قاعدة " لا ضرر ولا ضرار ",الضرر:
إلحاق مفسدة بالغير والضرار: مقابلة الضرر بالضرر وهذه القاعدة من أركان
الشريعة وهي أساس لمنع الفعل الضار و ترتيب نتائجه في التعويض المالي
والعقوبة وهي عدة الفقهاء وميزاتهم في تقرير الأحكام الشرعية للحوادث
ودليلها نص حديث شريف " لا ضرر و لا ضرار " .
-هي قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة الخمس.
-إستنباط القاعدة: -1- قوله تعالى " ولا يضارّ كاتب ولا شهيد"
2- قوله تعالى " و لا تضاروهن لتضيقوا عليهن "
3- قول النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عباس " لا ضرر و لا ضرار"
والحديث بمجموعه من باب الحسن أو الصحيح لغيره واتفق العلماء على صحة معناه.
- الشريعة جاءت عموماً لنفي الضرر وإثبات المصالح التي تنفي الضرر.
- لا يجوز الضر ابتداءً ولا الضرار مقابلة إلا على سبيل القصاص.
- لا ضرر ولا ضرار قال البعض التكرار على سبيل التأكيد.
و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة "لا يمنعن جار جاره أن يضع خشبة على جداره"
متفق عليه, يريد أن يغرس خشبة في جداره ويريد أن يمنعه فلا يجوز لأن فيه ضرر عليه.
من
فروع القاعدة " الضرر يزال", وهي تشبه قاعدة " المشقة تجلب التيسير"
فالمشقة نوع من الضرر والضرر نوع من المشقة، والقاعدتان متقاربتان وتلتقيان
في أمثلة كل منهما .
- قد يتحمل شيء من الضرر في سبيل دفع ضرر
آخر لذا قالوا " الضرورات تبيح المحظورات بشرط نقصانها عنها " بمعنى أن
يكون المحظور الذي أنتهك أقل ضرراً من الضرر الذي يصيبه لو لم يترخص.
مثال:
أكل الميتة حرام لكن لو أصابه جوع شديد يؤدي به إلى الهلاك فنقول يأكل
الميتة لأن عدم الأكل يترتب عليه مفسدة أكبر من عدم الأكل.
- قاعدة: " إذا وجدت مفسدتان تدفع الكبرى في سبيل ارتكاب الصغرى"
- و كذلك بنفس المعنى قاعدة " إذا وجدت مفسدتان تدفع أعلاهما وترتكب أدناهما.
و كلها قواعد متفرعة عن القاعدة الأصلية "لا ضرر ولا ضرار"
وكلها مترتبة على بعضها وتفسر بعضها البعض ولا يوجد بينها تعارض لأن الشريعة متوافقة ومتوائمة.
-
قاعدة: " الضرورة تقدر بقدرها " متفرعة عن القاعدة الأصلية والنبي صلى
الله عليه وسلم أقر أموراً الظاهر فيها أنها ضرر مثل إقراره للأعرابي
بالبول في المسجد ولأن الإنكار في هذه الحالة يترتب عليه ضرر أكبر, فإنكار
المنكر إذا ترتب عليه منكر أكبر منه يسكت عنه.
قاعدة " الضرر يدفع بقدر الإمكان "قاعدة
متفرعة عن القاعدة الكلية وتفسر قاعدة " الضرورات تبيح المحظورات"
فالضرورة تدفع بقدر الإمكان وتدفع بقدرها فإذا دُفع الضرر يثبت التحريم
الذي هو وصف للضرورة.
مثال1:- أكل الميتة حين الضرورة مباح ولكن يأكل بقدر حاجته وإذا دفعت الضرورة يمسك عن الأكل.
مثال
2: سألك شخص عن رجل تقدم إلى ابنته وهذا الرجل فيه عيب فعليك أن تخبره
وتبين له وذلك لدفع الضرر عن ابنته والنظر للمصلحة الشرعية لها فيرتكب أخف
الضررين، ولكن تبين بقدر الضرورة فإن أمكن تقول "لا يناسبكم " أو "لا يصلح
لكم" و ليس عليك التفصيل والسرد, وإن طلب التفصيل أو أنك ترى عيباً وهو لا
يراه عيباً فعليك أن تذكر بعض الشيء بقدر الحاجة.
مثال 3:- إذا احتاج الإنسان رجل أو امرأة لكشف العورة أثناء العلاج فيجوز ذلك و لكن بقدر الحاجة.
و
من أمثلة ذلك المرأة التي أرسلها حاطب إلى قريش بالكتاب وعلم أمرها النبي
صلى الله عليه وسلم بالوحي فأرسل لها علي رضي الله عنه وقال لها: أخرجي
الكتاب أو لنجردنك، فلما رأت الجد أخرجت الكتاب من عقيصتها وهددها عليٌ
بذلك لأن فعلها فيه ضرر على المسلمين و كشف أسرارهم.
- الشريعة مبنية على التيسير كما قال الشاطبي " التكاليف لا تكون فوق طاقة المكلفين".
فالله هو العليم الخبير, و المشقة درجات:1- مشقة عليا: وهذه ترفعها الشريعة لأنها تؤدي إلى ضرر.
2- مشقة متوسطة.
3-
مشقة في أدنى الدرجات مثل الضرر اليسير من الوضوء بالماء البارد في الشتاء
أو الماء الحار في الصيف فهي مشاق بسيطة لا تنفك عنها التكاليف ولا تسقط.
شرح فضيلة الشيخ
عبد المحسن بن عبد الله الزامل حفظه الله
الموضوعالأصلي : لا ضرر ولا ضرار // المصدر :