أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: التساؤلات القانونية

صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية
شاطر

 من فضلكم.. Emptyالأحد 10 فبراير 2013 - 18:42
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: من فضلكم..


من فضلكم..


السلام عليكم
من فضلكم
اريد معلومات
حول
المحاضر الجمروكية وحجيتها في الاثبات
و
الحماية الجنائية للاموال العامة
.
كلاهما وفق التشريع الجزائري
ارجو المساعدة العاجلة


 من فضلكم.. 2514061311
انا في
ضغط كبير

واجركم على الله




 الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





 من فضلكم.. Emptyالأحد 10 فبراير 2013 - 19:26
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: من فضلكم..


من فضلكم..


سوف ابذل جهدي اختي ايمان لمساعدتك





 الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





 من فضلكم.. Emptyالأحد 10 فبراير 2013 - 19:31
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: من فضلكم..


من فضلكم..


المحاضر الجمركية: و هما محضر الحجز saisir و محضر المعاينة constatation
© محضر الحجز saisir: يحرر اثر معاينة جريمة جمركية وفق إجراءات الحجز الجمركي و في الختام يحرر أعوان محضر الحجز الجمركي . و لكي يطابق هذا المصطلح على المحضر لا بدا من توافر عدة شروط :
· البيانات الجوهرية :
ü صفة المحرر "اسمه لقبه، صفته "
ü تاريخ تحرير المحضر
ü مكان التحرير.
ü ساعة الحجز .ومكان الحجز،سبب الحجز
ü وصف البضاعة محل الحجز
ü وجهة البضاعة .
ü التوقيع .
المادة 242 ق ج .البضائع المحجوزة لا بدا أن تنقل إلى أقرب مكتب جمركي من مكان الحجز و أن يحرر محضر حجز فورا.
المشكل :الشرطة أو الدرك هم من عاينوا الجريمة الجمركية و نقلو البضاعة إلى مقراتهم و ليس إلى أقرب مكتب جمركي هل الحجز هنا يكون باطلا أم صحيحا .
المادة 240 هو حكم آمر لا بدلا من توجيهها إلى أقرب مكتب جمركي
المادة 244 : على أن يؤتمن قابض الجمارك على البضاعة المحجوزة .
إذا ما نقلت البضاعة إلى مكان آخر غير المكتب الجمركي يثور التساؤل حول قيمة محضر الحجز الجمركي .
و قانون الجمارك نص على حالة واحدة استثنائية و هي لا توجه البضاعة إلى المكتب الجمركي بل يكلف صاحب البضاعة محل الحجز بحراستها أو وضع البضاعة تحت حراسة الغير في أي مكان لقوة قاهرة . و لم ينص قانون الجمارك على وضع الباعة في مقرات الشرطة و الدرك .
ـــ بالنسبة للتحرير المحضر نص قانون الجمارك أن يحرر فورا ، هل فيس مكان ارتكاب الجريمة أم في مكان آخر .في المكاتب الجمركية .
الأصل أن يحررا لمحضر في مكان ارتكاب الجريمة أو يحرر فور بعد انتقال البضاعة إلى المكتب الجمركي .
و يجوز أيضا أن يحرر حتى في المنازل المفتشة ، و لابد أن يحرر في يوم الحجز .
و في الحالات الاستثنائية التي لا يمكن نقل البضاعة إلى المكتب الجمركي يجوز تحرير المحضر في أي إدارة مالية أو البلدية أو الدرك الوطني ، المنازل، ليس في مقرات الشرطة .حتى ولو هم من عاينوا الجريمة لكن يمكنهم تحرير محضر الحجز بمقر الشرطة بشرط في يوم الحجز .
في الحالة الاستثنائية إذا عاينت الجمارك يمكنهم تحرير المحضر في البلدية و الدرك و الفي ادرة المالية ، و لا بدا أن يتضمن محضر الحجز وسيلة النقل أو الاحتجاز ،لا بدا أن يتضمن عبارة عرض رفع اليد و يتضمن جواب على من عرض عليه رفع اليد.
المشكل أن المادة 260 ق ج تخاطب أعوان الجمارك و حراس الشواطئ دون سواهم المادة 260 تتلائم مع المادة 242 قابض الجمارك هو من يعرض رفع اليد لأنه هو المؤتمن و المادة 242 تلزم نقل البضاعة إلى أقرب مكتب جمركي.
وسائل إثبات الجريمة الجمركية كما سبق أنها تثبت بقواعد قانون الجمركي و قواعد قانون الإجراءات الجزائية .
غالبا ما تلجأ إدارة الجمارك إلى إجراء الحجز و من الجائز ألا يكون هناك حجز بضاعة و مع ذلك يحرر محضر الحجز، كرمي البضاعة في النهر أو البحر أو إتلافها أو استهلاكها .
إذن حجز البضاعة ليس ضروري لتحرير محضر الحجز ، المهم أنهم شاهدو البضاعة قبل التخلص منها .
شروط تحرير محضر الحجز :
ü المراد 241،242،244 إلى 255 من قانون الجمارك.
ü 241 صفة محرر المحضر " عون جمارك ؟، ض ش ق ، عون مصالح الضرائب، حراس الشواطئ.
ü 242 وجهة البضاعة و مكان و زمن تحرير المحضر.
ü 244 يؤثمن عليها قابض الجمارك .
ü 245 بيانات محضر الحجز " مكان تاريخ الوصف"
ü 246 عرض رفع اليد على البضاعة المحجوزة.
ü 247 الإشارة إلى قراءة المحضر على المخالف و دعوته إلى التوقيع على المحضر و تسليمه نسخة من المحضر و إن كان غائبا لا بدا من تعليق نسخة من المحضر في الباب الجمركي.
ü 248 الحجز في المنازل لا بدا أن يكون حاضرا ض ش ق و إمكانية تعيين حارس المنزل كحارس على البضاعة.
ü 249 حالة البضاعة المشحونة على وسيلة النقل و تعذرت عملية التفريغ لا بدا من احترام إجراءات معينة .
ü 250 إجراءات الحجز خارج النطاق الجمركي في المتابعة على مرأى العين لا بدا من ذكر في المحضر أن المتابعة بدأت في النطاق الجمركي و أنها استمرت بدون انقطاع حتى وقت الحجز ، و أن البضائع لم تكن مصحوبة بوثائق اللازمة .
© محضر المعاينة: هو المحضر الذي يحرر اثر إجراء تحقيق جمركي ، أي بعد الانتهاء من التحقيق في الوثائق من خلال معاينة الوثائق الأمر لا يتعلق بالبضاعة بل بالوثائق
بيانات محضر المعاينة المادة 252:
ü صفة محرري المحضر ، محصورة في أعوان الجمارك برتبة ضابط مراقبة جمارك دون غيرهم .اسم و لقب و رتبة محرر المحضر و جرد الوثائق ، أسم و لقب و عناوين الأشخاص الذين تم سماعهم، أن يتلى المحضر على المشتبه فيهم، أن يعرض المحضر على المشتبه فيه للتوقيع عليه إذا كان حاضرا ، إذا كان غائبا يتم نشر نسخة من المحضر على باب إدارة الجمارك .، لا ينص القانون الجمركي على تسليم نسخة منه إلى المتابع بالمخالفة.
§ الوسائل الأخرى :
يجوز إثبات الجريمة الجمركية بكل طرق الإثبات الأخرى و على رأسها المحاضر ض ش ق .
2. القوة الإثباتية لهده الوسائل :
المحاضر الجمركية هي المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركي و المحاضر الأخرى .
§ المحاضر المحررة وفق أحكام القانون الجمركيّ:
و لها الحجية و تختلف الحجية باختلاف مضمون المحضر ،
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية : تكون المحاضر الجمركية محررة من قبل عونين صحيحة إلى أن يطعن فيها بالتزوير
ـــ بالنسبة للمعاينات المادية التي تنقلها هده المحاضر :
· لها قوة غير عادية .
· أن تحرر وفق أحكام قانون الجمارك
· أن لا تكون مشوبة بسبب من أسباب البطلان
ـــ المعاينات المادية هي: الأمور التي يمكن التأكد منها باستعمال الحواس العين السمع الذوق الشم اللبس ، و القاضي ليس ملزما بهذا المحضر في كل الظروف ، بل يجب أن يتأكد بنفسه من هده المعاينة و باستطاعة مرتكب المخالفة مناقشة المحضر إذا رأى القاضي أن المعاينات ليست دقيقة يمكنه استبعادها كنقص البصر أو انعدام المهارات التقنية تتطلب خبرة لا بدا على القاضي انتداب خبير في ذلك .
ليس هناك ما يمنع القاضي من اللجوء إلى الخبرة بشرط أم لا تكون هناك منازعة في المعاينة ، الطعن بالتزوير ليس موجود من الناحية العملية با يوجد الطعن بالبطلان .
ـــ بالنسبة للتصريحات بما فيها الإقرارات: التصريحات هي صحيحة إلى أن يثبت العكس ، لأن ما تنقله المحاضر محررة وفق قانون الجمارك كتصريحات الشهود تكون صحيحة إلى أن يثبت العكس إما بالكتابة أو الشهادة ، و السلطة التقديرية للقاضي قد يأخذ بها أو لا يأخذ بها .
بالنسبة للإقرارات قانون الجمارك هو صارم من جهة يقول هو صحيح إلى أن يثبت العكس و من جهة أخرى يحيلنا إلى قانون الإجراءات الجزائية و الإقرار غير ملزم و ليس بحاجة إلى دليل عكسي
المعاينة المادية تتعلق دائما بمحضر الحجز
التصريحات دائما تتعلق بمحضر المعاينة .
ـــ إذا كان المحضر الجمركي محرر من طرف عون واحد : هذا المحضر يكون صحيح حتى يثبت العكس سواء نقل معاينات مادية أو تصريحات ، عمليا لا يوجد بل كلها تحرر من طرف عونين على الأقل .
§ المحاضر الأخرى:
ـــ محاضر الشرطة القضائية : محضر التحقيق الابتدائي أو محضر التلبس عندما لا تحرر هذه المحاضر وفق أحكام القانون الجمركي.بل قانون الإجراءات الجزائية .
ـــ إذا شاب المحضر الجمركي سبب من أسباب البطلان و كان هذا البطلان جزئي يفقد المحضر قوته الاثباتية و يصبح طريق عادي للإثبات .
ـــ بالنسبة للشهادات و التقارير الصادرة من السلطات الأجنبية ما هي إلا مجرد استدلالات تخضع لسلطة القاضي التقديرية .
الإشكالات : أعوان الشرطة لقضائية المؤهلون لتحرير المحاضر الجمركية إذا خرقو الإجراءات مثلا نقل البضاعة إلى مديرية الأمن أو لا يتضمن وصف البضاعة هذا المحضر فيه عيوب و حالات البطلان إذا اعتبرنا أن المحضر هو محضر جمركي فهو باطل و إذا اعتبرناه محضر ض ش ق فهو محضر غير باطل .
ـــ إذا أثار المتهم مسألة البطلان و إدارة الجمارك أسست طلباتها على المحضر القاضي يقضي بالبطلان إذا تبين له سبب من أسباب البطلان محضر الحجز الجمركي و لكن هذا لا يعني أن المتهم يستفيد من البراءة .
يتحرى القاضي من قيود المحضر و يبني حكمه على ما يقدم له من الأدلة في معرض المرافعات ، إذا حرر المحضر وفق قانون الإجراءات الجزائية ليس للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه بطلان المحضر .
إذا حرر المحضر وفق أحكام قانون الجمركي هو مقيد و من النظام العام و يثير البطلان من تلقاء نفسه .
المشرع أضفى على بعض أعمال التهريب وصف الجنايات ، المشكل هل هذا الحكم ينطبق عل الجنايات ؟
ـــ الأمر 23/08/2005 المتعلق بالتهريب في المادة 31 منه نصت أن جرائم التهريب إجراءاتها تخضع لقانون الجمارك .
الماددة32 المحاضر التي تحرر في إطار أمر 23/08/205 لها الحجية المنصوص عليها في قانون الجمارك .
المحاضر الجمركية التي تثبت جناية تكون ملزمة إلى أن يطعن فيها بالتزوير و هذا مخالف لأصول مرافعات التي تحكم و تضبط سير محكمة الجنايات .لأن محكمة الجنايات ليست بمحكمة الدليل بل الاقتناع الشخصي " لأن هناك سؤال يطرح على هيئة محكمة الجنايات وهو هل لديكم اقتناع شخصي؟ هناك تعارض بين هذا الأمر و قانون الإجراءات الجزائية .
المخرج نجده في المادة 215 من قانون الجمارك : المحاضر المثبتة للجنايات و الجنح لا تعتبر إلا استدلالات إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك و ليس لنا إلا تطبيق القانون الخاص
المحكمة العليا بإمكانها أن تجتهد و أن تغلب قانون الإجراءات الجزائية بناءا على الاتفاقيات الدولية اتفاقية حقوق الإنسان التي تكرس استقلالية القضاء لأن المحضر هنا هو محصن و يمس باستقلالية القضاء .و بالتالي يمس بقرينة البراءة .
تصنيف الجرائم حسب وصفها الجزائي
معيار التمييز بين مختلف الجرائم الجمركية من حيث وصفها الجزائي:
لا بدا أن نميز بين مرحلتين قبل الأمر 23/08/2005 و ما بعده .
المرحلة ما قبل الأمر 23/08/2005 :كانت الجرائم الجمركية مخالفات جنح و كان هناك معيار للتمييز بين المخالفات و الجنح هذا المعيار هو طبيعة البضاعة ، كل الجرائم الجمركية مخالفات سواء تهريب أو استيراد أو تصدير بدون تصريح أو بتصريح مزور ، و تتحول المخالفة إلى جنحة إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
في 2005 أدخل المشرع تعديلات جوهرية على قانون الجمارك و كان ذلك على مرحلتين .
· الرحلة الأولى:تتزامن مع صدور قانون المالية التكميلي الصادر في 25/07/2005 هذا النص ألغى المادة 323 من قانون الجمارك التي كانت تنص على مخالفات في أعمال التهريب بمعنى لم يعد هناك وصف المخالفة في أعمال التهريب .
· المرحلة الثانية : بصدور الأمر 23/08/2005 المشرع حول بعض أعمال التهريب إلى جنايات و هي في حالتين:
ـــ الحالة الأولى : تهريب الأسلحة المادة 14.
ـــ الحالة الثانية : التهريب المشكل لتهديد خطير على الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني أو على الصحة العمومية .
المرحلة ما بعد الأمر 23/08/2005 لم يعد المعيار السابق "طبيعة البضاعة" الوحيد الذي يتحكم في وصف الجريمة الجمركية .
لدى لا بدا أن نميز بين أعمال التهريب و الجرائم الأخرى .
1. إذا تعلق الأمر بأعمال التهريب : ليس هناك معيار ثابت للتمييز بين الجنحة و الجناية ، كل الجرائم جنح ، الاستثناء تكون جناية في حالتين :و هم تهريب الأسلحة ،و إذا كان التهريب يشكل مساس خطير بالأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية .
المشرع يتحدث عن الأسلحة مهما كان نوعها بيضاء نارية ....
الأمر 97 يتحدث عن الأسلحة ، المشرع استعمل الجمع هل الأسلحة أكثر من اثنين ؟ الأمر متروك للإجتهاد القضائي .إما بأكثر من قطعتين أو بقطعة واحدة ، المشرع لم يتحدث عن الذخيرة و بلتفسير الضيق لا جناية .
بالنسبة لحالة " الأمن الوطني و الاقتصاد الوطني و الصحة العمومية ، عبارات تتضمن تأويلات و تتنافى مع طبيعة القانون الجزائي الذي يتطلب الدقة . و التفسير الضيق.
2. في باقي الجرائم الجمركية الأخرى : أعمال الاستيراد و التصدير بدون تصريح أو بتصريج مزور و الأعمال الأخرى المعيار هو طبيعة البضاعة و لا بدا التمييز :
ـــ إذا كانت البضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع جنحة و ما عداها مخالفة .المادة325 تتحدث عن جنحة التصدير و الاستيراد بضاعة بدون تصريح أو بتصريح مزور هي جنحة استثناءا مخالفة الدرجة الثالثة طبقا للمادة 321 أما باقي المخالفات في المواد من 315 إلى 322 و هده الحالات هي :
· في حالة تقديم تصريح موجز يتعلق ببضاعة في طرود .
· عند معاينة جريمة جمركية بعد مراقبة الطرود في البريد التي تحتوي على بضاعة ليست لها طابع تجاري بل استعمال شخصي تكون مخالفة.
· المخالفات التي يرتكبها المسافرين بتصريح مزور فهو مخالفة حتى و إن تعلق الأمر ببضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع .
· لكن إذا تعلق الأمر بمخدرات أو أسلحة أو بضائع محظورة حظرا مطلقا أو خاضعة لرسم مرتفع فهدا الحكم لا يطبق فهي جنحة.
توزيع الجرائم بين مختلف الأوصاف :
1. أعمال التهريب:موزعة بين الجنح و جنايات:
ـــ الجنح المواد من 10 إلى 13 من الأمر 23/08/2005:
. الجنح البسيطة المادة 10/1
. الجنح المشددة 4 حالات :
. الجنايات المواد 14و 15 من الأمر 23/08/2005
2. باقي الجرائم : ما عدا أعمال التهريب:
ـــ المخالفات موزعة على 4 درجات : و كلها تتعلق ببضاعة ليست محظورة و لا خاضعة لرسم مرتفع.
· الدرجة 1 : المادة 319.
· الدرجة 2 : المادة .
· الدرجة 3 : المادة 321.
· الدرجة 4 : المادة 322.
ـــ الجنح : المادة 325 تتعلق كلها باستيراد أو تصدير بضاعة محظورة أو خاضعة لرسم مرتفع بدون تصريح أو بتصريح مزور.




 الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





 من فضلكم.. Emptyالأحد 10 فبراير 2013 - 19:36
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: من فضلكم..


من فضلكم..


المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير م 218 : P.V valant jusqu'a inscription de faux
هي تلك المحاضر المحررة بعد وقوع جنحة معاقب عليها بقوانين خاصة ، وتتمثل في تلك المحررة من :
1- الشرطة البحرية (Police Maritime ) .
2- مصالح الجمارك.
3- أعوان المصالح الاقتصادية.
4- أعوان مصالح الغابات.
5- المصالح المكلفة بتطبيق القوانين المتعلقة بالصيد.

• مميزات المحاضر التي لها حجية الإثبات إلى أن يطعن فيها بالتزوير (م : 218).
1- لا يمكن أن ترد هذه المحاضر إلا في حالة الطعن فيها بالتزوير.
2- القاضي يرتكز في هذه المحاضر على :
• إن كانت الوقائع تشكل جريمة.
• هل تدخل هذه الجريمة في اختصاص المحرر.
• إذا لم تسقط بالتقادم أو صدر عنها العفو.
• إن لم يكن فيها خطأ في الشكل (مثل : إهمال الإمضاء).




 الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





 من فضلكم.. Emptyالأحد 10 فبراير 2013 - 19:43
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: من فضلكم..


من فضلكم..


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]




 الموضوعالأصلي : من فضلكم.. // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





صفحات الموضوعانتقل الى الصفحة : 1, 2  الصفحة التالية



الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



 من فضلكم.. Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
 من فضلكم.. Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
 من فضلكم.. Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
 من فضلكم.. Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
 من فضلكم.. Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
 من فضلكم.. Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
 من فضلكم.. Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
 من فضلكم.. Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
 من فضلكم.. Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
 من فضلكم.. Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
 من فضلكم.. Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
مسابقة مكملة السياقة شروط الجيل Petit صيانة ansej القرض عند تنفيذ الشابا البنكي مخزون دفع رخصة Robert للحصول التسجيل الثاني المستثمر قبول البريدية الحوالة حقوق كيفية