى الحيازة بسبب الضرر الذي أصاب الحائز من جراء التعرض أو الاغتصاب و ليس الحرمان من الانتفاع بالملكية .



و قد قضي في هذا المجال : « إذا كان القانون أجاز لمن تعرض للمدعي في حيازته لعقار أن يرفع الدعوى على من صدر عنه فعل الاستيلاء ،فإنه في ذات الوقت قد أخضع هذه الدعوى لأحكام تحول و الفصل في الملكية .،فإن القضاة الذين هم بصدد الفصل في طلب يرمي الى طرد من عقار استحوذ عليه بقوة ،يرفضون الدعوى لعدم تقديم الطالب عقد الملكية ،يكونوا بقضائهم كما فعلوا أساءوا تطبيق القانون »[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 1)

كما قضي أيضا : « من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في دعوى الملكية ، و لما كان الثابت في قضية الحال –أن القرار المطعون فيه المؤيد للحكم المستأنف بصفة ضمنية يفيد أن قضاة الموضوع فصلوا في أصل النزاع و أثبتوا الملكية للمدعي و ابنه بقولهم أن القطعة الأرضية المتنازع عليها تعود ملكيتها لوارث المدعي بينما الدعوى المقامة هي دعوى حيازية مما يجعلهم قد خرقوا القانون »[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 2)

كما قضي : « من المقرر قانونا أنه لا يجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في أصل الحق .

و لما كان الثابت في قضية الحال – أن موضوع دعوى الطاعن تتعلق بإعادة الجزء المغتصب من الأرض التي يحوزها – فإن قضاة الاستئناف بإبطالهم للخبرة التي أثبتت وقوع الاعتداء على أساس عقد بيع باطل الذي لم يكن قط محل جدال يكونوا قد تعرضوا للملكية خارقين بذلك القانون »[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 3)

كما قضي : « من المقرر قانونا بأنه لا تجوز للمحكمة المطروح عليها دعوى الحيازة أن تفصل في الملكية .

و متى كان الثابت –في قضية الحال – أن قضاة الموضوع لما ألزموا الطاعنين بإثبات صفتهم كمالكين مع أن العارية يمكن إثباتها بكل الوسائل القانونية و لا تستلزم أن يكون المعير مالكا للعين المعارة ،فانهم يكونون قد تطرقوا لدعوى الملكية و بالتالي فإنهم أخطئوا في تطبيق القانون و عرضوا القرار للنقض » [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

كما قضي : « من المقرر قانونا أن قضاة الموضوع مقيدين بموضوع الدعوى الأصلية فلا يجوز الفصل في دعوى الملكية إذا كانت الدعوى الأصلية هي دعوى الحيازة ،و من تم فإن القضاء بخلاف هذا المبدأ يعد خرفا للقانون .

و لما كان من الثابت – في قضية الحال – أن قضاة الموضوع فصلوا في الملكية بإثبات حالة الشيوع في الأرض موضوع النزاع في حين أن دعوى الطاعنين كانت دعوى منع التعرض للحيازة ،فإنهم بقضائهم هذا خرقوا أحكام المادتين 415 و 416 من ق ا م اللتين لا يجوز معهما النظر في دعوى الملكية إذا كانت الدعوى الأصلية هي دعوى الحيازة »[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]( 2)

الناحية الثانية : أن القاضي لا يستطيع في منطوق دعوى الحيازة أن يمس موضوع الحق :

فيعتبر جمعا غير جائز بين دعوى الحيازة و دعوى المكية جعل الحيازة متوقفة على الملكية بأن يقضي بوقف الفصل في دعوى الحيازة لحين صدور الحكم في دعوى الملكية .

و في الأخير يجدر بنا التساؤل عن طبيعة الدفع الناشئ عن الجمع بين الدعويين؟

إذا قام القاضي بالجمع بين الدعويين يترتب على ذلك و بطبيعة الحال بطلان الحكم الصادر و هو البطلان الذي يتعلق بالنظام العام يجب على جهة الاستئناف أو الطعن الحكم به من تلقاء نفسها .

و إذا قام المدعى عليه بالجمع بين الدعويين فيجب على المحكمة أن تصرح بعدم قبول الدفوع فإذا انساقت لمناقشة دفوع المدعى عليه من حيث ثبوتها فإنها تكون بذلك قد جمعت بين الدعويين يؤذي ذلك إلى بطلان حكمها

و إذا قام المدعي بالجمع بين الدعويين في أية صورة من الصور التي سبق ذكرها يترتب على ذلك سقوط دعوى الحيازة و بقاء دعوى الملكية التي يجب على المحكمة أن تفصل فيها ،و بمأن قاعدة عدم الجمع بين الدعويين العرض منها هو تحقيق الصالح العام المتمثل في السير الحسن للعدالة ، فتبعا لذلك يجب على المحكمة أن تصّرح تلقائيا بعدم قبول دعوى الحيازة [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]م 822 ق م : « إذ تنازع أشخاص متقد دون في حيازة حق واحد اعتبر بصفة مؤقتة أن حائزه هو من
كانت له الحيازة المادية ،إلا إذا كان قد اكتسب هذه الحيازة عن طريق التدليس »
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]م 823 ق م : « الحائز لحق يفرض أنه صاحب لهذا الحق حتى يتبين خلاف ذلك »


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]فيق العطار – اثبات الملكية بالحيازة وبالوصية – دراسة مقارنة- 1978-ص 203.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كالاستناد على بيانات من السجل العيني أو التمسك باكتساب الحق بالتقادم .
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]كالاستناد على أوراق إدارية


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]الأستاذ زودة عمر –المصدر السابق.




(1) [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

(2) الأستاذ زودة عمر، قاعدة عدم الجمع بين دعاوى الحيازة ودعاوى الملكية – المجلة القضائية 4-1992-ص 267-281.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

محمد المنجي ،المرجع السابق ص 110

الأستاذ زودة عمر ،المصدر السابق

رار المحكمة العليا رقم 524-165 مؤرخ في 06-05-1998 –غير منشور -






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




 الموضوعالأصلي : دعوى الحيازة (الجزء الرابع) // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:سمية


توقيع : سمية








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
دعوى الحيازة (الجزء الرابع) Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
دفع عند Petit القرض المستثمر حقوق الحوالة الثاني تنفيذ مخزون البريدية ansej السياقة الشابا للحصول كيفية الجيل مسابقة رخصة قبول البنكي التسجيل Robert صيانة شروط مكملة