أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات التكوين المهني والوثائق الإدارية O?°‘¨ :: منتـــــــدى الوثائق الإدارية وإدارة الموارد البشرية

شاطر

النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالجمعة 26 ديسمبر 2014 - 18:29
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


النزاعات الفردية في العمل

كيفية معالجة النزاعات الفردية في العمل :

• تحدد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل المؤسسة.

• في حالة غياب الإجراءات في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (08) أيام من تاريخ الإخطار.

• في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع أمره إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.

• يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل الموضوع أو جزءا منه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.

• بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة، يمكن للعمل إخطار مفتشية العمل.

إجراءات التسوية أمام مكتب المصالحة :

• يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل أي دعوى قضائية.

• يعقد مكتب المصالحة جلساته بمقر مفتشية العمل.

• في إطار محاولة المصالحة يتم إخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.

• في حالة الحضور يقوم مفتش العمل بإعداد محضر تصريحات المدعي.

• يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة (03) أيام من تبليغه بتقديم إخطار إلى مكتب المصالحة و استدعاء المدعي و المدعي عليه إلى جلسة مصالحة في آجال (08) أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف.

• عند عدم حضور المدعي عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعائه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في آجال أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ الاستدعاء.

• في حالة غياب المدعي أو ممثله المؤهل يجوز لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية .

• في حالة اتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك، و في حالة عدم الاتفاق يعد المكتب محضر بعدم المصالحة.

• ينفذ اتفاق المصالحة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاتفاق.

• في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة و يأمر رئيس المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ بعد انتهاء مهلة الإعفاء التي لا تتجاوز 15 يوما باقتطاع غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الأجر الشهري المضمون.

المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية :

• تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين.

• يتم تعيين المساعدين بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا لمدة 3 سنوات بين المترشحين المنتخبين طبقا للقانون.

اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية :

• في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.

• ترفق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد : من 26 إلى 32 من هذا القانون.

• تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها 15 يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.

• و على المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.

• في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التنفيذية اليومية.

الاختصاص النوعي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :

• مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :

الخلافات الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو تعليق أو إنهاء علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.

كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة.

• باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا و نهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :

بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و / أو الاتفاقيات الإجبارية،

بتسليم شهادات العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لأثبات النشاط المهني للمدعى.

• تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :

تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،

تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة،

دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالشهور الستة الأخيرة.

• تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الأصلي الذي تبنى عليه، يحدد الطلب اختصاص المحكمة ابتدائيا و نهائيا.

الاختصاص الإقليمي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :

• ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعي عليه.

• كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.

المساعدة القضائية الممنوحة للعمال :

• تمنح المساعدة القضائية بكامل الحقوق لكل عامل او متمهن يقل مرتبه عن ضعف الأجرالوطني الأدنى المضمون.

المراجع القانونية :

قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 06 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل.

الروابط :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




 الموضوعالأصلي : النزاعات الفردية في العمل في الجزائر // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالجمعة 26 ديسمبر 2014 - 22:15
المشاركة رقم:
مشرف قسم التاريخ و الحضارة الاسلامية و الحديث ونصرة المصطفى
 مشرف قسم التاريخ و الحضارة الاسلامية و الحديث ونصرة المصطفى

أبو الفداء

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


شكرا جزييييييييييلا
بارك الله فيك
ممتاز




 الموضوعالأصلي : النزاعات الفردية في العمل في الجزائر // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:أبو الفداء


توقيع : أبو الفداء





النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالسبت 23 مايو 2015 - 5:53
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

HOUWIROU

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


النزاعات الفردية في العمل في الجزائر


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




 الموضوعالأصلي : النزاعات الفردية في العمل في الجزائر // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:HOUWIROU


توقيع : HOUWIROU








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
النزاعات الفردية في العمل في الجزائر Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
Petit حقوق ansej للحصول شروط الحوالة البنكي مخزون السياقة صيانة التسجيل مسابقة قبول المستثمر مكملة الشابا Robert الثاني كيفية الجيل تنفيذ القرض دفع رخصة البريدية عند