الموظف الخاضع للقوانين و التنظيمات المعمول بهما يمكن أن يوجد
في إحدى الوضعيات الآتية :
- الخدمة الفعلية
- الانتداب
- الاستيداع
- الخدمة الوطنية
الخدمة الفعلية:
يكون العامل في وضعية الخدمة الفعلية إذا كان يمارس فعلا الوظائف المطابقة
لمنصب العمل الذي عين فيه. المعلم الذي عين في منصب معلم بمدرسة و يمارس
فعلا مهام التعليم مع التلاميذ بالمدرسة هو في حالة الخدمة الفعلية .
الخدمة الفعلية لكل سلك من الأسلاك محددة بالتوصيل الخاصة التي تحدد نوعية الخدمة
و مكانها و مدة العمل فيها و منصب العمل و صفته و الضغوط التي يخضع لها
و مختلف الاستفادات التي يستفيد منها و مختلف العلاقات المترتبة عن هذا المنصب .
يحق للعامل الذي يكون مباشرا للخدمة الفعلية أن ينتفع بالتغيبات الخاصة المدفوعة الأجر
يجب أن يقدم المعني طلب التغيبات الخاصة المدفوعة الأجر المنصوص عليها
في التنظيم المعمول به قبل 48 ساعة على الأقل. إلا إذا منعته من ذلك ظروف قاهرة
( انظر التغيبات و العطل في آخر هذا الباب)
الانتداب:
يعبر الانتداب عن وضعية نشاط بالنسبة للعامل المرسم (المثبت) في منصب عمله
الذي يدعى إلى ممارسة وظائف أو نشاط في هيئة أو مؤسسة غير مؤسسته المستخدمة.
و يستمر هذا العامل في الاستفادة ضمن مؤسسته السابقة من حقوقه في الأقدمية
في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
يقرر الانتداب بناء على طلب من العامل و بعد موافقة المؤسسة التي يلتمس الانتداب إليها بمقرر من المؤسسة المستخدمة الأصلية لمدة أقصاها خمس سنوات . يمكن أن يقرر هذا الانتداب تلقائيا إذا اقتضته ضرورة ملحة للخدمة العامة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين .
يجوز للعامل الاستفادة من الانتداب :
1- لممارسة وظائف أو نشاطات إما لدى إدارة بلد أجنبي في إطار التعاون التقني
أو لدى منظمة دولية و إما لدى إدارة عمومية أو مجموعة محلية
أو مؤسسة عمومية أو هيئة أو مؤسسة وطنية أو شركة ذات اقتصاد مشترك .
2- لمتابعة دورة تكوينية تتجاوز مدتها ستة أشهر
تتم على يد المؤسسة المستخدمة أو تصادق عليها .
3- يستفيد العامل من الانتداب لأداء المدة القانونية للخدمة الوطنية .
تكفل المؤسسة أو الهيئة أجر العامل المنتدب لديها و تتحمل مساهمات
صاحب العمل المتعلقة بالامتيازات الاجتماعية.
يستمر العمال المدعوون لأداء الخدمة الوطنية في الاستفادة من الحقوق المنصوص
عليها في الفقرة أعلاه و هي :
حقوقه في الأقدمية في رتبته الأخيرة و في الترقية و في التقاعد .
بعد الانتداب حقا بالنسبة للعامل:
- ممارسة وظائف أو نشاط في منظمات جماهيرية
- لممارسة انتدابية نقابية
- لأداء فترات تجديد الكفاءة في إطار الاحتياط (التكوين العسكري) .
يستفيد العامل المنتدب لممارسة إحدى هذه المهام المذكورة أعلاه من
الاحتفاظ بأجره و بالمزايا المرتبطة بمنصبه .
يمكن للانتداب أن يكون قابلا للإلغاء . و لا يمكن أن تتجاوز مدته المدة المذكورة أعلاه
و هي خمس سنوات إلا انه يمكن تجديده لفترة متساوية عندما تطلبه صراحة المؤسسة
أو الهيئات العمومية التي ينتدب إليها أو لضرورة ملحة من أجل الصالح العام
و ذلك بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أو عندما ينتدب العامل إلى منظمة دولية
أو لدى إدارة بلد أجنبي .
يتحصل العامل المنتدب على اجر النشاط المناسب لمنصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه إما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان منتدبا لديها
بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي الشروط
التي يفرضها قانونها الأساسي .
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب عمله
للعامل عند نهاية انتدابه أما أن يدمج في المؤسسة المستخدمة التي كان
منتدبا لديها بعد موافقة مؤسسته المستخدمة الأصلية عندما يستوفي
الشروط التي يفرضها قانونها الأساسي.
و أما أن يعاد بالأولوية إلى منصب عمله الأصلي أو إلى منصب مماثل
حتى و لو صار زائدا على العدد. يبقى حق العمال المدعوين لأداء الخدمة الوطنية
في إعادة الدمج قائما طيلة شهرين على الأكثر بعد تاريخ التفرغ النهائي
من الواجبات القانونية (قانون 82006 المؤرخ في 27/02/1982 )
يمكن أن يعوض الموظف المنتدب في الحين .
يتم الانتداب بقرار وزاري مشترك أو بمقرر وزاري مشترك بين السلطة التي
لها صلاحية التعيين . و بين السلطة المستقبلة في حدود اختصاصات كل منهما تباعا.
يرتقي الموظف المنتدب طوال مدة انتدابه بالمدة المتوسطة في سلكه الأصلي
مع مراعاة أحكام تنظيمية أكثر نفعا له . يتقاضى المنتدب مرتبه على أساس الرقم الاستدلالي المخصص لمنصب عمله الجديد مع إضافة الزيادة الاستدلالية التي تكافئ الأقدمية في منصبه الأصلي و كذلك عناصر الراتب المرتبطة بالمنصب الجديد غير أن الموظف الذي ينتدب تلقائيا في حالة ضرورة ملحة تقتضيها المصلحة العامة يتقاضى راتبا
على أساس رتبته الأصلية على الأقل.
الاستيداع:
المرجع : المرجع المذكور أعلاه
الإحالة على الاستيداع إيقاف مؤقت لعلاقة العمل بالنسبة
لموظف مرسم (مثبت) في منصب عمله.
ما يترتب عن الاستيداع:
يترتب عن هذا التعليق
الكف و التوقف عن العمل
توقيف الراتب و ما يتبعه من استفادات اجتماعية و تتوقف تلقائيا حقوقه المتعلقة
بالأقدمية و بالترقية و بالتقاعد....
يحتفظ بالحقوق المكتسبة في الرتبة التي كان فيها يوم قبول إحالته على الاستيداع
تتنافى الإحالة على الاستيداع مع أية وظيفة أو نشاط يدر الربح
على صاحبه مدة الاستيداع
يتم إقرار الإحالة على الاستيداع يطلب من العامل بموجب مقرر من المؤسسة المستخدمة
بعد أخذ رأي لجنة الموظفين (اللجنة المتساوية الأعضاء) في الحالات الآتية:
1- في حالة مرض خطير أو حادث أصاب الزوج أو احد الأولاد
2- للقيام بالدراسات أو أبحاث فيها فائدة عامة
3- للسماح للعامل الالتحاق بزوجه إذا اضطر إلى تحويل إقامته المعتادة
بحكم مهنته إلى مكان يبعد عن المكان حيث يعمل فيه العامل المعني بالأمر
4- للسماح للعامل أو المرأة العاملة بحاجة لتربية ولد يقل عمره عن خمس سنوات
أو مصاب بعاهة تتطلب علاجا متواصلا
5- لأغراض شخصية بعد سنتين من الأقدمية ضمن المؤسسة المستخدمة
الاستيداع حق :
تعتبر الإحالة على الاستيداع حقا في الحالات 1 و 3 و 4 أعلاه أما في الحالات الأخرى
فيتعين على المؤسسة المستخدمة بعد أخذ رأي لجنة الموظفين أن تشعر كتابيا العامل المعني بالأمر بقبولها أو برفضها في ظرف شهر الموالي لاستلام الطلب تقرر الإحالة على الاستيداع لفترة لا تتعدى مدتها سنة واحدة . و يمكن تحديدها أربع مرات لمدة مساوية في الحالات :
1 و 2 و 3 و 4 و مرتين في الحالة 5
و لا يجوز للعامل الذي استفاد من الحالة رقم 5 أن يستفيد منها مرة أخرى
إلا بعد انقضاء مدة خمس سنين
إعادة الدمج (العودة للنشاط) :
يجب على العامل المجال على الاستيداع أن يطلب كتابيا من مديرية المؤسسة
المستخدمة له إعادة دمجه أو تجديد فترة الاستيداع الجارية قبل انقضائها بشهر على الأقل .
و له الحق في إعادة دمجه في منصب عمله الأصلي أو في منصب مماثل .
و إذا لم يقدم العامل المعني بالأمر طلب إعادة دمجه أو التجديد في الآجال المحددة أعلاه
يوجه له إيعاز بالالتحاق بمنصبه أو بالمنصب الذي عين له عند إعادة إدماجه .
يعاد ترتيب العامل الذي يقدم عند إعادة دمجه شهادة تأهيل عليا في فرعه المهني تخول
له الحق في منصب اعلي عن الذي كان يشغله في منصب العمل المناسب
(قانون 82/06 المتعلق بعلاقات العمل الفردية المؤرخ في 27/02/1982 )
تقرر السلطة التي لها صلاحية التعيين الإحالة على الاستيداع في إطار التشريع
و التنظيم المعمول بهما . تنحصر مدة الإحالة على الاستيداع في الفترة التي يحددها
التشريع و التنظيم المعمول بهما .
الاستيداع القانوني:
يوضع بحكم القانون في حالة استيداع الموظفون و أزواج الموظفين المعنيون
لدى الممثليات الجزائرية في الخارج أو المنتدبون إلى هيئات دولية أو القائمون
بمهمة تعاون تساوي مدة هذه الإحالة مدة مهمة الموظف الذي يعمل في الخارج
الخدمة الوطنية:
المرجع الأمر 68 /82 المؤرخ في 16/04/1968 المتضمن
تحديد السن المطلوب في المنادى عليه للخدمة الوطنية .
الأمر 74/103 المؤرخ في 15/11/1974 المحدد لقانون الخدمة الوطنية
المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 المتضمن القانون الأساسي للوظيفة العمومية
الخدمة الوطنية وضعية من الوضعيات التي يمكن أن يكون موجودا فيها الموظف
عندما ينادي عليه لتأدية الواجب الوطني و يجند للمدة القانونية
و سنقتصر في هذه المعالجة على الناحية التي تهم الموظف مباشرة و بصفة خاصة
يؤكد كل من الأمر 68/82 و من المرسوم 69/145 المذكورين أعلاه على :
(أن لا يقبل أي مترشح لعمل ما سواء للوظيفة العمومية أو لغيرها ما لم يحدد وضعيته إزاء الخدمة الوطنية)
تذكر المادة 31 من المرسوم 85/59 هذا الشرط لدى التعرض لشروط التوظيف:
وضعية المنادى عليهم:
عند التحدث عن حالة الخدمة الوطنية ينص المرسوم 85/59 المذكور أعلاه:
المادة 116 : يوضع الموظفون المدعوون إلى قضاء فترتهم في الخدمة الوطنية
في حالة انتداب و يعاد إدراجهم حسب الشروط المحددة في التشريع المعمول به
المادة 117 تدخل مدة الخدمة الوطنية في حساب تعويض الخبرة على
أساس المدة المتوسطة المنصوص عليها في المادة 75 أعلاه
ما يترتب عن الخدمة الوطنية:
ينص الأمر 74/103 المذكور أن الموظف الذي ينادي عليه للقيام بالخدمة الوطنية يوضع في وضعية خاصة من وضعيات القيام بالخدمة الوطنية و يفقد بهذه الصفة :
مرتبه، ولا يتقاضى إلا أجرا تقتضيه وضعيته الجديدة
تعلن بوضعية القيام بالخدمة الوطنية السلطة التي لها صلاحية التعيين
يستخلف الموظف الموضوع في حالة الخدمة الوطنية في الحين في منصب عمله
عند انقضاء فترة الخدمة الوطنية يرجع الموظف إلى الإدارة التي كانت تستخدمه و يوضع تحت تصرفها و يجب عليها أن تدرجه في إطاره الأصلي حتى و لو كان زائدا عن المناصب المالية المفتوحة أن اقتضى الأمر ذلك و يعين في منصب يوافق درجته.
تحسب المدة الفعلية للخدمة الوطنية في حساب اقدمية العمل المطلوبة في الارتقاء و في التقاعد
الموظفون المرسمون:
أن الموظف المرسم الذي هو في وضعية الخدمة الوطنية يحافظ طوال مدة الخدمة الوطنية
على حقوقه في الارتقاء و في التقاعد. و يبقى مساره الوظيفي سائرا سيرا عاديا،
و يرتقي الموظف في سلم مرتبته التابع لإطاره الأصلي بالمدة المتوسطة كما ذكرنا أعلاه
في المادة 117 من المرسوم 85 /59 سالفا
تحسب المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية كاملة في حساب المعاشات ( التقاعد)
الموظفون المتمرنون:
إن وضعية الموظفين المتمرنين الذين يدعون لتأدية الخدمة الوطنية
هي وضعية متشابهة لوضعية المرسمين ما عدا فيما يتعلق:
مدة الخدمة الوطنية لا تعتبر في ترقية المتمرن( المتربص) و في تقاعده و ذلك لأن المتمرن مازال لم يقرر بعد مصيره في البقاء بالوظيف العمومي .
إذ يمكن أن لا يثبت في إطاره كما يمكن أن يسرح .
و الترقية خاصة بالموظف المرسم . و التقاعد كذلك .
لكن بعد الإعلان عن تثبيته في التوظيف تحسب مدة الخدمة الوطنية له آنذاك
في الاقدمية بنفس الطريقة التي تحسب بها للموظف المرسم
المتعاقدون و المؤقتون:
المتعاقد هو العون الذي وظف للقيام بشغل ما لزمان محدد مع إمكان فسخ العقد
في أي وقت من الأوقات سواء من طرف الإدارة المستخدمة له أو من طرفه ذاتيا
العون المؤقت هو العون الذي يشغل للقيام بعمل لا يتطلب إحداث منصب مالي لعمل دائم
إذا استدعى العون المتعاقد للخدمة الوطنية فان عقده
يوقف مفعوله كامل مدة القيام بالخدمة الوطنية .
و بعد انقضاء الواجب الوطني يعود العون المتعاقد إلى منصبه الذي كان يشغله
قبل الخدمة الوطنية لإتمام ما تبقى من مدة العقد.
أما العون المؤقت فانه لا يمكن له المطالبة بحق العودة إلى المنصب السابق
قبل ذهابه للخدمة الوطنية. و لكن تعطى له الأولوية في التشغيل
ملاحظة هامة لا تنسخها اقرأها فقط
اسحب الرسم التخطيطي ص37 كتاب التشريع المدرسي ملف المدراء الثانويين
المقدمة :
بعدما استرجعت الجزائر سيادتها سنة 1962 م ، عرفت الإدارة المدرسية على مستوى الولاية عدة تغيرات . أسست وزارة التربية الأولى في : 25 سبتمبر 1962 م و تغير نظام (الركتورا) الذي ورثناه من العهد القديم ، فخصت كلمة (ركتورا) لرئيس الجامعة و حولت جميع صلاحياته الخاصة بالتعليم الإبتدائي ، المتوسط و الثانوي الى المديريات المركزية بالوزارة.
من سنة 1962 الى غاية 1969 كانت الإدارة المدرسية الولائية تسمى مفتشية الأكاديمية يرأسها مفتش الأكاديمية يمثل وزير التربية في العمالة (الولاية حاليا)، يشرف اداريا و تربويا على جميع المؤسسات التعليمية و التكوينية عمومية كانت أو خاصة .
و في 23 مايو 1969 أصدرت الأمرية رقم : 69 /38 المتضمنة قانون الولاية، وبذلك أصبحت هذه الأخيرة هيئة ممركزة لها مجلس شعبي ولائي و مجلس تنفيذي يرأسه الوالي. حولت للمجلس التنفيذي جميع الصلاحيات الممارسة من قبل مختلف المصالح التابعة للوزارات ، وعليه حولت مفتشية الأكاديمية الى مديرية التربية،ثم من 1986 الى 1990 غير أسمها الى قسم استثمار الموارد البشرية الذي كان يجمع بين 04 قطاعات : التربية و التكوين المهني ، الشبيبة و الرياضة و الثقافة .
المرحلة الحالية : مديرية التربية:
بناء على المرسوم التنفيذي رقم : 90/174 المؤرخ في : 09 يوليو سنة 1990 الذي يحدد كيفيات تنظيم مصالح التربية على مستوى الولاية و عملها، تغيرت من جديد الإدارة المدرسية و أطلق اسم (مديرية التربية) على الهيكل المشرف في الولاية على قطاع التربية و اسم مدير التربية على المسؤول على هذه المديرية .
تعيين و مهام مدير التربية :
يعين مدير التربية بموجب مرسوم تنفيذي بناء على اقتراح وزير التربية.
يعتبر مدير التربية آمرا بالصرف، ويتعين عليه اشعار الوالي بالوضعية السائدة في قطاع التربية في الولاية وافادته بكل المعلومات التي يطلبها منه.
يتولى مدير التربية تحت سلطة وزير التربية الوصية :
- انعاش مجموع النشاطات التربوية في مجال التعليم الأساسي و الثانوي تنسيقها و متابعتها.
- السهر على السير الحسن للمؤسسات التربوية
- اعداد الخريطة المدرسية لمختلف مراحل التعليم بالاتصال مع المصالح و الهيئات المعنية .
- جمع الإحصاءات المدرسية معالجتها، تحليلها و القيام بالتحقيقات في هذا المجال.
- السهر على احترام المقاييس التربوية في مجال البناءات و التجهيزات المدرسية و التربوية .
- السهر على تنظيم المؤسسات التربوية ومراقبتها اداريا و تربويا.
- السهر على تطبيق البرامج و المواقيت الرسمية و التنظيم المدرسي.
- تسيير شؤون الموظفين التربويين و الإداريين و التقنيين و الأعوان في المؤسسات.
- تنظيم عمليات التوجيه و التقييم المدرسي.
- القيام بعملية تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
- تنظيم نشاط أسلاك التفتيش.
- انعاش الأنشطة التربوية،الثقافية و الرياضية في الوسط المدرسي.
- السهر على احترام مقاييس حفظ الصحة و الأمن في المؤسسات التعليمية.
يساعد مدير التربية (كاتب عام) يعين بموجب قرار من وزير التربية من بين:
- الموظفين الحائزين على شهادة الليسانس و مارسوا العمل مدة عشر(10) سنوات في الهيئات الإدارية و العمومية.
- الموظفين المنتمين الى سلك السادس عشر(16) فأكثر و مارسوا العمل مدة عشر سنوات على الأقل ضمن التربية الوطنية.
يرتب سلك العاملين في الصنف 20/03 .
مصالح مديرية التربية:
1. مصلحة البرمجة و المتابعة: تضم مصلحة البرمجة و المتابعة ما يلي:
أ- مكتب البرمجة و الخريطة المدرسية
ب- مكتب متابعة البناءات و التجهيزات المدرسية.
2. مصلحة التمدرس و الإمتحانات: تضم أربعة مكاتب و هي:
أ- مكتب التعليم الأساسي
ب- مكتب التعليم الثانوي العام و التقني
ت- مكتب الإمتحانات و المسابقات
ث- مكتب التنشيط الثقافي و الرياضي
3. مصلحة الموظفين (المستخدمين) تضم:
أ- مكتب مستخدمي التعليم للطورين الأول و الثاني من التعليم الأساسي.
ب- مكتب مستخدمي التعليم للطور الثالث من التعليم الأساسي و مستخدمي التعليم الثانوي العام و التقني.
ت- مكتب المستخدمين الإداريين و أعوان الخدمة.
ث- مكتب المعاشات و التقاعد و المنازعات.
4. مصلحة التكوين و التفتيش تضم:
أ- مكتب التكوين .
ب- مكتب التفتيش
ت- مكتب التوجيه و التقييم
ث- مكتب الوثائق و الأرشيف
5. مصلحة تسيير نفقات المستخدمين تضم:
أ- مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم للطورين الأول و الثاني من التعليم الأساسي
ب- مكتب تسيير نفقات مستخدمي تعليم الطور الثالث من التعليم الأساسي
ت- مكتب تسيير نفقات مستخدمي التعليم الثانوي العام و التقني
ث- مكتب تسيير نفقات المستخدمين الإداريين و أعوان الخدمة
6. مصلحة المالية و الوسائل تضم:
أ- مكتب مراقبة التسيير المالي للمؤسسات
ب- مكتب المحاسبة والميزانية
ت- مكتب النشاط الإجتماعي و الصحة المدرسية
حقوق خاصة بالموظف المنتدب:
1- الحق في الإدماج في الإطار الجديد بعد قضاء سنتين من العمل في منصب الانتداب شرط توفر التأهيل في المنصب الجديد.
2- الحق في الارتقاء بالمدة المتوسطة.
3- الحق في إعادة إدراجه في سلكه الأصلي و في منصب عمله الأصلي أو منصب مماثل بعد مدة انتدابه القانونية و لو كان زائدا على المناصب المطلوبة.
4- الحق في راتب مساو لراتب موظف مثبت مماثل في مستوى التأهيل و الأقدمية.
5- الحق في الاحتفاظ بالأقدمية التي تساوي أقدمية الخدمات الفعلية التي أداها في منصبه الأصلي و منصبه الجديد (المنتدب فيه) و تستعمل في الترقية.
حقوق المحال على الاستيداع:
1- له الحق في إدراجه بعد انتهاء مدة إحالته على الاستيداع في سلكه الأصلي. يعين في منصبه الأصلي أو في منصب مماثل.
حقوق المتواجد في الخدمة الوطنية: للمتواجد في الخدمة الوطنية الحق:
1- في الترقية بالمدة المتوسطة.
2- اعتماد المدة التي قضاها في الخدمة الوطنية في الترقية.
3- اعتمادها كذالك في حساب التقاعد. ( الأقدمية العامة).
4- الحق في الرجوع إلى منصب عمله السابق إن كان مثبتا (مرسما).
حقوق خاصة بموظفي التعليم:
للموظف المعلم حقوق خاصة و هي:
1- حق التمتع بالعطل المدرسية الخاصة بالتلاميذ. غير أنه يمكن الإدارة استدعاءهم لحضور تربصات تكوين و للمشاركة في أعمال لجان الامتحانات.
2- الحق في منحة بوظيفة التعليم.
3- الحق في المنحة المردود الفردي حسب التنظيم المعمول به.
التزامات أساسية:
على الإدارة المستخدمة التزامات قانونية نحو موظفيها هي كالتالي:
1- حماية الموظف من التهديد و الإهانة و الشتم و القذف و الاعتداء الجسدي عليه.
2- نشر جميع المقررات التي تتضمن تثبيت الموظفين و ترقيتهم و حركة تنقلاتهم و إنهاء مهامهم.
3- استشارة لجنة الموظفين في حالة الانتداب التلقائي.
4- تبليغ الموظف بتثبيته و بترقيته و بنقله.
5-تبليغ بطاقة التنقيط للموظف المعني.
6- تنوب عن الضحية للحصول على حقوقها من مرتكبي التهديد أو الاعتداء.
7- تتولى التكوين و تحسين المستوى و تجديد المعلومات لتحسين تأهيل العامل.
8- تلتزم بالرد قبولا أو رفضا على طلب الاستقالة في ظرف ثلاثة أشهر.
9- تلتزم بتصفية وضعية الموقوف لإحالته على مجلس التأديب في ظرف شهرين.
التزامات الموظف و المعلم بصفة خاصة
المراجع: المرسوم 85/59 المؤرخ في 23/03/1985 و المتضمن القانون الأساسي لعمال لمؤسسات و الإدارات العمومية.
المرسوم التنفيذي 54/94 بتاريخ 16/2/93 يحدد الواجبا الخاصة المطبقة على الموظفين و الأعوان العموميين و على عمال المؤسسات.
و قوانين و مراسيم عديدة.
للموظف التزامات تجاه الإدارة التي تستخدمه، و هي محددة قانونا بمختلف المراسيم و القرارات التي تنظم المهنة و تنظم العلاقات بين مختلف المتعاملين في الحقل التعليمي و محددة عمليا بالسلوك العام الذي يجب أن يسلكه أثناء الخدمة و خارجها. و هي وجبات على الموظف بحكم العقد الضمني المبرم بينه و بين الإدارة المستخدمة له عند التوظيف و قبوله بكل ما تستلزمه الوظيفة التي اسندت اليه .وكل عقد بين طرف واخر يستلزم حتما القيام بالتزامات محددة ومقبولة من الطرفين ولذلك ترد عبارات التهديد مثل :وكل اخلال بهذا يعرض صاحبه الي عقوبة من الدرجة كذا ،وقد تتبعنا هذه الالتزامات او الواجبات واحدة واحدة في قراءة خاصة في مختلف المراسيم والقرارات المذكورة في المرجع وحاولنا جهد الامكان ضمها لبعضها كي تشكل موضوعا موحدا يمكن الرجوع اليه عند الحاجة وكذلك حتي تكون للموظف المعلم فكرة دقيقة وشاملة علي ما يطلب منه في تأدية مهامه .وفصلنا بين الالتزامات والمهام .
الالتزامات عامة بين جميع موظفي المؤسسات التابعة للقطاع العمومي وهي بالتالي عامة لجميع الموظفين المعلمين الإداريين في القطاع التربية .
التزامات عامة أو مشتركة :
1- الالتحاق بالمنصب المعين للموظف بصفة عامة من اجل مباشرة عمله ومهامه.ويحسد بالتنصيب في المنصب من طرف السلطة السلمية التي لها الصلاحية .والتنصيب إجراء إداري مبدئي وقانوني يمكن من سد شغور في المنصب ومن تمتع الموظف المنصب بجميع حقوقه المترتبة عن الالتحاق .ومباشرة العمل .انظر المادة 27 من المرسوم 85/59 المذكور اعلاه.
2-الالتزام بالسر المهني .ان طبيعة العمل في المؤسسة ما تمكن الموظف من الإطلاع علي عدد كبير من الأسرار المهنية المتعلقة بالعمل ذاته او بأشخاص تابعين او غير تابعين للمؤسسة اوتتعلق بعلاقات العمل ذاته أو بأشخاص تابعين أو غير تابعين للمؤسسة او تتعلق بعلاقات العمل المختلفة .والقانون وكذا الضمير المهني يفرضان عليه المحافظة علي كل هذه الأسرار التي يحزوها او يطلع عليها .تعتبر هذه الأسرار أمانة في عنقه. ولذا فهو مطالب قانونيا بعدم إفشاء أسرار الخدمة مهما كانت درجة أهميتها وعدم تمكين الغير من الإطلاع عليها.
3- عدم إخفاء ملفات الخدمة أو أوراقها ووثاقها أو إتلافها أو تحويلها أو تحويرها أو تزويرها انظر المادة 23 من المرسوم السالف الذكر.
4- وجوب تصريح الموظف بعمل الزوج (امرأة أو رجلا) لإدارة المؤسسة التي تستخدمه عملا خاصا مربحا في التجارة أو الصناعة أو الزراعة أوله شركة مالية أو صناعية أو تجارية حتى تتخذ كل الإجراءات الضرورية لحماية مصالحها.المادة 26 من المرسوم السالف الذكر.الفقرة الأخيرة منها.
5- الامتناع عن كل نشاط حزبي داخل الهيئة أو المؤسسة التي يعمل بها.
6- الالتزام بتطبيق النظام الداخلي للمؤسسة المستخدمة.
7- تطبيق مستلزمات الخدمة مثل المحافظة علي الوقت والانظباط والمواظبة وحسن الهيئة
ولياقة الهندام والتحلي بالضمير المهني ( المادة 29 من المرسوم المذكور أعلاه ).
الموضوعالأصلي : وضعيات الموظف في الجزائر // المصدر :