كثرت التساؤلات، حول
عملية الإدماج، ومع وجود وضعيات مختلفة لإخواني المعنيين بالإدماج، ارتأيت
أن أضع بين أيديكم أجوبة من مصدرها الأصلي وهو القانون الأساسي العام
للوظيفة العمومية الصادر تحت أمر رقم 06-03 مؤرّخ في 19 جمادى الثانية عام
1427، الموافق 15 يوليو سنة 2006.
- يعتبر موظفاً كل عون عيّن في وظيفة عمـوميـة دائمة ورسم في رتبة في السلم الإداري.
- الترسيم هو الإجراء الذي يتم من خلاله تثبيت الموظف في رتبته.
القسم الأول: الوضعيات التي تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
1. فترة التربص.
- يخضع المتربص إلى نفس واجبات الموظفين ويتمتع بنفس حقوقهم، مع مراعاة أحكام هذا القانون الأساسي.
- فترة التربص فترة خدمة فعلية. وتؤخـذ فــي الحسبــان عنــد احتســاب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد.2. وضعية الإنتداب.
- تعتمد فترات الانتداب لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
3. وضعية الخدمة الوطنية: يحتفظ الموظف في هذه الوضعية بحقوقه في الترقية في الدرجات والتقاعد.
- أي تعتمد فترة الخدمة الوطنيةلاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
4. وضعية القيام بالخدمــة.
- القيام بالخدمة هي وضعية الموظف الذي يمارس فعليا في المؤسسة أو الإدارة العمومية التي ينتمي إليها،
وتعتمد فتراتها لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
- ويـعدّ في وضعية الخدمة أيضا، الموظف: - الموجود في عطلة سنوية، - الموجود في عطلة مرضية أو حادث مهني،
- الموظفة الموجودة في عطلة أمومة، - المستفيد من رخصة غياب كما هي محددة في المواد من 208 إلى 212 و215 من هذا الأمر،
- الذي تم استدعاؤه لمتابعة فترة تحسين المستوى أو الصيانة في إطار الاحتياط،
- الذي استدعي في إطار الاحتياط،
- الذي تمّ قبوله لمتابعة فترة تحسين المستوى.
-
لمتابعة دراسات ترتبط بنشاطاته الممارسة، في حدود أربع (4) ساعات في
الأسبوع تتماشى مع ضرورات المصلحة، أو للمشاركة في الامتحانات أو المسابقات
لفترة تساوي الفترة التي تستغرقها،
- للقيام بمهام التدريس حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به،
- للمشاركة في دورات المجالس التي يمارس فيها عهدة انتخابية إذا لم يكن في وضعية انتداب،
- لأداء مهام مرتبطة بالتمثيل النقابي أو المشاركة في دورات للتكوين النقابي طبقا للتشريع المعمول به.
- للمشاركة في التظاهرات الدولية الرياضية أو الثقافية.
- للمشاركة في المؤتمرات والملتقيات ذات الطابع الوطني أو الدولي، التي لها علاقة بنشاطاته المهنية.
- لأداء مناسك الحج في البقاع المقدسة( عطلة 30 يوم لمرة واحدة خلال المسار المهني)
- يمكن إضافة الفترات الضرورية للسفر، للحالات السابقة.
-
غياب خاص مـدفوع الأجر للموظف في إحدى المناسبات العائلية مدته ثلاثة (3)
أيام كاملة في: زواج الموظف، - ازدياد طفل للموظف، - ختان ابن الموظف، -
زواج أحد فروع الموظف، - وفاة زوج الموظف، - وفاة أحد الفـروع أو الأصول أو
الحواشي المـباشرة للموظف أو زوجه.
- رخص استثنائية للغياب (دون أجر للضرورة القصوى المبررة، مدتها أقل من (10) أيام في السنة.
وتعتمد فترات كل هذه الحالات لاحتساب الأقدمية للترقية في الرتبة وفي الدرجات وللتقاعد،
القسم الثاني: الوضعيات التي لا تُحسب مددها كفترات عمل فعلية، هي:
أ
-وضعية الإحالة على الاستيداع: وهي إيقاف مؤقت لعلاقة العمل، وتؤدي هذه
الوضعية إلــى تـوقيــف راتــب الموظــف وحقوقــه في الأقدمية وفــي
الترقيــة فــي الدرجــات وفي التقاعد.
ب - الغيابات غير المبررة- غير المعوضة خارج الحالات السابقة.
الموضوعالأصلي : الوضعيات القانونية الأساسية للموظف -فترات العمل للموظف- // المصدر :