أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: التساؤلات القانونية

شاطر

سؤال لطلبة القانون Emptyالجمعة 11 مارس 2011 - 14:04
المشاركة رقم:
مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء
 مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء

سمية

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: سؤال لطلبة القانون


سؤال لطلبة القانون


ماهو الفرق بين دعوى حماية الحيازة و دعوى استرداد الحيازة ؟




 الموضوعالأصلي : سؤال لطلبة القانون // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:سمية


توقيع : سمية





سؤال لطلبة القانون Emptyالجمعة 11 مارس 2011 - 22:34
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: سؤال لطلبة القانون


سؤال لطلبة القانون


بحثت في الملفات الموجودة عندي

لم أجد الفرق بينهما لكن وجدت :


دعوى استرداد الحيازة في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية (09-08)

دعوى استرداد الحيازة هي دعوى ترد على حق عقاري و تأخذ حكمه و هذا من خلال
الاختصاص القضائي كما يجوز للحائز في هذ1ه الدوى التي سلبت حيازته أن
يتتبع العقار سواء لدى الشخص الذي سلبه الحيازة أو لدى الشخص الذي انتقلت
إليه الحيازة و حتى لو كان هذا الأخير حسن النية .
و ترفع دعوى الحيازة عندما يكون الحاقد حرم حرمانا تاما لها عند التعرض لحيازته.
و نص عليها المشرع الجزائري في قانون الاجراءات المدنية و الإدارية الجديد بنص المواد 524/525 ق.إ.م.إ.
فنصت المادة 425
<<.
يجوز رفع دعوى استرداد الحيازة لعقار أو حق عيني عقاري ممن اغتصبت منه
الحيازة بالتعدي أو الإكراه، وكان له، وقت حصول التعدي أو الإكراه، الحيازة
المادية أو وضع اليد الهادئ العلني.>>


شروطها :


1-يجب ان تكون الحيازة هادئة
.ظاهرة.واضحة مستمــــــــــــرة. كون الهدف من رفع دعوى الحيازة هو رد
الحق و هو مانصت عليه المادة 524ق.إ.م.إ.
<<.يجوز رفع دعاوى
الحيازة، فيما عدا دعوى استرداد الحيازة، ممن كان حائزا بنفسه أو بواسطة
غيره لعقار أو لحق عيني عقاري، وكانت حيازته هادئة وعلنية ومستمرة لا
يشوبها انقطاع وغير مؤقتة، دون لبس، واستمرت هذه الحيازة لمدة سنة على
الأقل.
ولا تقبل دعاوى الحيازة، ومن بينها دعوى استردادها، إذا لم ترفع خلال سنة من التعرض...>>


2- أن يكون الحائز قد حاز العقار لمدة سنة كاملة قبل رفع الدعوى و هنا نلاحظ أن المشرع قد خرج عن هذا المبدأ في أمرين هما :


* حالة فقدان الحيازة بطريق القوة(التدليس) حيث يجوز رفع الدعوى حتى و لم تمر سنة على الحيازة .
*
حالة إن كان الحائز أي رافع الدعوى أحق بالتفضيل من حيازة خصمه كأن يكون
له سند قانوني عن هذه الحيازة و يجوز له رفع دعوى الاسترداد قبل مضي سنة و
إن تعدد الأشخاص الحائزون الذين لهم سند الحيازة يأخذ بالسند القانوني
الأسبق تاريخا .
*******
سوف
يتم تناول هذه الدعاوي من خلال الفقرات الموالية وذلك بالتعريف بها وبيان
أنواعها ومسطرتها من جهة، والإشارة إلى الدعوى العمومية ودورها في حماية
الحيازة.الفقرة الأولى : مفهوم دعاوي الحيازة المدنية
أولا : تعريف دعاوي الحيازة
تعرف
دعاوي الحيازة بكونها الدعاوي التي تولي صاحبها حق التمسك بأنه المالك
للشيء الذي يحوزه، وذلك بدعوى أصلية أو تولي صاحبها حق مطالبة رد الدعوى
التي تقام منازعة في الحيازة ضده بدفع كونه المستحق للشيء محل الدعوى، وذلك
بطلب عارض .
ثانيا : أنواع دعاوي الحيازة.
من
خلال التعريف السابق، وباستقراء نصوص قانون المسطرة المدنية (الفصول من
166 إلى 170) نستنتج أن دعاوي الحيازة تنقسم إلى ثلاثة أنواع كالتالي :
أ‌- دعوى منع التعرض : وهي
الدعوى التي يرفعها الحائز لمنع غيره من الإعتداء عليه في حيازته والتعرض
له بأي عمل مادي يتضرر منه أو عمل قانوني يسبب له إضرارا بالحيازة.
ب‌- دعوى وقف الأعمال الجديدة : وهي الدعوى التي يرفعها الحائز ضد الغير الذي شرع في عمل لو تم لأصبح تعرضا على الحيازة .
ت‌- دعوى استرداد الحيازة : وهي
الدعوى التي ترفع من الحائز لإجبار الغير على الحيازة الهادئة القانونية
إليه بعد أن سلبها منه بالقوة والعنف، لأن أساس هذه الدعوى هو حماية الأمن
العمومي و لو مورس السلب من طرف المالك نفسه حسب قول البعض .
ثالثا : شروط رفع دعاوي الحيازة.
باستقراء
الفصول 166 إلى 170 من قانون المسطرة المدنية التي تبين طريقة رفع دعاوي
الحيازة نستنتج أنه يجب لرفع دعوى الحيازة التوفر على الشروط الآتية :
1- أن يكون الحائز إما قد حاز بنفسه أو بواسطة الغير حيازة هادئة غير مجردة من الموجب وخالية من الإلتباس (الفصل 166).
2- أن تطول مدة حيازة الحائز للعقار أو الحق العيني العقاري مدة سنة على الأقل (الفصل 166).
3-
أن رافع دعوى الحيازة سواء بطلب أصلي أو بطلب عارض أو مقابل لا تقبل
إلا إذا أجريت خلال السنة التالية للفعل الذي يخل بالحيازة.
رابعا : آثار دعاوي الحيازة.
نص
الفصل 170 من ق.م.م على ما يلي : "إذا ادعى كل من المدعي والمدعى عليه أنه
الحائز، وتقدم كل منهما بأدلة على تلك الحيازة فللمحكمة أن تبقي الحيازة
لهما معا في نفس الوقت أو أن تأمر بحراسة قضائية على المتنازع فيه أو أن
تسند حراسته لأحد الطرفين مع التزامه بتقديم حساب عن ثماره إذا اقتضى الحال
ذلك".
من
الفصل السابق نستنتج أن المشرع قد أوجد بعض الحلول عندما يستعصي على
القاضي الحكم بالحيازة لأحد الطرفين نظرا لصعوبة الترجيح بين الأدلة
المقدمة من كل طرف، وهذه الحلول لا تخرج عن إحدى الصور التالية :
1-
عندما يرى القاضي أن الفائدة تستوجب إبقاء الحيازة للمتنازعين معا،
فإنه يأمر بجعلها من حقهما معا دون تغليب لطرف على طرف آخر.
2- إذا
إكتشف القاضي من النزاع المعروض عليه مصلحة الدعوى تقتضي منع الطرفين
المتنازعين من التصرف في العين المتنازع عليها، فإنه يقضي بإجراء حراسة
قضائية على هذه العين.
3- في
هذه الحالة إذا رأى القاضي أن من مصلحة الدعوى الإبقاء على العين المتنازع
عليها تحت حراسة أحد الطرفين فإنه يقضي بذلك و يأمر هذا الطرف المعين
حارسا على العين بتقديم الحساب عن الثمار التي يجنيها كلما حتمت الضرورة
ذلك.
إذا
كانت هذه مجمل القواعد التي أقرت لحماية الحيازة على مستوى القضاء المدني
فإننا
نتساءل حول مظاهر هذه الحماية في القوانين الجنائية
المغربية.<blockquote dir="rtl" style="margin-left:
0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left:
0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left:
0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left:
0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left:
0px;"><blockquote dir="rtl" style="margin-left: 0px;">الفقرة
الثانية : الحماية الجنائية
للحيازة:</blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote></blockquote>سنتناول

هذه الفقرة من خلال النقط الآتية بعده.
أولا: موقف المشرع الجنائي من حماية الحيازة:
نجد
أن الفصل 570 من ق.ج ينص على حماية الحيازة بالتنصيص على جنحة إنتزاع
العقار و كذا العقوبة المخصصة لها و أبرز الفصل ذاته ظروف التشديد
التي ترفع من العقوبة المقررة لهذه الجنحة .
و بإستقراء الفصل 570 نجد أن جنحة إنتزاع العقار تتوقف على العناصر الآتية:
1- أن
يكون الحائز للعقار المعتدى عليه، حائزا حيازة شرعية، هادئة علنية، و هنا
نجد أن المشرع الجنائي على خلاف ما كان منصوصا عليه في الفصول 333 و 334 من
القانون الجنائي الملغى لم يشترط عنصر " نية التملك".
2- من
عناصر جنحة إنتزاع عقار من حيازة الغير، أن ينتزعها من يد الحائز و يتحقق
فعل الإنتزاع بأي صورة من صور حرمان الحائز الشرعي من حيازته .
3- أن تتم جنحة انتزاع العقار إما خلسة أو بالتدليس أو ليلا أو بالقوة.
و
مما تجدر الإشارة إليه أن المحكمة و هي تقضي في دعوى انتزاع الحيازة من يد
الغير بالقوة، هل يجوز لها أن تأمر برد الأمور إلى ما كانت عليه قبل قيام
جنحة انتزاع العقار أم لا. في ظل الفراغ التشريعي من النص الصريح، ذهب
المجلس الأعلى في أحد قراراته إلى إعطاء المحكمة هذه السلطة.
و
يقول الأستاذ عبد العلي العبودي بهذا الصدد أنه: "ينبغي الإحتياط كثيرا في
هذا، تمشيا مع ما قرره المجلس الأعلى من أن للعقاب على جريمة الترامي، يجب
أن يكون إغتصاب العقار قد وقع قهرا أي بواسطة القوة، و كل حكم لا يتضمن
إثبات هذا يكون مخالفا للقانون و خاصة إذا وقع التصريح بأن المتهم يستغل
غيبة المجني عليه للسيطرة على أرضه دون أن يشير إلى أنه استعمل القوة".

ثانيا: إختصاص القضاء الجنائي في جنح الإعتداء على الحيازة:
بالنظر
إلى ما تمت الإشارة إليه سابقا فإن الإختصاص بشأن الجنح بصفة عامة يعود
إلى الغرفة الجنحية بالمحاكم الإبتدائية و هذا المقتضى يسري على جنحة
إنتزاع الحيازة و الإعتداء عليها، و بالتالي فإن المسطرة المتبعة في هذا
الشأن هي نفسها المتبعة في باقي الجنح، إذ أن المتابعة بالجنحة المذكورة
تتم إما من طرف النيابة العامة أو بتقديم الشكاية مباشرة أمام المحكمة.
لكن
إذا ما تبين من خلال الملابسات أن الأمر يقتضي إجراء تحقيق في الموضوع فإن
قاضي التحقيق يتخذ ما يراه مناسبا، و إذا كانت الجنحة السابقة مرتبطة
بجناية فإنها تحال إلى غرفة الجنايات أو قاضي التحقيق حسب الأحوال و وفق النصوص القانونية.
ثالثا: جديد قانون المسطرة الجنائية بشأن حماية الحيازة:
نجد
أن قانون المسطرة الجنائية الصادر بالقانون رقم 22. 01 قد استحدث أمرا
جديدا بشأن حماية الحيازة التي أخل بها بعد سبق إدانة المخل بالحيازة بموجب
حكم قضائي، بحيث منح للنيابة العامة ولقاضي التحقيق كل حسب اختصاصه حق
التدخل لحماية الحيازة ورد الحالة إلى ما كانت عليه ، وهو ما نصت عليه
المادة 40 في فقرتها 8 بشأن وكيل الملك الذي يجب أن يتخذ ما يراه مناسبا
لإرجاع الحالة إلى ما كانت عليه بواسطة أمر يعرضه على كل من هيئة الحكم أو
قاضي التحقيق لإبداء رأيهم بالموضوع، وكذا ما نصت عليه المادة 49 في فقرتها
11 بالنسبة للوكيل العام للملك.
إذا
كان الأمر على ما سبقت دراسته يخص الحيازة كسبب من أسباب اكتساب الملكية
فإن الأمر يقتضي دراسة سبب آخر من أسباب كسب الملكية ويتعلق الأمر بحق
الشفعة.
***********
الحماية القانونية للحيازة
أولاً: علة الحماية القانونية للحيازة : تعرف
الحيازة بأنها وضع مادي ينجم عن أن شخصاً يسيطر سيطرة فعليه على حق، سواء
كان هذا الشخص هو صاحب الحق أو لم يكن، ولكنه في الحالتين يعد حائزاً .
وعندما يلجأ الحائز إلى رفع الدعوى فانه لا يدعي بالحق ذاته بل يدعي أنه
صاحب مركز قانوني واقعي، وهو الحيازة. ويجمع الفقه على أن العلة في حماية
الحيازة بدعاوى خاصة ترجع إلى اعتبارين أساسيين:
1- حماية المصلحة الخاصة للحائز : لاشك
في أن حماية الحيازة لذاتها من شأنه تحقيق مصلحة فردية خاصة للحائز. لأن
الحيازة تخوله ميزات عديدة، والاعتداء عليها يحرمه من الانتفاع بهذه
المزايا. وهذا ما دعى المشرع إلى تنظيم الحماية القانونية للحيازة. فمن
ناحية تؤدي حماية الحيازة – في الواقع – إلى حماية الحق العيني ذاته بطريق
غير مباشر. إذ الغالب أن يكون الحائز صاحب الحق ، مادام أن القانون يعتبر
الحيازة قرينة على الحق حتى إثبات العكس ( م 964 مدني ) وهذا يعني أن
الحائز يتمتع بمركز ممتاز في دعوى الحق، إذ لا يقع عليه عبء اثبات الحق ،
وهو عبء شاق غالباً. ولذا يحرص صاحب الحق على حيازته حتى يقف موقفاً
مريحاً في أي نزاع حول الحق. ومن ناحية أخرى فإن إلتجاء صاحب الحق إلى
دعوى الحيازة تمنح له حيازة سريعة. فلا يطلب منه إلا إثبات حيازته، وبذلك
يتفادى رفع دعوى الحق التي تتميز بإجراءات طويلة ومعقدة . وأخيراً فإن
الحيازة تمثل أهمية كبرى بالنسبة للحائز الذي لا يستند إلى حق، لأنها
تعتبر في ذاتها وسيلة لاكتساب الحق. فالمشرع – استجابة لحاجة الاستقرار –
يجعل الحيازة متى استوفت شروطاً معينة سبباً لاكتساب الحق ( م 968 ، 969
مدني ) .
2- حماية المصلحة العامة للمجتمع : أما
الاعتبار الثاني فهو أنه في حماية الحائز حماية للأمن والنظام العام لأن
الاعتداء على مراكز واقعية معرف بها قانوناً تعكير للأمن والنظام.
والحيازة حالة واقعية يحميها القانون. فعلى من يدعي حقاً ضد الحائز، ولو
كان فعلاً صاحب الحق، أن يلجأ الى القضاء ويطالب بحقه بدلاً من اقتضائه
بنفسه . فلا يجوز اغتصاب الحقوق بالقوة ولو كان من يغتصبها هو في حقيقة
الأمر صاحبها ، وإلا سادت الفوضى في المجتمع . ولذا
فإن المشرع يضفي حمايته على الحيازة ، فتختص السلطة الادارية ، وخاصة
أجهزة الأمن بوقف اي عدوان حال على الحيازة. هذا فضلاً عن تنظيم حماية
القضاء للحيازة حماية موضوعية عن طريق الالتجاء إلى أي من دعاوى الحيازة
الثلاث . وحماية وقتية عن طريق النيابة العامة .
حماية الحيازة وقتياً بقرار من النيابة العامة - تنص
المادة 44 مكرر مرافعات على أنه " يجب على النيابة العامة متى عرضت عليها
منازعة من منازعات الحيازة، مدنية كانت أو جنائية، أن تصدر فيها قراراً
وقتياً مسبباً واجب التنفيذ فوراً بعد سماع أقوال أطراف النزاع وإجراء
التحقيقات اللازمة، ويصدر القرار المشار إليه من عضو نيابة بدرجة رئيس
نيابة على الأقل . وعلى النيابة العامة اعلان هذا القرار لذوي الشأن خلال
ثلاثة أيام من تاريخ صدوره . وفي جميع الأحوال يكون التظلم من هذا القرار
لكل ذي شأن أمام القاضي المختص بالأمور المستعجلة ، بدعوى ترفع بالاجراءات
المعتادة في ميعاد خمسة عشر يوماً من يوم اعلانه بالقرار، ويحكم القاضي في
التظلم بحكم وقتي بتأييد القرار أو بتعديله أو بإلغائه وله بناء على طلب
المتظلم أن يوقف تنفيذ القرار المتظلم منه إلى أن يفصل في التظلم " ومؤدي
هذ النص، ونتيجة للتزايد المتتابع في منازعات الحيازة ، أنه في حالة ما
إذا قام النزاع على الحيازة بين الخصوم وعرض على النيابة العامة، فإنه
يتعين عليها أن تصدر فيه قراراً وقتياً مسبباً . وسلطة النيابة هنا لا تمس
بأصل الحق وتهدف فقط إلى فض اشكال سريع في منازعة حيازة بإجراءات بسيطة
ميسرة
. ويتعين علينا الآن أن نتعرض لنطاق هذه الصورة للحماية الوقتية وشروطها،
فالتظلم من القرار الصادر وأخيراً لطبيعة هذه الحماية . نطاق الحماية
الوقتية للحيازة وشروطها - التنظيم
الجديد للحماية الوقتية للحيازة جعل اختصاص النيابة العامة في منازعات
الحيازة شاملاً. وذلك يظهر من نص المادة 44 مكرر بأنه يجب على النيابة
العامة متى عرضتعليها منازعة من منازعات الحيازة مدنية كانت أو جنائية ،
أن تصدر فيها قراراً وقتياً . ومن
ناحية أخرى ، فإن الفقة يرى أن عمومية النص تجعله يمتد لحماية حيازة
المنقول ولا يقتصر على حماية حيازة العقار ، كما هو الحال في الدعاوى
القضائية للحيازة أمام محكمة الموضوع. وهكذا تلتزم النيابة بإصدار قرار في
أي نزاع على الحيازة، سواء شكل هذا النزاع جريمة أم كان مدنياً صرفاً،
وسواء كانت الحيازة على عقار أم كانت على منقول. وعلى ذلك يتعين على
النيابة أن تصدر قرارها في النزاع ، ولها الحق في إتخاذ القرار الذي تراه
ملائما . فقد تأمر بحفظ الأوراق إذا لم يكن هناك ما يستأهل إتخاذ إجراء
ما، أو بابقاء الحال على ما هو عليه إذا كان واضع اليد الفعلي عند الشكوى
هو الحائز الجدير بالحماية، أو بتمكين الطرف الآخر من الحيازة.
ويشترط
لصحة قرار النيابة ومنح الحماية الوقتية توافر أربعة شروط :- أولاً : أن
تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة . ثانياً : سماع
أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة .
ثالثاً : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل .
رابعاً : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً .
الشرط الأول : أن تكون المنازعة التي يصدر فيها القرار من منازعات الحيازة : والحيازة
الجديرة بالحماية هنا هي مجرد الحيازة المادية الفعلية أي السيطرة المادية
على الشئ قبل وقوع النزاع، متى كانت تلك السيطرة ظاهرة ، هادئه، مستمرة،
لكن لا يلزم الاستمرار مدة سنة . وهذه الحيازة تكون جديرة بالحماية التي
تبرر تدخل النيابة العامة بالاجراء الوقتي الملائم لهذه الحماية على نحو
يمنع تعكير السكينة العامة والاخلال بالأمن الشرط الثاني : ضرورة سماع أقوال أطراف النزاع وضبط وتحقيق الواقعة : ويجوز
للنيابة ان تقوم بذلك بنفسها بواسطة أحد أعضائها أياً كانت درجته كما يجوز
لها أن تندب له كله أو بعضه أحد لرجال الضبطية القضائية او التكليف به أو
بإجراء منه أحد رجال الشرطة . كما يجوز لها أن تكتفي في ذلك بما يرد في
محضر جمع الاستدلالات . ولا يعني شرط سماع الأطراف امتناع النيابة عن
إصدار قرارها إذا امتنع أحدهم عن الادلاء بأقواله أو تغيب ، وإنما يعني
حرصها على اعمال مبدأ المواجهة واخطار الأطراف بالمنازعة واتاحة الفرصة
لهم للادلاء بأقوالهم . الشرط الثالث : أن يصدر القرار من رئيس نيابة على الأقل : فإن
كانت النيابة الجزئية المختصة ليس بها عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة أرسلت
الأوراق إلى النيابة الكلية لتصدر فيها القرار الذي تراه من رئيس النيابة
. ولكن ليس ثمت ما يمنع أن تصدر القرار من عضو بدرجة أعلى . وإذا صدر
القرار من عضو النيابة تقل درجته عن رئيس نيابة وقع القرار باطلاً بطلاناً
متعلقاً بالنظام العام ، ولا يصححه اعتماد من يجوز له اصدار القرار .
الشرط الرابع : أن يكون قرار النيابة مسبباً تسبيباً كافياً : بمعنى
أنه يتعين على النيابة العامة أن تبين الاسانيد التي ركنت اليها في إصدار
القرار . والجوهري أن يكون التسبيب كافياً ينصب على مقطع النزاع من جهه
وأن يتضمن من جهة أخرى ما يطمئن المطلع عليه الى أن مصدر القرار لم يصدره
إلا بعد الاطلاع على الاوراق والالمام بما تضمنته من طلبات ودفوع ودفاع
وانه استخلص ما انتهى اليه من واقع الاوراق والادلة المقدمة فيها .
التظلم من قرار النيابة - لا
يخضع قرار النيابة العامة للتبعية التدرجية التي تحكم قرارات أعضاء
النيابة . وبالتالي لا يجوز التظلم من القرار الى جهة رئاسية بالنسبة الى
من أصدره كالمحام العام أو المحامي العام الأول أو مساعد النائب العام ا,
النائب العام حسب الأحوال . ولكن هذا لا يعني عدم جواز التظلم من قرار
النيابة العامة في الحيازة ، بل هو جائز لكن أمام قاضي الأمور المستعجلة
على سبل الانفراد. وهكذا
فإن القاضي المختص بنظر التظلم من قرار النيابة في الحيازة، هو القاضي
المختص بالأمور المستعجلة وفقاً للقواعد العامة . وهو قاضي الأمور
المستعجلة داخل المدينة التي بها مقر المحكمة الابتدائية أو القاضي الجزئي
خارج هذه المدينة وهو اختصاص انفرادي قاصر عليه لا يشاركه فيه غيره فلا
ينظره قاضي التنفيذ أو المحكمة الادارية . ويرفع
التظلم بالاجراءات المعتادة لرفع الدعاوى المنصوص عيها في المادة 63
مرافعات . ويخضع في نظره للاجراءات التي تخضع لها الدعاوى المستعجلة . وقد
حدد المشرع الميعاد الذي يتعين رفع التظلم في خلاله بخمسة عشر يوماً من
تاريخ اعلان القرار الى المتظلم حيث أنه على النيابلة خلال ثلاثة أيام من
اصدار قرارها باعلانه الى ذوي الشأن ، وهو ميعاد تنظيمي لا
يترتب على مخالفته اي بطلان . ويتم الاعلان وفقاً للقواعد العامة فيس
قانون المرافعات . فإذا لم يتم الاعلان او تم على نحو غير صحيح فيظل له حق
التظلم . الا أن ذلك لا يمنع التظلم من القرار بمجرد صدوره وقبل اعلانه . ومجرد
تقديم التظلم الى قاضي الأمور المستعجلة لا يرتب اي اثر بالنسبة لتنفيذه.
ولكن يجوز للمتظلم أ، يطلب من القاضي المستعجل وقف تنفيذ قرار النيابة
العامة لحين الفصل في التظلم من قرارها . ويكون ذلك بصفة أصلية بتضمين
طلبه صحيفة التظلم أو في صورة طلب عارض يبديه اثناء نظر الطلب . ويفصل
القاضي المستعجل في التظلم او بقبوله والغاء القرار محل التظلم أو تعديله
وفقاً لما يراه محققاً لحماية الحائز ، كما يجوز له رفض التظلم وتأييد
قرار النيابة العامة




 الموضوعالأصلي : سؤال لطلبة القانون // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





سؤال لطلبة القانون Emptyالجمعة 11 مارس 2011 - 22:36
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: سؤال لطلبة القانون


سؤال لطلبة القانون


اذا كان هناك اي جديد حول طلبك سأمدك به


بالتوفيق




 الموضوعالأصلي : سؤال لطلبة القانون // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





سؤال لطلبة القانون Emptyالسبت 12 مارس 2011 - 11:35
المشاركة رقم:
مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء
 مشرفة قسم السنة الثالثة حقوق وكتابات الأعضاء

سمية

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: سؤال لطلبة القانون


سؤال لطلبة القانون


يعطيك الصحة اخي
الان لازم انا نفهمهم و نستخلص نقاط الفرق


سؤال لطلبة القانون %D8%AC%D8%B2%D8%A7%D9%83%20%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87%20%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D8%A7




 الموضوعالأصلي : سؤال لطلبة القانون // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:سمية


توقيع : سمية





سؤال لطلبة القانون Emptyالجمعة 6 مايو 2011 - 13:36
المشاركة رقم:
مجموعة الاعضاء
مجموعة الاعضاء

zeroual amel

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: سؤال لطلبة القانون


سؤال لطلبة القانون


لماذا يظهر عنصر النية بشكل واضح في شركات الأشخاص بدلا من شركات الأموال و لماذا قد قصر المشرع الجزائري قيام شركة الرجل الواحد ذات المسؤولية المحدودة وحدها دون الشركات الأخرى
أرجو المساعدة، جزاكم الله خيرا




 الموضوعالأصلي : سؤال لطلبة القانون // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:zeroual amel


توقيع : zeroual amel








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



سؤال لطلبة القانون Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
سؤال لطلبة القانون Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
سؤال لطلبة القانون Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
سؤال لطلبة القانون Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
سؤال لطلبة القانون Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
سؤال لطلبة القانون Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
سؤال لطلبة القانون Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
سؤال لطلبة القانون Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
سؤال لطلبة القانون Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
سؤال لطلبة القانون Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
سؤال لطلبة القانون Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
صيانة الشابا Robert السياقة دفع عند تنفيذ مسابقة المستثمر Petit الثاني الحوالة للحصول مكملة البريدية حقوق قبول القرض رخصة التسجيل الجيل مخزون ansej كيفية شروط البنكي