المحاضر الجمركية: و هما محضر الحجز saisir و محضر المعاينة constatation
© محضر الحجز saisir: يحرر اثر معاينة جريمة جمركية وفق إجراءات الحجز الجمركي و في الختام يحرر أعوان محضر الحجز الجمركي . و لكي يطابق هذا المصطلح على المحضر لا بدا من توافر عدة شروط :
· البيانات الجوهرية :
ü صفة المحرر "اسمه لقبه، صفته "
ü تاريخ تحرير المحضر
ü مكان التحرير.
ü ساعة الحجز .ومكان الحجز،سبب الحجز
ü وصف البضاعة محل الحجز
ü وجهة البضاعة .
ü التوقيع .
المادة 242 ق ج .البضائع المحجوزة لا بدا أن تنقل إلى أقرب مكتب جمركي من مكان الحجز و أن يحرر محضر حجز فورا.
المشكل :الشرطة أو الدرك هم من عاينوا الجريمة الجمركية و نقلو البضاعة إلى مقراتهم و ليس إلى أقرب مكتب جمركي هل الحجز هنا يكون باطلا أم صحيحا .
المادة 240 هو حكم آمر لا بدلا من توجيهها إلى أقرب مكتب جمركي
المادة 244 : على أن يؤتمن قابض الجمارك على البضاعة المحجوزة .
إذا ما نقلت البضاعة إلى مكان آخر غير المكتب الجمركي يثور التساؤل حول قيمة محضر الحجز الجمركي .
و قانون الجمارك نص على حالة واحدة استثنائية و هي لا توجه البضاعة إلى المكتب الجمركي بل يكلف صاحب البضاعة محل الحجز بحراستها أو وضع البضاعة تحت حراسة الغير في أي مكان لقوة قاهرة . و لم ينص قانون الجمارك على وضع الباعة في مقرات الشرطة و الدرك .
ـــ بالنسبة للتحرير المحضر نص قانون الجمارك أن يحرر فورا ، هل فيس مكان ارتكاب الجريمة أم في مكان آخر .في المكاتب الجمركية .
الأصل أن يحررا لمحضر في مكان ارتكاب الجريمة أو يحرر فور بعد انتقال البضاعة إلى المكتب الجمركي .
و يجوز أيضا أن يحرر حتى في المنازل المفتشة ، و لابد أن يحرر في يوم الحجز .
و في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن نقل البضاعة إلى المكتب الجمركي يجوز تحرير المحضر في أي إدارة مالية أو البلدية أو الدرك الوطني ، المنازل، ليس في مقرات الشرطة .حتى ولو هم من عاينوا الجريمة لكن يمكنهم تحرير محضر الحجز بمقر الشرطة بشرط في يوم الحجز .
في الحالة الاستثنائية إذا عاينت الجمارك يمكنهم تحرير المحضر في البلدية و الدرك و الفي ادرة المالية ، و لا بدا أن يتضمن محضر الحجز وسيلة النقل أو الاحتجاز ،لا بدا أن يتضمن عبارة عرض رفع اليد و يتضمن جواب على من عرض عليه رفع اليد.
المشكل أن المادة 260 ق ج تخاطب أعوان الجمارك و حراس الشواطئ دون سواهم المادة 260 تتلائم مع المادة 242 قابض الجمارك هو من يعرض رفع اليد لأنه هو المؤتمن و المادة 242 تلزم نقل البضاعة إلى أقرب مكتب جمركي.
وسائل إثبات الجريمة الجمركية كما سبق أنها تثبت بقواعد قانون الجمركي و قواعد قانون الإجراءات الجزائية .
غالبا ما تلجأ إدارة الجمارك إلى إجراء الحجز و من الجائز ألا يكون هناك حجز بضاعة و مع ذلك يحرر محضر الحجز، كرمي البضاعة في النهر أو البحر أو إتلافها أو استهلاكها .
إذن حجز البضاعة ليس ضروري لتحرير محضر الحجز ، المهم أنهم شاهدو البضاعة قبل التخلص منها .
شروط تحرير محضر الحجز :
ü المراد 241،242،244 إلى 255 من قانون الجمارك.
ü 241 صفة محرر المحضر " عون جمارك ؟، ض ش ق ، عون مصالح الضرائب، حراس الشواطئ.
ü 242 وجهة البضاعة و مكان و زمن تحرير المحضر.
ü 244 يؤثمن عليها قابض الجمارك .
ü 245 بيانات محضر الحجز " مكان تاريخ الوصف"
ü 246 عرض رفع اليد على البضاعة المحجوزة.
ü 247 الإشارة إلى قراءة المحضر على المخالف و دعوته إلى التوقيع على المحضر و تسليمه نسخة من المحضر و إن كان غائبا لا بدا من تعليق نسخة من المحضر في الباب الجمركي.
ü 248 الحجز في المنازل لا بدا أن يكون حاضرا ض ش ق و إمكانية تعيين حارس المنزل كحارس على البضاعة.
ü 249 حالة البضاعة المشحونة على وسيلة النقل و تعذرت عملية التفريغ لا بدا من احترام إجراءات معينة .
ü 250 إجراءات الحجز خارج النطاق الجمركي في المتابعة على مرأى العين لا بدا من ذكر في المحضر أن المتابعة بدأت في النطاق الجمركي و أنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز ، و أن البضائع لم تكن مصحوبة بوثائق اللازمة .
© محضر المعاينة: هو المحضر الذي يحرر اثر إجراء تحقيق جمركي ، أي بعد الانتهاء من التحقيق في الوثائق من خلال معاينة الوثائق الأمر لا يتعلق بالبضاعة بل بالوثائق
بيانات محضر المعاينة المادة 252:
ü صفة محرري المحضر ، محصورة في أعوان الجمارك برتبة ضابط مراقبة جمارك دون غيرهم .اسم و لقب و رتبة محرر المحضر و جرد الوثائق ، أسم و لقب و عناوين الأشخاص الذين تم سماعهم، أن يتلى المحضر على المشتبه فيهم، أن يعرض المحضر على المشتبه فيه للتوقيع عليه إذا كان حاضرا ، إذا كان غائبا يتم نشر نسخة من المحضر على باب إدارة الجمارك .، لا ينص القانون الجمركي على تسليم نسخة منه إلى المتابع بالمخالفة.
§ الوسائل الأخرى :
يجوز إثبات الجريمة الجمركية بكل طرق الإثبات الأخرى و على رأسها المحاضر ض ش ق .
2. القوة الإثباتية لهده الوسائل :
المحاضر الجمركية هي المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركي و المحاضر الأخرى .
§ المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركيّ:
و لها الحجية و تختلف الحجية باختلاف مضمون المحضر ،
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية : تكون المحاضر الجمركية محررة من قبل عونين صحيحة إلى أن يطعن فيها بالتزوير
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية التي تنقلها هده المحاضر :
· لها قوة غير عادية .
· أن تحرر وفق أحكام قانون الجمارك
· أن لا تكون مشوبة بسبب من أسباب البطلان
ـــ المعاينات المادية هي: الأمور التي يمكن التأكد منها باستعمال الحواس العين السمع الذوق الشم اللبس ، و القاضي ليس ملزما بهذا المحضر في كل الظروف ، بل يجب أن يتأكد بنفسه من هده المعاينة و باستطاعة مرتكب المخالفة مناقشة المحضر إذا رأى القاضي أن المعاينات ليست دقيقة يمكنه استبعادها كنقص البصر أو انعدام المهارات التقنية تتطلب خبرة لا بدا على القاضي انتداب خبير في ذلك .
ليس هناك ما يمنع القاضي من اللجوء إلى الخبرة بشرط أم لا تكون هناك منازعة في المعاينة ، الطعن بالتزوير ليس موجود من الناحية العملية با يوجد الطعن بالبطلان .
ـــ بالنسبة للتصريحات بما فيها الإقرارات: التصريحات هي صحيحة إلى أن يثبت العكس ، لأن ما تنقله المحاضر محررة وفق قانون الجمارك كتصريحات الشهود تكون صحيحة إلى أن يثبت العكس إما بالكتابة أو الشهادة ، و السلطة التقديرية للقاضي قد يأخذ بها أو لا يأخذ بها .
بالنسبة للإقرارات قانون الجمارك هو صارم من جهة يقول هو صحيح إلى أن يثبت العكس و من جهة أخرى يحيلنا إلى قانون الإجراءات الجزائية و الإقرار غير ملزم و ليس بحاجة إلى دليل عكسي
المعاينة المادية تتعلق دائما بمحضر الحجز
التصريحات دائما تتعلق بمحضر المعاينة .
ـــ إذا كان المحضر الجمركي محرر من طرف عون واحد : هذا المحضر يكون صحيح حتى يثبت العكس سواء نقل معاينات مادية أو تصريحات ، عمليا لا يوجد بل كلها تحرر من طرف عونين على الأقل .
§ المحاضر الأخرى:
ـــ محاضر الشرطة القضائية : محضر التحقيق الابتدائي أو محضر التلبس عندما لا تحرر هذه المحاضر وفق أحكام القانون الجمركي.بل قانون الإجراءات الجزائية .
ـــ إذا شاب المحضر الجمركي سبب من أسباب البطلان و كان هذا البطلان جزئي يفقد المحضر قوته الاثباتية و يصبح طريق عادي للإثبات .
ـــ بالنسبة للشهادات و التقارير الصادرة من السلطات الأجنبية ما هي إلا مجرد استدلالات تخضع لسلطة القاضي التقديرية .
الإشكالات : أعوان الشرطة لقضائية المؤهلون لتحرير المحاضر الجمركية إذا خرقو الإجراءات مثلا نقل البضاعة إلى مديرية الأمن أو لا يتضمن وصف البضاعة هذا المحضر فيه عيوب و حالات البطلان إذا اعتبرنا أن المحضر هو محضر جمركي فهو باطل و إذا اعتبرناه محضر ض ش ق فهو محضر غير باطل .
ـــ إذا أثار المتهم مسألة البطلان و إدارة الجمارك أسست طلباتها على المحضر القاضي يقضي بالبطلان إذا تبين له سبب من أسباب البطلان محضر الحجز الجمركي و لكن هذا لا يعني أن المتهم يستفيد من البراءة .
يتحرى القاضي من قيود المحضر و يبني حكمه على ما يقدم له من الأدلة في معرض المرافعات ، إذا حرر المحضر وفق قانون الإجراءات الجزائية ليس للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه بطلان المحضر .
إذا حرر المحضر وفق أحكام قانون الجمركي هو مقيد و من النظام العام و يثير البطلان من تلقاء نفسه .
المشرع أضفى على بعض أعمال التهريب وصف الجنايات ، المشكل هل هذا الحكم ينطبق عل الجنايات ؟
ـــ الأمر 23/08/2005 المتعلق بالتهريب في المادة 31 منه نصت أن جرائم التهريب إجراءاتها تخضع لقانون الجمارك .
الماددة32 المحاضر التي تحرر في إطار أمر 23/08/205 لها الحجية المنصوص عليها في قانون الجمارك .
المحاضر الجمركية التي تثبت جناية تكون ملزمة إلى أن يطعن فيها بالتزوير و هذا مخالف لأصول مرافعات التي تحكم و تضبط سير محكمة الجنايات .لأن محكمة الجنايات ليست بمحكمة الدليل بل الاقتناع الشخصي " لأن هناك سؤال يطرح على هيئة محكمة الجنايات وهو هل لديكم اقتناع شخصي؟ هناك تعارض بين هذا الأمر و قانون الإجراءات الجزائية .
المخرج نجده في المادة 215 من قانون الجمارك : المحاضر المثبتة للجنايات و الجنح لا تعتبر إلا استدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و ليس لنا إلا تطبيق القانون الخاص
المحكمة العليا بإمكانها أن تجتهد و أن تغلب قانون الإجراءات الجزائية بناءا على الاتفاقيات الدولية اتفاقية حقوق الإنسان التي تكرس استقلالية القضاء لأن المحضر هنا هو محصن و يمس باستقلالية القضاء .و بالتالي يمس بقرينة البراءة .
تصنيف الجرائم حسب وصفها الجزائي
معيار التمييز بين مختلف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي:
لا بدا أن نميز بين مرحلتين قبل الأمر 23/08/2005 و ما بعده .
المرحلة ما قبل الأمر 23/08/2005 :كانت الجرائم الجمركية مخالفات جنح و كان هناك معيار للتمييز بين المخالفات و الجنح هذا المعيار هو طبيعة البضاعة ، كل الجرائم الجمركية مخالفات سواء تهريب أو استيراد أو تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور ، و تتحول المخالفة إلى جنحة إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
في 2005 أدخل المشرع تعديلات جوهرية على قانون الجمارك و كان ذلك على مرحلتين .
· الرحلة الأولى:تتزامن مع صدور قانون المالية التكميلي الصادر في 25/07/2005 هذا النص ألغى المادة 323 من قانون الجمارك التي كانت تنص على مخالفات في أعمال التهريب بمعنى لم يعد هناك وصف المخالفة في أعمال التهريب .
· المرحلة الثانية : بصدور الأمر 23/08/2005 المشرع حول بعض أعمال التهريب إلى جنايات و هي في حالتين:
ـــ الحالة الأولى : تهريب الأسلحة المادة 14.
ـــ الحالة الثانية : التهريب المشكل لتهديد خطير على الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني أو على الصحة العمومية .
المرحلة ما بعد الأمر 23/08/2005 لم يعد المعيار السابق "طبيعة البضاعة" الوحيد الذي يتحكم في وصف الجريمة الجمركية .
لدى لا بدا أن نميز بين أعمال التهريب و الجرائم الأخرى .
1. إذا تعلق الأمر بأعمال التهريب : ليس هناك معيار ثابت للتمييز بين الجنحة و الجناية ، كل الجرائم جنح ، الاستثناء تكون جناية في حالتين :و هم تهريب الأسلحة ،و إذا كان التهريب يشكل مساس خطير بالأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية .
المشرع يتحدث عن الأسلحة مهما كان نوعها بيضاء نارية ....
الأمر 97 يتحدث عن الأسلحة ، المشرع استعمل الجمع هل الأسلحة أكثر من اثنين ؟ الأمر متروك للإجتهاد القضائي .إما بأكثر من قطعتين أو بقطعة واحدة ، المشرع لم يتحدث عن الذخيرة و بلتفسير الضيق لا جناية .
بالنسبة لحالة " الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية ، عبارات تتضمن تأويلات و تتنافى مع طبيعة القانون الجزائي الذي يتطلب الدقة . و التفسير الضيق.
2. في باقي الجرائم الجمركية الأخرى : أعمال الاستيراد و التصدير بدون تصريح أو بتصريج مزور و الأعمال الأخرى المعيار هو طبيعة البضاعة و لا بدا التمييز :
ـــ إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع جنحة و ما عداها مخالفة .المادة325 تتحدث عن جنحة التصدير و الاستيراد بضاعة بدون تصريح أو بتصريح مزور هي جنحة استثناءا مخالفة الدرجة الثالثة طبقا للمادة 321 أما باقي المخالفات في المواد من 315 إلى 322 و هده الحالات هي :
· في حالة تقديم تصريح موجز يتعلق ببضاعة في طرود .
· عند معاينة جريمة جمركية بعد مراقبة الطرود في البريد التي تحتوي على بضاعة ليست لها طابع تجاري بل استعمال شخصي تكون مخالفة.
· المخالفات التي يرتكبها المسافرين بتصريح مزور فهو مخالفة حتى و إن تعلق الأمر ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
· لكن إذا تعلق الأمر بمخدرات أو أسلحة أو بضائع محظورة حظرا مطلقا أو خاضعة لرسم مرتفع فهدا الحكم لا يطبق فهي جنحة.
توزيع الجرائم بين مختلف الأوصاف :
1. أعمال التهريب:موزعة بين الجنح و جنايات:
ـــ الجنح المواد من 10 إلى 13 من الأمر 23/08/2005:
. الجنح البسيطة المادة 10/1
. الجنح المشددة 4 حالات :
. الجنايات المواد 14و 15 من الأمر 23/08/2005
2. باقي الجرائم : ما عدا أعمال التهريب:
ـــ المخالفات موزعة على 4 درجات : و كلها تتعلق ببضاعة ليست محظورة و لا خاضعة لرسم مرتفع.
· الدرجة 1 : المادة 319.
· الدرجة 2 : المادة .
· الدرجة 3 : المادة 321.
· الدرجة 4 : المادة 322.
ـــ الجنح : المادة 325 تتعلق كلها باستيراد أو تصدير بضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع بدون تصريح أو بتصريح مزور.
الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر :