النزاعات الفردية في العمل
كيفية معالجة النزاعات الفردية في العمل :
• تحدد الاتفاقيات و الاتفاقات الجماعية الإجراءات الداخلية لمعالجة النزاعات الفردية في العمل داخل المؤسسة.
• في حالة غياب الإجراءات في الاتفاقات أو الاتفاقيات الجماعية يقدم العامل أمره إلى رئيسه المباشر الذي يتعين عليه تقديم جواب خلال ثمانية (08) أيام من تاريخ الإخطار.
• في حالة عدم الرد، أو عدم رضى العامل بمضمون الرد يرفع أمره إلى الهيئة المكلفة بتسيير المستخدمين أو المستخدم حسب الحالة.
• يلزم الهيئة المسيرة أو المستخدم بالرد كتابيا عن أسباب رفض كل الموضوع أو جزءا منه خلال 15 يوما على الأكثر من تاريخ الإخطار.
• بعد استنفاذ إجراءات المعالجة الداخلية لنزاعات العمل الفردية داخل الهيئة المستخدمة، يمكن للعمل إخطار مفتشية العمل.
إجراءات التسوية أمام مكتب المصالحة :
• يجب أن يكون كل خلاف فردي خاص بالعمل موضوع محاولة للصلح أمام مكتب المصالحة قبل أي دعوى قضائية.
• يعقد مكتب المصالحة جلساته بمقر مفتشية العمل.
• في إطار محاولة المصالحة يتم إخطار مفتشية العمل بواسطة عريضة مكتوبة أو بحضور المدعي شخصيا.
• في حالة الحضور يقوم مفتش العمل بإعداد محضر تصريحات المدعي.
• يقوم مفتش العمل خلال ثلاثة (03) أيام من تبليغه بتقديم إخطار إلى مكتب المصالحة و استدعاء المدعي و المدعي عليه إلى جلسة مصالحة في آجال (08) أيام على الأقل من تاريخ الاستدعاء إلى اليوم المحدد لحضور الأطراف.
• عند عدم حضور المدعي عليه أو ممثله المؤهل في التاريخ المحدد في الاستدعاء، يتم استدعائه من جديد لاجتماع مصالحة يعقد في آجال أقصاه ثمانية (08) أيام من تاريخ الاستدعاء.
• في حالة غياب المدعي أو ممثله المؤهل يجوز لمكتب المصالحة أن يقرر شطب القضية .
• في حالة اتفاق الأطراف على كل أو جزء من الخلاف يعد المكتب محضرا بالمصالحة على ذلك، و في حالة عدم الاتفاق يعد المكتب محضر بعدم المصالحة.
• ينفذ اتفاق المصالحة في أجل لا يتجاوز 30 يوما من تاريخ الاتفاق.
• في حالة عدم تنفيذ اتفاق المصالحة و يأمر رئيس المحكمة المختصة في المسائل الاجتماعية و الملتمس بعريضة من أجل التنفيذ بعد انتهاء مهلة الإعفاء التي لا تتجاوز 15 يوما باقتطاع غرامة تهديدية يومية لا تقل عن 25% من الأجر الشهري المضمون.
المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
• تنعقد جلسات المحكمة للنظر في المسائل الاجتماعية برئاسة قاضي يعاونه مساعدان من العمال و مساعدان من المستخدمين.
• يتم تعيين المساعدين بأمر من رئيس المجلس القضائي المختص محليا لمدة 3 سنوات بين المترشحين المنتخبين طبقا للقانون.
اللجوء إلى المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
• في حالة عدم المصالحة، يرفع الطرف الذي له مصلحة دعوى أمام المحكمة الفاصلة في المسائل الاجتماعية.
• ترفق العريضة الموجهة إلى المحكمة بنسخة من محضر عدم المصالحة الصادر عن مكتب المصالحة كما هو مبين في المواد : من 26 إلى 32 من هذا القانون.
• تحدد الجلسة الأولى في مدة أقصاها 15 يوما التي تلي تاريخ توجيه العريضة الافتتاحية للدعوى.
• و على المحكمة أن تصدر حكمها في أقرب الآجال، باستثناء حالات إصدار أحكام تمهيدية أو تحضيرية.
• في حالة اكتساب الحكم الصيغة التنفيذية يحدد القاضي الغرامة التنفيذية اليومية.
الاختصاص النوعي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
• مع مراعاة أحكام المادة 7 من قانون الإجراءات المدنية تنظر المحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية فيما يلي :
الخلافات الفردية للعمل و الناجمة عن تنفيذ أو تعليق أو إنهاء علاقة عمل أو عقد تكوين أو تمهين.
كافة القضايا الأخرى التي يخولها لها القانون صراحة.
• باستثناء الاختصاص الأصلي تبت المحاكم عند النظر في المسائل الاجتماعية ابتدائيا و نهائيا عندما تتعلق الدعوى أساسا ب :
بإلغاء العقوبات التأديبية التي قررها المستخدم ضد المدعي دون تطبيق الإجراءات التأديبية و / أو الاتفاقيات الإجبارية،
بتسليم شهادات العمل و كشوفات الرواتب أو الوثائق الأخرى المنصوص عليها قانونا لأثبات النشاط المهني للمدعى.
• تكون الأحكام القضائية المتعلقة بالمسائل التالية محل تنفيذ مؤقت بقوة القانون :
تطبيق أو تفسير اتفاقية أو اتفاق جماعي للعمل،
تطبيق أو تفسير كل اتفاق مبرم في إطار الإجراءات الخاصة بالمصالحة أمام مكتب المصالحة،
دفع الرواتب و التعويضات الخاصة بالشهور الستة الأخيرة.
• تلحق الطلبات المقابلة في مجال الطعون بالطلب الأصلي الذي تبنى عليه، يحدد الطلب اختصاص المحكمة ابتدائيا و نهائيا.
الاختصاص الإقليمي للمحاكم الفاصلة في المسائل الاجتماعية :
• ترفع الدعوى أمام المحكمة الواقعة في مكان تنفيذ علاقة العمل أو في محل إقامة المدعي عليه.
• كما يمكن رفعها لدى المحكمة التي تقع في محل إقامة المدعي عندما ينجم تعليق أو انقطاع علاقة العمل عن حادث عمل أو مرض مهني.
المساعدة القضائية الممنوحة للعمال :
• تمنح المساعدة القضائية بكامل الحقوق لكل عامل او متمهن يقل مرتبه عن ضعف الأجرالوطني الأدنى المضمون.
المراجع القانونية :
قانون رقم 90-04 مؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 06 فبراير سنة 1990 يتعلق بتسوية النزاعات الفردية في العمل المعدل.
الروابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموضوعالأصلي : النزاعات الفردية في العمل في الجزائر // المصدر :