-1 تعريف الأجانب :
*- التعريف اللغوي : الأجنبي هو الغريب البعيد الذي لا ينقاد ، أو الجار من غير قومك أو البعيد .
*-
التعريف القانوني : يعتبر أجنبيا كل شخص طبيعي أو معنوي يتواجد على التراب
الوطني، و لا يحمل الجنسية الجزائرية سواء كانت لهذا الشخص جنسية دولة
أخرى أو عدمها ، و ذالك طبقا لنص المادة الثانية من الأمر رقم 66-211
المؤرخ في 21/07/1966 .
2 تصنيف الأجانب :
- الأجنبي المكلف بمهمة :
*-
مهمة دبلوماسية أو قنصلية : إن دخول هؤلاء يخضع للشروط المحددة في
الإتفاقيات السياسية الثنائية ، و أساليب المعاملة بالمثل ، مع العلم أن
وجود هذه الفئة في الجزائر يتم على أساس الإعتماد الدبلوماسي المسبق من طرف
الدولة الجزائرية .
لذالك فإن السفير أو السفراء المفوضون فوق العادة ، هم الذين يحملون جواز السفر الدبلوماسي و يتمتعون بالحصانة الدبلوماسية .
*-
الأجانب المكلفون بمهمة في منظمة دولية بالجزائر : إن وجود هذا النوع من
الموظفين في الجزائر يتم على أساس الإعتراف الدولي ، و الموافقة الدولية
المسبقة ضرورية ، باعتبارها الدولة المضيفة لمقر الهيئة أو المنظمة الدولية
التي يعمل فيها الشخص الأجنبي ، كموظف أو خبير أو مستشار، لذا فهو مجبر
على تقديم الوثائق التي تدل على هذه الصفة ،عند المرور عبر الحدود .
-
الأجنبي الذي يخضع للقانون العام : و هو الأجنبي العادي ،الذي يحق له
الدخول ، التجول ،التنقل ، و الخروج ، و لقد نظم المشرع الجزائري شروط
الدخول و الإقامة و التنقل للرعايا الأجانب ، في الأمر 66-211 المؤرخ في
21/07/66 و المرسوم رقم 66-212 بنفس التاريخ .
- عديم الجنسية : عديم
الجنسية هو الشخص الذي يعتبر أجنبيا من وجهة نظر قوانين الجنسية ، في جميع
الدول ،بمعنى أنه لا تنطبق عليه صفة الوطني في دولة ما .
و ينتج انعدام
الجنسية عن أسباب متنوعة ، من بينها التجريد من الجنسية على سبيل العقاب ،
بإسقاطها عن الوطني الأصيل ، أو سحبها من الأجنبي المتجنس،أضف إلى ذلك
الميلاد لأب عديم الجنسية ، في دولة لا تأخذ إلا بحق الدم،أو الميلاد لأب
مجهول في هذه الدولة ، و كذا انعدام جنسية الزوجة ، نتيجة لما يقضي به
قانون جنسيتها من فقدها للجنسية بالزواج من أجنبي ، بينما لايعطيها قانون
الزواج جنسية ، و يمكن تصور نفس الفرض بالنسبة للأولاد القصر أيضا .
الاعتداد
بقانون الدولة الذي اتخذه عديم الجنسية موطنا أو محل إقامته ، وقد جاء
بهذا الخصوص : نص المادة 22 من الفقرة الثالثة من القانون المدني الجزائري
الصادر في 26/09/1975 على أنه "في حالة انعدام الجنسية يعين القاضي القانون
الواجب تطبيقه " وذلك باعتبار أن الموطن أو محل الإقامة ،هو بمثابة ضابط
إسناد احتياطي ، ينبغي الإستعانة به إذا تعذر الإسناد على أساس جنسية الشخص
، وهذا هو الحل الذي أخذت به الإتفاقيات الدولية المنظمة لحالة اللاجئين ,
والتي أبرمت في جنيف عام 1933-1951 وهو أيضا المعيار المتبع أمام محاكم
كثير من الدول.
وأخيرا إذا تعذرت الاستعانة بمعيار الموطن ،أو محل
الإقامة ، باعتبار أن عديم الجنسية ليس له موطن أو محل إقامة , فالعبرة
حينئذ بقانون القاضي الذي يفصل في النزاع.
- الأجانب العابرون : هم :
-الموجودون على ظهر السفينة الراسية مؤقتا في إحدى الموانئ الجزائرية.
-العابرون عن طريق الجو.
-العابرون للتراب الوطني.
-وعلى حسب الحالات نميز نوعين من البحارة الأجانب :
*-
البحري المتوقف : لمغادرة البحري المتوقف السفينة ، قصد زيارة أو شراء بعض
اللوازم ، يجب عليه أن يتحصل على رخصة التوقف من قبل السلطات المختصة ،
وهذه الرخصة لا تتجاوز مدة صلاحياتها 48 ساعة.
*- البحري العابر: عند
دخول البحار إلى التراب الوطني ، تسلم له رخصة مرور البحار ، تمكنه من
الإلتحاق بوحدته أو موطنه الأصلي ، وعند الخروج تسحب منه هذه الرخصة ، التي
سلمت له من طرف مصالح شرطة الحدود.
وبالنسبة للمناطق الجنوبية للبلاد ، تكون مدة صلاحية رخصة العبور (08) أيام.
-
اللاجئ : اللاجئون السياسيون هم الأشخاص الذين يطلبون من الدولة الجزائرية
السماح لهم بالدخول لها والإقامة فيها .ومن هذا المنطلق يمكن تعريف اللاجئ
السياسي ، على انه الشخص الذي ترك بلده الأصلي لأسباب غالبا ما تكون
سياسية ، وذلك بقصد الإقامة في بلد آخر، مستعد لاستقباله ، ويضمن له
الحماية المطلوبة ،ويصنف ضمن الأجانب ذووا الوضعيات الخاصة.
- الأجانب الإعتباريون :
*- تعريف : الشخصية الإعتبارية هي صفة يضفيها القانون على مؤسسة أو شركة أو هيئة .....الخ.
وذلك طبقا للمواد49/52 من القانون المدني الجزائري ،إذن فالشخصية هي اعتبارية حقيقة قانونية .
-إن
الشخص الإعتباري الأجنبي ، يخضع للقانون الوطني بالنسبة لنظامه
القانوني،من حيث نشأته وحياته وإنقضائه ، ومع ذلك يعامل معاملة الأجانب من
حيث مدى تمتعه بالحقوق ، وهذا ما ينطبق على الشركات الأجنبية حسب ما تضمنته
الفقرة الخامسة من المادة 50 ق.م والتي تنص على :"الشركات التي يكون
مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر
القانون الداخلي في الجزائر".
أما بالنسبة للجمعيات فقد حددها القانون
رقم 90/31 المؤرخ في 04/12/1990 والذي خصص الباب الرابع منه للجمعيات
الأجنبية من حيث تعريفها ، إنشائها ، كيفية ممارسة نشاطها وحتى وقفها.
1-
دخول الأجانب إلى الجزائر : يمثل الأجنبي الفرد الذي لا يحمل الجنسية
الجزائرية إما لأنه ينتمي إلى جنسية أخرى أو لأنه عديم الجنسية .
يحق
للأجنبي بعد دخوله إلى لجزائر التنقل بحرية ضمن التراب الوطني مع التحفظ
بالتزامه تقديم الأوراق والوثائق الي تثبت وجوده النظامي فيه ، بناءا على
أي طلب من قبل أعوان السلطة المادتان 13-14 من الأمر .
غير أنه يتعين على الأجنبي الذي يود الدخول إلى الجزائر أن تتوفر لديه بعض الشروط وأن يقدم بعض الوثائق .
2-1
شروط دخول الأجانب : يجب على كل أجنبي يريد الدخول إلى التراب الجزائري أن
يكون مزودا بوثائق السفر ولدى بلوغه الحدود ينبغي عليه ان يتقدم إلى مركز
الشرطة في الميناء أو المطار أو محطة الحدود . حيث تقوم مصالح الشرطة من
التأكد من حملة الوثائق والتأشيرات النظامية وذلك طبقا للأحكام المادتين 4
و5 من المر 66-211 المؤرخ في 21/07/1966 حيث تقوم هذه الأخيرة بدمغ جواز
سفره بخاتم يحمل تاريخ اجتياز الحدود كما يحق ايضا لأعوان الجمارك طلب
تقديم جواز سفر .
2-2 وثائق السفر : يشترط لدخول الجزائر حمل جوا ز سفر
صادر عن البلد الأجنبي ، أو حمل وثيقة سفر صادرة عن البلد المضيف ويجوز
إذا اقتضى الأمر اشتراط تقديم دفتر صحي .
2-2-1 جواز السفر : هو عبارة
عن وثيقة إدارية رسمية تسلمها السلطات المختصة من قبل البلد الذي ينتمي
إليه الأجنبي تمكننا من معرفة جنسية الأجنبي القادم إلى التراب الوطني
وهويته ويشترط أن تتضمن هذه الوثيقة إلزاميا :
*- مدة صلاحية جواز السفر .
*- الهوية الكاملة وصورة الأجنبي .
*- توقيعه وتوقيع السلطة التي أصدرتها .
ويحق
للأولاد الذين يقل أعمارهم عن 15 سنة إما أن يحملوا جواز سفر فردي أو
يسافروا بواسطة جواز سفر الشخص الذي يرافقهم شريطة أن يتضمن هذا الجواز
حالتهم المدنية وصورتهم ، أما الأولاد الذين تقل أعمارهم عن 07 سنوات فإن
تدوين الحالة المدنية يكفي ، ولجاز السفر أنواع نذكر من بينها :
-جواز سفر فردي : ويكون لشخص واحد متضمن الحالة المدنية وصورة شمسية.
-جواز سفر لعدة أشخاص : يمنح هذا الجواز للزوجين والأولاد القصر الذين تقل أعمارهم عن 15 سنة ولكل واحد منهم صورة .
-جواز سفر جماعي : هو عبارة عن قائمة موقعة من طرف الولاية تعتبر كوثيقة سفر .
-جواز سفر لمهمة رسمية : يمنح هذا الجواز من طرف وزارة الخارجية لبلد الأجنبي بطلب من الوزارة قصد مهمة في الخارج .
-جواز سفر دبلوماسي : هذا الجواز تمنحه وزارة الخارجية للدبلوماسيين وهو ذو لون خاص غالبا أحمر .
2-2-2
وثيقة السفر : تمنح هذه الوثيقة من قبل وزارة الخارجية للدولة ذات سيادة
للأجانب الذين يتمتعون بحماية البلد المضيف كوضع الرعايا الفلسطينيين
والبوليزاريو نظرا لعدم حصولهم على استقلالهم التام والاعتراف لهم بوثائقهم
الرسمية كما تمنح هذه الوثيقة أيضا للاجئين وعديمي الجنسية الذين تقبل
استقبالهم لديها .
2-2-3 الدفتر الصحي : إن تنقل الأشخاص بين دولة وأخرى
ينطوي على مخاطر نقل بعض الأمراض والأوبئة المعدية كالكوليرا والسيدا وداء
الالتهاب الرئوي اللانمطي (sars) لذلك تلجأ الدول إلى إبرام الاتفاقيات
وتضع القواعد المتعلقة بالصحة ومنها إلزام المسافرين بحمل دفتر يثبت أنه
أجروا التطعيم في بلدهم وأنهم معافون .
فكل من يدخل الجزائر يجب أن يلزم بالقواعد القانونية الدولية والداخلية المتعلقة بالصحة .
2-2-4
التأشيرات : إن وثيقة السفر أو جواز السفر الوطني لا يكفي وحده للدخول إلى
التراب الجزائري ولكن يجب أن يكون مرخصا للأجنبي بالدخول إلى التراب
الجزائري بواسطة التأشيرة التي تسلمها السلطات القنصلية أو الهيئات
الدبلوماسية الجزائرية في الخارج لمدة قصوى تبلغ ثلاثة أشهر وأن الأجنبي
الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر إلى أكثر من المدة الممنوحة له بموجب
التأشيرة دون أن يريد الاستقرار بالتراب الوطني الجزائري لا يمكن أن يحصل
إلا على تمديد واحد لإقامته لا تتجاوز مدتها ثلاثة أشهر .
وعلى الأجنبي
الذي يريد تمديد إقامته في الجزائر أكثر من المدة الممنوحة له بموجب
التأشيرة دون أن يريد إقرار إقامته العادية أن يقدم الطلب بذلك إلى والي
الولاية التابع لها محل إقامته وفي ظرف خمسة عشر 15 يوما قبل تاريخ انتهاء
مدة التأشيرة القنصلية ولا يمكن بأي حال من الأحوال أن تتجاوز مدة الإقامة
الإجمالية على هذا النحو ستة أشهر .
وكقاعدة عامة فإنه لا يمكن للأجنبي
الحامل لتأشيرة إلى التراب الوطني بدونها إلا أنه يجوز استثناءا منحه
تأشيرة التسوية صالحة لثلاثة أشهر من طرف مصالح أمن الحدود وإذا أبدي
أعذارا مقبولا لتبرير عدم حصوله على التأشيرة العادية من ممثلي بلدنا في
الخارج وبذلك تقوم مصالح المن مقام القنصلية الجزائرية على شرط أن لا يكون
هذا الشخص محل إجراء منع الدخول أو الطرد حسب الحالات والتعليمات التي تمنح
فيها هذه التأشيرة ، أي تأشيرة التسوية في :
*- حالة حسن النية : إذا تبين أن الأجنبي وقع في خطأ تسبب فيه إدارة جزائرية .
*-
أسباب إنسانية : إذا تبين أن الأجنبي لم يتمكن من الحصول على التأشيرة
العادية لأسباب إنسانية عاجلة للحضور إلى الجزائر قصد زيارة مريض أو جنازة .
*- القوة القاهرة : والتي تجبر السفن والطائرات على تحويل اتجاهها لسبب حادث أو خلل تقني .
ويترتب على طلب الأجنبي التأشيرة تسديد الرسوم القنصلية المحددة طبقا للمادة 09 من المرسوم رقم 66-212 وهي على ثلاثة أنواع :
-رسوم عن التأشيرة القنصلية .
-رسوم عن تأشيرة التسوية .
رسوم عن تأشيرة التمديد وأن هذه الرسوم تتغير وفقا لقانون المالية السنوي .
3-1 وضعية الأجانب إزاء القوانين الجزائرية :
يعتبر
إستبعاد الأجانب من التمتع بالحقوق السياسية تقليدا دارجا ، وقاعدة ذات
تطبيق عام ، إذ لا يحق للأجنبي أن يكون ناخبا أو منتخبا ، أو أن يشتغل منصب
في الوظيفة العامة ، لأن كافة هذه الحقوق تمثل إمتيازا محصورا بالمواطنين
لوحدهم .
وهذا يعني أن الدخول إلى الهيئات السياسية وممارسة سلطة أو
وظيفة ما حكومية أو إدارية ، محرمان عليه باعتباره لا ينتمي إلى المجموعة
الوطنية ، وبالتالي لا يحق له المشاركة في نشاطاتها أو بتسييرها بأية صفة
أو درجة كانت ويترتب على ذلك أن الأجنبي معفى من الإلتزامات العسكرية ، لأن
الخدمة العسكرية أو الوطنية تمثل واجب يرتبط بجنسية الشخص ويمكن القول
بصورة عامة ، أن الحقوق المعترف بها للأجانب هي حقوق مدنية أو حقوق خاصة ،
غير أن منحها لا يتم بصورة إجمالية ، وإما عن طريق بحث كل حالة على حدا ،
وعلى كل حال تعتبر منتمية إلى كل فروع القانون الداخلي ، أو إلى القانون
الإتفاقي ، أكثر من إنتمائها إلى القانون الدولي الخاص . وهكذا فإن النصوص
القائمة تمنح أو ترفض أو تنظم منح هذا الحق أو ذاك . بينما لا يوجد في بعض
الأحيان أي نص على الإطلاق ، ويجب حينئذ اللجوء إلى المنهج التكميلي الوارد
في المادة الأولى من القانون المدني أي اللجوء إلى الشريعة الإسلامية ،
وفي حلة عدم وجود نص إلى العرف ، وإذا اقتضى الأمر ، على القانون الطبيعي
ومبادئ العدالة .
سوف تستعرض فيما يلي أم الحقوق المدنية المرتبطة بالشخص من جهة والمرتبطة بنشاطه من جهة أخرى .
3-1-1
الحقوق المرتبطة بالشخص : يمكن أن تنشأ حقوق الأجانب عن طريق تطبيق قاعدة
التنازع الجزائرية ، أو عن طريق تطبيق القانون الداخلي ، أو تفسيره ، أو
نتيجة الإجتهاد القضائي .
*- الحقوق الناجمة عن تطبيق قاعدة التنازع :
ينجم حق ما عن تطبيق القانون الجزائري أو قاعدة التنازع ، التي يتضمن
تطبيقها امتداد المنفعة التي قد تنجم عن ذلك ، إلى الرعايا الأجانب .
-
هذه هي حالة كافة القواعد المتعلقة بالحالة الشخصية ، بما في ذلك القواعد
الإرثية ، حيث يتم تحديد الحق في الإرث بموجب القانون الوطني العائد للمالك
» المورث « وفقا لأحكام المادة 16 من القانون المدني ، مما يستتبع إمكانية
إستفادة الأجنبي من هذا الحق .
إن حق الأجنبي في التبرع أو تلقي الهبة
بدون عوض غير مقنن . وإذا كانت مشروعية الهبة لصالح الجزائري تفرض نفسها
إنسجاما مع المنطق السليم ، فإن الواجب لا يبدوا مؤكدا في حالة الهبة
الممنوحة إلى أجنبي .
غير أنه تجدر الإشارة إلى أن المواد 202 وما
بعدها من قانون الأسرة ، المتعلقة بالهبة ، لا تأخذ بعين الإعتبار الجنسية .
فهل يمكن والحالة هذه يكون القانون بمثابة ترخيص ضمني بجواز الهبة إلى
أجنبي ؟ إن تمثيل الهبة بالهبة الوصائية من قبل القانون الوضعي ، وهذا حريا
على ما درجت عليه الشريعة الإسلامية ، يدعونا إلى قبول هذا التفسير وهكذا
فغن المادة 776 من القانون المدني تعتبر كل عمل قانوني تم خلال آخر مرض
بهدف التبرع ، تصرفا وصائيا يخضع لقواعد الوصية ، مهما كانت التسمية
المعطاة لهذا العمل . كما أن المادة 204 تحول من جهتها إلى هبة وصائية ،
الهبة الصادرة عن شخص ، خلال مرض أدى إلى وفاته، أو المصاب بمرض خطير ، أو
الموجود في حالة خطرة وفي هذه الحالة تخضع الهبة المحولة على هذا النحو ،
لقواعد الوصية . وإذا أخذنا بعين الإعتبار أن المادة 200 من قانون الأسرة ،
تميز صراحة الوصية بين أشخاص ينتمون إلى ديانات مختلفة ، فهل يحق لنا
والحالة هذه أن نعتمد ذات الحل على سبيل القياس ، بالنسبة للأشخاص المنتمين
إلى جنسيات مختلفة ؟ حتما إذا أخذنا بعين الاعتبار أن هذه المادة مشبعة
بتأثير القانون الإسلامي ، وتعلق على اختلاف الديانات أهمية أكبر من اختلاف
الجنسيات .
*- الحقوق الناجمة عن القانون أو عن تفسيره : قد تنجم الحقوق مباشرة عن القانون أو عن تفسيره .
-
فلأمر رقم 70/20 بتاريخ 19 فيفري 1970 المتعلق بالحالة المدنية نصت المادة
17 منه أن ضابط الأحوال المدنية أو القاضي المختص بتحرير عقد الزواج ، هو
العائد لموطن الزوجين أو أحدهما أو المكان الذي توجد فيه إقامة الزوجين
المقبلين طيلة شهر على الأقل قبل تاريخ الزواج ، وهذه المدة غير مطلوبة
بالنسبة للمواطنين مما يدل على أن الحق في الزواج لا يثير أية مشكلة إذ يحق
لغير المواطنين الزواج مقابل توفر مهلة الشهر المحددة في الفترة سالفة
الذكر .
-كما نصت المادة 28 منه على الحق في اللقب إذ تلحق لقب الشخص
بأولاده ولا تستبعد في ذلك لأجنبي ، مما يعني أنه يحق له الاستفادة من
حماية اسم أسرة الجزائريين.
- إن حرية البيع والشراء غير مقننة بموجب نص عام لذا يجب التفريق بين العقارات والمنقولات .
فالبنسبة
للعقارات فقد نصت المادة الأولى من المرسوم 72/32 والمؤرخ بتاريخ 21 جانفي
1972 على أن التنازلات عن العقارات والحقوق العقارية العائدة لأشخاص
طبيعيين أجانب مقيمين عادة بالخارج تعتبر باطلة وليس لها أثر ، لذا لم
تقترن بترخيص مسبق صادر عن وزارية المالية ، أما فيما يتعلق بشراء عقار يقع
في الجزائر من قبل أجنبي فإن استبعاد تمتع الأجنبي بهذا الحق يفرض نفسه
نظرا لعدم وجود نص عام حول الموضوع .
- اما فيما يخص المنقولات فيتوقف
الأمر على قيمة موضوع الصفقة وعلى اهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني ، وهكذا
فإن المادة الثانية من المرسوم المذكور أعلاه تشترط ترخيصا مسبق صادر عن
وزارة المالية بالنسبة لكافة العمليات الجارية عن القيم المنقولة والحصص
الاجتماعية الجزائرية والأجنبية ، إذا تمت هذه العمليات من قبل أشخاص
طبيعيين مقيمين بالخارج ، وتقوم ادارة المالية الخارجية التابعة لوزارة
المالية يمنح أو يرفض هذا الترخيص .
*- الإجتهاد القضائي : ويعود أخيرا
إلى الاجتهاد القضائي أن يقرر استفادة الأجنبي من بعض الحقوق في حالة سكوت
القانون . هذه هي حالة حق التقاضي ، الذي علمت محكمة استئناف الجزائر بأنه
يشكل حقا طبيعيا وليس حقا مدنيا محصورا بالمواطنين ، وهذا يعني أنه يحق
للأجانب ولوج المحاكم الجزائرية بحرية تامة .
اما فيما يتعلق بالحق
النقابي الذي يعترفا الدستور في مادته "60" لكافة العملين "ضمن نطاق
القانون " فإن القضية لا تثور إلا بالنسبة لاختيار المرء لنقابته وحرية
الانتساب إلى نقابة أم لا . وهي قضايا لا تكتسي أية أهمية .
وفي الأخير
يمكن القول بصورة عامة أن كل قضية أو مسألة لم يتعرض لها القانون في نصوصه
يجب أن يكون بالإمكان عرضها على المحاكم التي تفصل بشأنها .
3-1-2 ممارسة النشاط : يظم القانون بنصوص واضحة عملية نشاط الأجانب ضمن التراب الجزائري ، وسواء كان هذا النشاط مأجور أو غير مأجور.
*-
ممارسة نشاط مأجور : كي يتمكن الجنبي من ممارسة عمل مأجور في الجزائر ،
يتعين عليه أن يحصل على إجازة عمل أوعلى ترخيص بالعمل المؤقت . والسمة
المميزة للتنظيم الجزائري الجديد في هذا الميدان أن هذه الإجازة أو هذا
الترخيص لا يمنحان إلا إذا كان مركز العمل المراد إشغاله لا يمكن أن يشغل
من قبل عامل وطني وهذا من وزارة العمل لليد العاملة الجزائرية .
وقد صدر القانون رقم 81-10 بتاريخ 11 جويلية 1981 ، ليحل مكان الأحكام التشريعية السابقة المتعلقة بعمل الأجانب .
ويتسم
هذا النص شمولية تطبيقه مهما كانت صفة رب العمل . القطاع العام أو المؤمم
أو القطاع الخاص . والواقع أن هذا القانون سري حسب أسبابه الموجبة على
قانون 05 أوت 1978 ، المتضمن القانون الأساسي العام للعامل ، وعلى قانون
الصفقات العامة المؤرخ 17 جوان 1967 ، وعلى الأمر المؤرخ 05 أوت 1971
المتعلق بشروط استخدام الأجانب ، وعلى الأمر المؤرخ 29 أفريل 1975 المتعلق
بشروط العمل في القطاع لخاص ، وأخيرا على مرسوم 12 أكتوبر 1969 المتضمن
تجديد شروط استخدام الأجانب في مصالح الدولة ، والجماعات المحلية والهيئات
العامة . كما ان المادة 26 من النص تلغي كافة الأحكام المخالفة .
وقد
نصت المادة الثانية من هذا القانون ، على ضرورة حصول الأجنبي الذي يعتزم
ممارسة نشاط مأجور في الجزائر، على إجازة عمل أو ترخيص عمل مؤقت ، يتم
منحها من قبل وزارة العمل ، مع التحفظ فيما يتعلق بأحكام معاهدة أو اتفاقية
دولية .
كما صدر عام 1982 المرسوم رقم 82-510 بتاريخ 25 ديسمبر 1982
"الجريدة الرسمية 1982 "الذي يتضمن تجديد إجراءات منح إجازة العمل والترخيص
بالعمل المؤقت .
*- ممارسة نشاط غير مأجور: إن القانون المشترك
لممارسة مهنة غير مأجورة يتمثل في المرسوم رقم 75-111 بتاريخ 26 سبتمبر
1975 المتعلق كممارسة الأجانب لمهنة تجارية ، أو صناعية ، أو حرفية ، أو
حرة .
وتنص المادة الثانية من هذا المرسوم على أن الأجانب الذين يتصرفون
لممارسة نشاط تجاري أو صناعي أو حرفي أو حر يخضعون لقانون التجارة وكذلك
للتشريع النافذ المتعلق بوضعية الأجانب ويتعلق الأمر هنا بالأمر المؤرخ في
21 جويلية 1966 حول وضعية الأجانب . الذي تحرم المادة 29 منه الرعايا غير
الجزائريين ممارسة مهنة إذا لم يكن بحوزتهم بطاقة مهنية أو ترخيص يقوم
مقامها . وقد أعادت المادة 18 من مرسوم التطبيق رقم 66-212 بتاريخ 21
جويلية 1966 . التذكير بأن ممارسة النشاط المهني تتطلب الحصول على ترخيص
صادر عن المصالح المختصة .
غير أن الأمر المؤرخ في 26 سبتمبر 1975 يشكل النص القانوني الأساسي الذي ينظم بصورة تامة ممارسة مهنة غير مأجورة من قبل الأجانب .
إذ
ينص هذا الأمر على فتح سجل في كل ولاية ، يتم فيه تسجيل الأجانب التجار
والصناعيين والحرفيين حاملي البطاقة المنصوص عليها في المادة الرابعة منه
حسب التسلسل الزمني والعددي .
كما لا يجوز منح هذه البطاقة إلى الأجانب
الذين لايحملون بطاقة مقيم أجنبي ويجوز سحب بطاقة المهنة إذا ثبت ادلاء
صاحبها بيانات كاذبة بغية الحصول عليها ، أو إذا تم إعلان إفلاسه ، أو حكم
عليه لارتكابه إحدى الجرائم والجنح العائدة للقانون المشترك . ويتعين على
الأجنبي في حالة مغادرته للتراب الوطني بصورة نهائية ، أن يعيد البطاقة إلى
السلطة الإدارية التي منحته إياها .
3-2 طبيعة وشكل بطاقة الإقامة :
طبقا للمادة 10 من الأمر رقم 66-211 يعتبر مقيما الأجنبي الذي يريد أن
يستقر في الجزائر بصفة فعلية وعادية ودائمة والذي يرخص له في ذلك بمجرد
حصوله على بطاقة المقيم تبلغ صلاحيتها سنتين .
*- الطبيعة: إن بطاقة المقيم هي سند الهوية وتمثل بذات الوقت ترخيصا بالإقامة
الذي
يتسنى لصاحبه الأجنبي أن يقيم في الجزائر طيلة مدة سنتين ، وتسلم بطاقة
المقيم من طرف والي الولاية التابع له مكان الإقامة وتكون مشروعة بعد
انقضاء مدة التأشيرة ولا تعني أبدا له السماح له بممارسة نشاط مأجور في
الجزائر ، الذي يتعين عليه تقديم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة
له من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية .
وإذا كان الجنبي الذي يطلب
منحه بطاقة مقيم لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر فيتعين عليه إثبات وجود
الموارد المتوفرة عنده وإذا كان طالبا فيتعين أن يقدم شهادة من الهيئة
المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ، مدرسة ،ثانوية أو كلية .
*- الشكل : تتضمن بطاقة المقيم ، باعتبارها تشكل وثيقة هوية ، البيانات التي تدون بصورة عامة على مثل هذه الوثائق :
-بيان لقب واسم حامل البطاقة وحالته المدنية الكاملة ، وجنسيته ووضعيته العائلية ومهنة وتاريخ دخوله إلى الجزائر وعنوانه .
-صورة صاحب البطاقة .
-تاريخ منح البطاقة وخاتم وتوقيع السلطة المانحة .
وإذا كان الأجنبي يتصرف بموارد الإقامة دون عمل ، فيجب أن يذكر في البطاقة صفة "سائح" أما إذا كان طالبا فتذكر هذه الصفة .
*- الإعفاء : إن الأشخاص التاليين يعفون من بطاقة الإقامة :
-الأجانب المقيمون استنادا إلى وثيقة سفر أو تأشيرة قنصلية أو تمديدها ، ثلاثة أو ستة أشهر كحد أقصى .
-القاصر الذي يقل عمره عن 13 سنة .
-أعضاء
البعثات الدبلوماسية والقنصلية المعتمدون في الجزائر. كما وأفراد عائلاتهم
وهم يجملون عادة بطاقة دبلوماسية أو قنصلية صادرة عن وزارة الخارجية.
-رعايا البلدان التي أبرمت مع الجزائر اتفاقيات المعاملة بالمثل .
3-2-1 طرق وإجراءات منح بطاقة الإقامة :
*-
المعاملات : لكي يحصل الأجنبي على بطاقة الإقامة يتعين عليه ان يقدم طلب
إلى السلطة المختصة من أجل الحصول على بطاقة المقيم ، يتضمن أسباب تمديد
إقامته في الجزائر ، وذكر جميع البيانات الخاصة بحالته المادية وبحالة
زوجته وأولاده المقيمين معه وشهادة طبية تثبت حالته الصحية وأن يرفق كذلك
بالطلب صورا مماثلة لصور بطاقة التعريف لتوضع واحدة في الملف وأخرى ببطاقة
الإقامة.
وعلى الأجنبي الذي الذي يطلب منحه بطاقة إقامة أن يبرر:
-دخوله
إلى الجزائر بصورة نظامية ، اي أن يكون لديه وثيقة سفر او جواز سفر ساري
المفعول ومزود إذا اقتضى الأمر بالتأشيرة القنصلية وفي حالة عدم وجودها ،
بتأشيرة التسوية .
-إذا كان ينوي ممارسة ومزاولة نشاط مأجور في الجزائر
فيتعين عليه ان يقدم سندا لطلبه رخصة عمل سارية المفعول مسلمة من وزارة
العمل والشؤون الاجتماعية .
-إذا كان لا ينوي ممارسة حرفة في الجزائر ، فيتعين عليه اثبات وجود الموارد المتوفرة عنده .
-إذا
كان طالبا فيتعين أن يقدم ما يثبت وجود موارد لسد حاجياته بالإضافة إلى
شهادة من الهيئة المعنية تثبت تسجيله في مؤسسة تعليمية ،مدرسة ،ثانوية أو
كلية .
*- إجراءات المنح والتجديد : طلب بطاقة الإقامة أو طلب تجديدها
فيوجه إلى والي الولاية بإيداعه في قسم الشرطة أو محافظة الشرطة التابع لها
محل إقامة الطالب ، وفي حالة عدم وجود قسم الشرطة يودع الطلب في مقر
البلدية المقيم بها ، وهذه المصالح تحول الطلب مرفقا بملاحظتها إلى الولاية
.
مع العلم أن الطالب يدفع رسم يقبض على شكل طابع جبائي ، ويسلم محافظ
الشرطة أو رئيس المجلس الشعبي البدي إلى إلى المعني بالأمر وصل إيداع يكون
صالحا لمدة ثلاثة أشهر ، وتقدم هذه الوثيقة مقام بطاقة المقيم ريثما يتم
تسليمها أو رفض الطلب عملا بالمادة 12 من الأمر رقم 66-211 المؤرخ في
21/07/1966 والتي تنص بأنه "يجوز رفض تسليم بطاقة المقيم في كل حين وسحبها
من يد صاحبها إذا ثبت أن هذا الأخير أصبحت الشروط المطلوبة لمنح البطاقة
المذكورة غير متوفرة فيه " ويسجل مفوض الشرطة أو رئيس البلدية ، طلب المقيم
على سجل خاص ، ويحل الملف إلى الولاية ، مرفقا برأيه المعلل ، كما يحق
للوالي أن يجري تحقيقا من قبل مصالح الشرطة .
-يجب أن يقدم الطلب بذلك
إلى والي الولاية التابع لها محل إقامته في ظرف خمسة عشر يوما (15) قبل
تاريخ انتهاء مدة التأشيرة وبالنسبة للقاصر خلال الثمانية أيام التي تلي
تاريخ فقدان الجنسية .
-يتم سحب بطاقة المقيم في حالة وفاته وتسلم إلى البلدية ، أو في حالة ما إذا أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط منح بطاقة المقيم .
-تسمح
بطاقة المقيم بالتنقل أو التجول بكل حرية في التراب الجزائري مع مراعاة
الإجراءات التي يفرضها القانون والمحافظة على المن العام والصحة العامة .
لذلك
يتعين على الأجنبي أن يكون قادرا ومستعدا لتقديم المستندات أو الوثائق
المرخص له بموجبها في الإقامة بالجزائر ، وفي حلة تغيير إقامته الفعلية
والعادية والدائمة بصفة نهائية أو لمدة لا تتجوز ستة أشهر أن يصرح بهذا
التغيير لدى محافظ الشرطة أو البلدية التابع لها محل إقامته القديم والجديد
في مهلة الخمسة أيام السابقة للرحيل أو المولية للوصول إلى محل الإقامة
الجديد وثبت ذلك بوصل التصريح الذي يسلم له .
-أوجب على كل شخص طبيعي أو
معنوي يستخدم أجنبيا بأية صفة كانت أو يصرح به لدى المكتب اليد العاملة ،
وإن لم يوجد ، فيصرح بذلك لرئيس البلدية التابع له محل التشغيل في مهلة
(30) يوما .
-كما يتعين على مؤجر السكنى المحترف الذي يأوي أجنبيا ،
أوجب عليه القانون أن يصرح بذلك لدى محافظة الشرطة التابع له محل إقامته أو
لدى البلدية في ظرف الأربع والعشرين (24) ساعة الموالية للإيواء .
3-2-2
أصناف بطاقة الإقامة : نظرا للممارسات السابقة التي أظهرت أن السلطة التي
كانت في السابق المصدرة لشهادات الإقامة ونعني بها المديرية العامة للأمن
الوطني أصبحت غير قادرة خاصة بالمدن الكبرى تلبية للطلبات المتزايدة
لشهادات الإقامة ، لهذه الأسباب كانت محافظات الشرطة تخصص أوقات كثيرة
وإمكانيات كبيرة لهذه المهمة ، وعلى هذا الأساس أدخلت وزارة الداخلية بعض
التغييرات لشروط استخراج شهادات الإقامة في المنشور رقم 52/77 المؤرخ في
08/06/1977 المتعلق بشهادات الإقامة وأصبحت كالتالي :
*- بطاقة الإقامة
رقم (01) : لا تسلم للأجنبي وهي المحددة للإقامة وهي من صلاحيات رئيس
المجلس الشعبي البلدي لبلدية إقامة طالبها ولاستخراجها بطلب من المعني
إحضار إحدى الوثائق التالية :
-آخر وصلين للكراء أو آخر وصلين حيازة مسكن .
-آخر وصلين لشركة الكهرباء والغاز الحاملين لاسم ولقب المعني .
-بطاقة ناخب المؤرخة لأقل من عامين .
-شهادة الإيواء مؤشرة من طرف الآوي .
*- بطاقة الإقامة (02) : هي صالحة أو مطلوبة للأجنبي الحصول على اعانات سياحية أما الوثائق المطلوبة فهي :
-وثيقة تثبت إقامة الأجنبي في الجزائر خلال فترة تفوق لسنة (سند الملكية – إيصالات الكراء أو سندات الرواتب إلى نحو ذلك ).
-إيواء ضريبيquitus fiscale
وتسلم لصاحبها خلال مدة تتراوح بين أربعة إلى خمسة أيام إبتداءا من تاريخ الإيداع.
*- بطاقة الإقامة رقم (03) : هي صالحة أو مطلوبة للأجنبي ليتمكن من الحصول على شهادة عدم الشغور attestation de non vacance
بما
أن مصالح الأمن ليست لها إمكانية إثبات الإقامة المعتادة الدائمة للأجنبي
خلال المدة المتراوحة بين استقلال البلاد والوقت الحالي ، وعليه تسلم
لطالبي هذه الفئات شهادات يذكر فيها تواريخ دخولهم وخروجهم من وإلى الجزائر
إبتداءا من أول جويلية 1963 المصادق ليوم إنشاء مصالح شرطة الحدود .
بعد
حصول الأجنبي على شهادة إقامة رقم 03 يمكنه طلب شهادة عدم الشغور من
الولاية وإن رأت هذه الأخيرة أن الشهادة المقدمة من طرفه لا تستوفي أحكام
التنظيم الساري المفعول ورفضها لها بذلك ، فيمكن لهذه المصالح أن تطلب من
مصالح الأمن القيام بتحقيق معمق .
*- بطاقة الإقامة رقم (04) : هي شهادة
صالحة لتكوين ملف طلب الجنسية الجزائرية في هذه الحالة يطلب من راغب
الحصول عليها إظهار جميع الوثائق الممكن أن تثبت إقامته في الجزائر خلال
مدة تعادل أو تفوق سبعة (07) سنوات بعدما كانت في السابق (05) سنوات حيث
عدلت المدة في سنة 1971 ويقصد بجميع الوثائق هي :
-كشوف الكراء .
-سندات شركة الكهرباء والغاز .
3-2-3 طرق وإجراءات سحب بطاقة الإقامة من الأجنبي : تسحب البطاقة من الأجنبي المقيم في حالتين هما :
-الحالة الأولى : في حالة وفاته .
-الحالة الثانية :في حالة ما إذا أصبح صاحبها لا تتوفر فيه شروط منح بطاقة المقيم .
في
حالة طلب تجديد بطاقة المقيم يجب أن يودع الطلب في قسم الشرطة وفي عدم
وجود هذا الأخير في دار البلدية التابع لها محل الإقامة وذلك في ظرف ثلاثة
أشهر السابقة لتاريخ انتهاء صلاحية البطاقة وتخضع إجراءات التجديد لنفس
إجراءات طلب البطاقة الأولى .
كل أجنبي أراد أن يزاول نشاطا مأجورا في
الجزائر تعين عليه أن يحصل على رخصة عمل وإذا أراد ممارسة نشاط مهني منظم
أن يثبت حصوله على رخصة مسلمة من طرف المصالح المختصة .
3-2-4 نظام
اللاجئين وعديمي الجنسية : يخضع نظام اللاجئين وعديمي الجنسية للاتفاقيات
الدولية . وقد انظمت الجزائر إلى اتفاقية جنيف حول اللاجئين بتاريخ 28
جويلية 1951 ، بموجب قرار مؤرخ 07 فيفري 1963 ، وإلى اتفاقية نيويورك حول
نظام عديمي الجنسية بتاريخ 28 سبتمبر 1954 .
وقد تم توقيع آخر اتفاقية
كبيرة حول هذا الموضوع في أديس أبابا ضمن نطاق منظمة الوحدة الإفريقية ،
بتاريخ سبتمبر 1969 وصادقت عليه الجزائر بتاريخ 25 جويلية 1973 .
وعلى
الرغم من ان المرسوم التطبيقي المؤرخ في 25 جويلية 1963 (اجريدة الرسمية
،26-06-1963 ) لا ينطبق حسب عنوانه سوى على الاتفاقية المتعلقة باللاجئين ،
فإنه يطبق حتما على كافة الاتفاقيات الأخرى طالما أن النص يخص اللاجئين
وعديمي الجنسية معا .
وقد أحدث هذا المرسوم "مكتب حماية اللاجئين وعديمي الجنسية" لدى وزارة الخارجية فضلا عن "لجنة الطعون" .
*- مكتب اللاجئين وعديمي الجنسية : يقوم هذا المكتب :
-بمنح حماية اللاجئين وعديمي الجنسية ، ويؤمن بالتنسيق مع الوزارات المعنية ، تنفيذ الاتفاقيات ن وخاصة اتفاقيتي جنيف ونيويورك .
-يعترفا
بصفة اللاجئ للأشخاص ، سواء كانوا ينتمون لمفوضية المم المتحدة السامية
للاجئين ، أو هؤلاء اللذين يتوفر فيهم تعريف المادة الأولى من اتفاقية
جنيف.
-ويمنح أخيرا ، بعد إجراء التحقيق ، الوثائق الضرورية للقيام
بأعمال الحياة المدنية ، ويؤمن تطبيق الأحكام الداخلية التي تستهدف حماية
اللاجئين .
وتتمتع الأوراق والوثائق الممنوحة من قبل هذا المكتب بصفة العمال القانونية الرسمية .
*- لجنة الطعون : تتألف هذه اللجنة :
-من
وزارة العدل والخارجية والعمل والشؤون الاجتماعية ، أو من ممثليهم . وقد
أضاف تصحيح المرسوم المؤرخ في 25 جويلية 1963 ،وزير الداخلية وممثله إلى
أعضاء اللجنة .
-من ممثل مفوضية الأمم المتحدة اللاجئين .
وتكلف هذه اللجنة :
-بالنظر في الطعون المقدمة من قبل الأشخاص - اللاجئين وعديمي الجنسية – الذين رفض المكتب الاعتراف لهم بصفة اللاجئ .
-بحث الطلبات المقدمة إليها من قبل اللاجئين تطبيقا لاتفاقية جنيف .
وتتم ممارسة الطعن خلال مهلة شهر من تاريخ التبليغ في الحالة الأولى ، وخلال أسبوع في الحلة الثانية .
يقوم
المكتب بمهام أمانة سر اللجنة ، حيث تودع لديه بهذه الصفة الطعون التي
يمكن أن توجه ضمن مسجل وإشعار بالوصول . كما أن القرارات تبلغ إلى المدعين
بموجب رسالة مسجلة مع إشعار بالوصول .
إن المادة 70 من الدستور تحرم
تحريما باتا تسليم اللاجئ السياسي الذي يتمتع بحق اللجوء بصورة قانونية ،
سواء تعلق الأمر بالتسليم لعادي أو ضمن اتفاقيات تسليم المجرمين .
4-
شروط خروج الأجانب : إن خروج الأجانب من الجزائر يتم بكل حرية لكن وفقا
للإجراءات القانونية لاسيما تلك الإجراءات المتعلق ة بشرطة الحدود والتي
تفرضها حماية الأمن القومي وحقوق الآخرين كما هو الشأن بالنسبة للدخول
والإقامة فإن شروط الخروج من الجزائر تميز بين المقيم وغير المقيم .
4-1 الخروج الإرادي :
4-1-1 الأجنبي غير المقيم :
*-
الأجانب الخاضعين للتأشيرة القنصلية يستطيعون مغادرة التراب الوطني في نفس
الظروف التي سمحت لهم بالدخول وذلك بتقديم جواز سفر ساري المفعول فقط ألا
يكون مدة صلاحية التأشيرة القنصلية أو تأشيرة التمديد قد انتهت بالإضافة
إلى تسوية وضعيته الجنائية إذا كان مدينا بها .
*- الأجانب المعفيين من
التأشيرة القنصلية يمكنهم مغادرة التراب الوطني قبل انتهاء أجل (03 أشهر )
الذي تحدده التأشيرة القنصلية بالإضافة إلى جواز سفر ساري المفعول وقبل
انتهاء أجل (06 أشهر ) الذي تحدده تأشيرة التمديد بالإضافة إلى تسوية
وضعيته الجنائية إذا كان مدينا بها .
الدبلوماسيون : إن موظفي السلك
الدبلوماسي والقنصلي ، الأجانب العاملين في الجزائر ال\ين لا تخضع بلدانهم
لإجراءات التأشيرة ، لا يخضعون لتأشيرة المصلحة ¬¬–مهمة – خلال تواجدهم في
مهمة بالجزائر ، إلا أنهم ملزمون على تقديمهم جواز سفر دبلوماسي أو جواز
سفر لمهمة بالإضافة إلى بطاقة الاعتماد المسلمة من طرف وزارة الشؤون
الخارجية .
4-1-2 الأجنبي المقيم : على كل أجنبي مقيم في الجزائر للحصول
على رخصة الخروج من السلطات الجزائرية قبل مغادرة التراب الوطني وتقوم
مصالح الدائرة أو الولاية مباشرة عقب تلقي طلب الخروج بتحقيق ، وإذا كانت
النتائج مرضية تقوم هذه المصالح بتسليم تأشيرة الخروج أو تأشيرة الخروج
والعودة تبعا لطلب المعني بالأمر مع تسديد رسم التأشيرة وذلك في شكل طابع
جنائي .
ملاحظة : هذه الإجراءات لا تنطبق على الدبلوماسيين الأجانب وعائلاتهم ، فهي تسير من وزارة الشؤون الخارجية .
*-
تأشيرة الخروج النهائي : الأجانب الذين يغادرون التراب الوطني دون نية
الرجوع ملزمون على استلام تأشيرة الخروج النهائي من السلطات الجزائرية ،
ويجب أن تستعمل هذه التأشيرة في أجل مدته 15 يوما من تاريخ استلامها ، وفي
هذه الحالة يجب سحب بطاقة المقيم أو وصل أو بطاقة المتعاون .
*- تأشيرة
الخروج بنية العودة : على الأجنبي الذي يغادر الجزائر بنية الرجوع استلام
تأشيرة الخروج والعودة من السلطات الجزائرية ، مدة صلاحية هذا النوع من
التأشيرات هي 03 أشهر بدءا من تاريخ العبور عبر الحدود ، ويجب أن يتم ذلك
خلال 15 يوما التي تتبع تاريخ الحصول على التأشيرة .
4-2 الخروج
الإكراهي وأنواعه والإجراءات القانونية المتخذة : إذا كان بحق الأجنبي
مغادرة التراب الوطني اختياريا ، فإنه يحق للسلطات العامة ان تنهي إقامته
حتى ولو كان دخوله وإقامته ضمن الأراضي الجزائرية ، ويتم ذلك إذا كانت
متطلبات النظام العام تفرض هذا التدبير أو إذا كان الطرد غير مرغوب فيه
بصورة شخصية وحينئذ يدعى لمغادرة التراب الوطني ، ويشكل الطرد الأسلوب
الأكثر استعمالا ، إلى جانب تدابير أخرى كالرد أو الإقامة الجبرية .
4-2-1 الطرد : إن إبعاد الأجنبي يمكن أن يتم في الحالات التالية :
*-
إذا رأت السلطات الإدارية أن وجود الأجنبي في الجزائر يشكل تهديدا للأمن
العام وهذا يعني أن اللاجئين السياسيين بالذات معرضون لهذا التدبير ، وإذا
كانت المادة 33 من اتفاقية جنيف المؤرخة في 28 جويلية 1951 توصي بعدم
اللجوء إلى مثل هذا التدبير إلا لأسباب جدية .
ومهما يكن من أمر فإنه لا يجوز في أية حال من الأحوال ، اتخاذ تدبير بالطرد ضد المواطنين .
*- إذا كان هذا الأجنبي موضوع حكم أو قرار قضائي أصبح نهائيا قضي بإدانته بجناية أو جنحة وبعقوبة السجن أو الحبس .
*-
إذا لم يغادر التراب الوطني في المواعيد المحددة له خمسة عشر يوما في حالة
رفض تسليم له بطاقة المقيم أو سحبها منه لكون الشروط المطلوبة تمنح بطاقة
الإقامة أصبحت غير متوفرة فيه وكان عليه مغادرة الجزائر في ظرف 15 يوما ما
لم يثبت أن تأخره في مغادرة الجزائر راجع إلى حالة قوة قاهرة ففي هذه
الحالة يمنح له أجلا جديدا .
4-2-2 الرد :
*- يتم الرد أولا لدى
وصول الأجنبي إلى الحدود ، إذا كان من بين الأشخاص غير المرغوب فيهم وحينئذ
يوضع في أول طائرة متوجهة إلى الخارج .
*- ويتم الرد أيضا ضد أي أجنبي
حتى ولو كان قد دخل الأراضي الجزائرية بصورة نظامية ، مثلا في حالة رفض
منحه بطاقة المقيم أو رفض تجديدها مما يترتب عليه التزام مغادرة الأراضي
الجزائرية خلال مهلة خمسة عشر 15 يوما وإلا تعرض لتدبير الرد .
*- يتم
الرد أيضا أثناء سريان مفعول بطاقة المقيم ، إذا سحبت هذه الأخيرة من
الأجنبي ، وأعطي عوضا عنها وصلا يسمح له بإقامة مؤقتة خلال المهلة المحددة
له لمغادرة الأراضي الجزائرية ، وهذا حتى إذا لم تصدر بحقه أية عقوبة
جزائية .
4-2-3 الإقامة الجبرية : يحدث أحيانا نتيجة للقوة القاهرة أن
لا يتمكن الشخص المطرود أو المردود من مغادرة التراب الجزائري ضمن الشروط
المحددة له ، كحالة اللاجئ السياسي الذي لا يستطيع التوجه بلده أو إلى أي
بلد آخر وحينئذ يحق لوزير الداخلية أن يتخذ بحقه قرارا بالإقامة الجبرية في
المكان أو الأمكنة المحددة له ، حيث يتوجب عليه حينئذ أن يتقدم فوريا إلى
مصالح الشرطة أو الدرك لإثبات وجوده في تلك الأمكنة .
وثمة تعامل مشكوك
في قانونيته ، أدى خلال فترة طويلة إلى اتخاذ تدابير منح الخروج من الأراضي
الجزائرية ، وهي تدابير شملت في بعض الأحيان المواطنين.
4-2-4
الإجراءات : إن إبعاد الأجنبي من التراب الجزائري يتم بموجب قرار من وزارة
الداخلية ويبلغ للمعني بالإبعاد بصفة رسمية وتترك له مدة تتراوح مدتها ،
حسب خطورة الأخطاء المنسوبة إليه ، من ثمانية وأربعين 48 ساعة إلى خمسة عشر
15 يوما ابتداءأ من تاريخ إشعاره رسما بقرار الإبعاد ، ليغادر التراب
الوطني.
فإذا رفض الامتثال لهذا القرار تقوم مصالح الأمن بإخراجه من
الجزائر تنفيذا لقرار الإبعاد ، وعند الاقتضاء تعرض هذا الأجنبي لعقوبة
جزائية .
أما إذا صدر قرار إبعاد الأجنبي وثبتت استحالة مغادرته التراب
الوطني ، فيمكن أن يجبر بموجب قرار ثاني من وزير الداخلية على الإقامة في
المكان ، يعين له في القرار إلى أن نزول هذه الاستحالة ويصبح بإمكانه تنفيذ
قرار الإبعاد المذكور .
4-2-5 العقوبات الجزائية : تتضمن المادة 23
ومايليها من الأمر رقم 66-211 العقوبات المقررة لكل شخص خالف الأحكام
المتعلقة بدخول الأجانب إلى الجزائر أو إقامتهم فيها ، وكذلك الأحكام
المتعلقة بتشغيل الأجانب وممارستهم في الجزائر مهنة صناعية أو تجارية أو
فنية أو مهنة حرة حيث تنص المادة 23 على أن يتعرض الأجنبي الذي يدخل التراب
الوطني بكيفية مخالفة لمقتضيات المادتين 04 و 06 أعلاه لحبس تتراوح مدته
من شهرين إلى ستة أشهر وبغرامة من 180 د.ج إلى 3600 د.ج أو بإحدى هاتين
العقوبتين فقط .
أما المادة 24 فجاءت شاملة ، كل شخص أجنبي أو وطني سهل
أو حاول تسهيل دخول أجنبي أو تجوله أو إقامته بصفة غير قانونية في الجزائر
أن يتعرض لعقوبة الحبس من شهرين إلى سنة وبغرامة من 180 د.ج إلى 3600 د.ج
أو بإحدى هاتين العقوبتين .
ويتعرض رب العمل الذي يوظف أو يشغل أجنبيا
أو يبقيه في خدمته وهو غير حامل لرخصة العمل أو يغفل التصريح به لمكتب اليد
العاملة أو البلدية ، إلى عقوبة من 10 أيام إلى شهرين حبسا وبغرامة من
2000 إلى 5000 د.ج عن كل مخالفة وعن كل عامل أو بإحدى هاتين العقوبتين .
-أما
الأجنبي الذي يمارس نشاطا مأجورا دون أن يكون حائز رخصة عمل ، أو الذي
يستمر في ممارسة نشاطه بعد تاريخ انقضاء أجل هذه الرخصة فيعاقب بغرامة من
50 د.ج إلى 500 د.ج دون الإخلال بإجراءات الطرد ويتعرض المؤجر المحترف
للمساكن الذي يتغافل عن التصريح لمحافظة الشرطة أو البلدية بإيواء أجنبي
لعقوبة غرامة من 60إلى 180 د.ج بدون إخلال بتدابير الإبعاد التي يمكن
اتخاذها ضد المؤجرين الأجانب لغرف السكنى والتدابير الإدارية الأخرى .
أما
الأجنبي الذي دخل بصفة قانونية للجزائر ، لكنه أطال مدة إقامته بما يتجاوز
المدة المحددة في التأشيرة ودون أن يكون تحصل على بطاقة المقيم ، فيعاقب
بغرامة مالية من 400 د.ج إلى 2000 د.ج .
أيضا يتعرض الأجنبي الذي يمارس
مهنة صناعية أو تجارية أو حرة دون أن يتحصل على بطاقة مهنية أو رخصة تقوم
مقامها، لعقوبة بغرامة تتراوح من 360 د.ج إلى 7200 د.ج والحبس لمدة ستة
أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين وفي حالة العود تضاعف العقوبة .وعلاوة على
ذلك يجوز للسلطة الإدارية أن تأمر بغلق المحل .
وبخصوص مخالفة أحكام
الإبعاد ، فإن كل أجنبي يريد التملص من تنفيذ قرار الإبعاد أو يدخل من جديد
وبدون رخصة التراب الجزائري بعد إبعاده منه ، يتعرض لعقوبة الحبس من ستة
أشهر إلى سنتين ، إلا إذا أثبت هذا الأجنبي أنه لا يستطيع العودة إلى بلده
الأصلي ولا على الالتحاق بأي بلد آخر ، فلا تطبق عليه هذه العقوبة.
إن أهم الصعوبات التي تتلقاها مصالح الأمن في تعاملها مع الأجانب تتمثل في:
01
– مشكل اللغة و الذي يمثل العقبة الكبرى أمام مصالح الأمن حيث أن هذه
الأخيرة تتعامل مع مختلف الجنسيات و كثيرا ما يكون هؤلاء الأجانب يحسنون
اللغة الإنجليزية و التي ليست اللغة المعممة في استعمالها على مستوى مصالح
الشرطة .
02 – قلة الوسائل المادية كالإعلام الآلي و شبكة السيربال
sirpal و نظامه المتمثل في تحديد هوية المبحوث عنهم و كذا السيارات محل
البحث أضف إلى مختلف الوثائق أو الأشياء المفقودة أو المسروقة و الذي لم
يتم تعميمه على جميع المراكز .
03 – جهل معظم الأجانب لأغلب القوانين
الجزائرية و ذلك نظرا لعدم أداء السفارات و كذا المصالح القنصلية لواجبها
على أكمل وجه و المتمثل في توعية هذه الفئة بكافة النظم الجزائرية و
القوانين عند تسليمهم لتأشيرة دخول الجزائر أو عند خروجهم النهائي منها .
04 – الفراغ القانوني الموجود على مستوى المراسيم المحددة للتعامل مع الأجانب و كذا الغموض و الإبهام الذي يكتنف بعضها.
05
– تلاعب بعض الأشخاص بالتنظيمات و القوانين و من بينهم الجزائريين أنفسهم
الذين يستخدمون الأجانب بطريقة غير شرعية و منهم الذين يعملون بدون رخصة،
مما يزيد في عدد المهاجرين غير الشرعيين.
06 – هذا من جهة ، والجانب
الأمني و المتمثل في ضمان سلامة الأجنبي طول مدة إقامته في الجزائر من جهة
أخرى ، فالسهر على سلامة حياته ، و صحته الجسدية و كذا ضمان أنه لا يمكن
بأي خال من الأحوال أن يتعرض إلى سوء المعاملة أو الإهانة ، سواء كانت فعلا
أم قولا و المحافظة على شرفه طيلة تواجده بأرض الوطن ، مع ضمان تلقيه
مساعدة طبية و صحية لائقة إذا تطلب الأمر .
07 – و مع العدد الهائل من
الأجانب الوافدين للجزائر ( أنظر جدول و الإحصائيات المرفق) يصعب العمل
الاستعلامي و ذلك نظرا لتطور الجريمة من جهة و قلة الإمكانيات كما سبق
الذكر من جهة أخرى ( المخبر المأجور، آلة التصوير، التصنت....).
الحلول المقترحة:
01
– إجراء مراقبة مكثفة و تتبع دقيق لكل شخص أجنبي يدخل التراب الوطني ،
وحفاظا على سمعة الجهاز تجاه الفرد و صون الوطن و المواطن يتوجب على رجل
الشرطة مراقبة الأجنبي في كل نشاطاته و تنقلاته و علاقاته و كافة تحركاته
داخل الإقليم .
أ – مراقبة الأجنبي في نشاطاته :
هناك نشاطات محظورة
على الأجنبي داخل التراب الوطني تعتبر ممارستها مخالفة للقوانين و الأنظمة
الداخلية للبلاد ، كما تعد مخالفة للنظام العام و خرقا للتشريع ، و فيما
يتعلق بالنشاط المسموح به للأجنبي فقد أقر المشرع الجزائري بموجب المرسوم
رقم 86/276 الصادر في 11 نوفمبر 1986 منع الأجنبي منع
الموضوعالأصلي : كل ما يخص دخول و إقامة الأجانب بالجزائر // المصدر :