أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات الجامعة والبحث العلمي O?°‘¨ :: منتدى الحقوق والاستشارات القانونية :: قسم الماستر

شاطر

 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالأحد 22 يناير 2017 - 21:17
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

imene x

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها


مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها


مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها
اعداد وتجميع ترشة ايمان
 

سنتعرف  في هذا البحث  على هذه المجالات
و سندرس  الصكوك والاتفاقيات والمعاهدات التي ضمنت لها التامين والتعويض

المبحث الاول : مفهوم مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية
في موضوع المسؤوليات الدوللية البيئية والتعويض عنها اكثر ما نجده هو ثلاث مجالات رئيسية استقرت بها قواعد المسؤولية الدولية وهي:
مجال التلوث الاشعاعي والنووي
مجال التلوث البحري بالزيت
مجال النفايات الخطيرة و المواد الخطرة

أولا : مجال التلوث الاشعاعي و النووي
إن التطور التكنولوجي لدى بعض الدول الكبرى ولد بينها نوعا من التسابق و التنافس في التسلح , خااصة بعد انتهاء الحرب الباردة , مما جعلها تسعى الى تعزيز ترسانتها العسكرية باختراع اسلحة جديدة ذات الدمار الشامل .ولقد افادت احصائيات الامم المتحدة لسنة 1987 انه يوجد ما ازيد عن خمسين الف سلاح نووي تقدر قوته الاجمالية بما يزيد عن 15ميغا الف طن.  
وتعد النفايات النووية والاشعاعية من اهم الملوثات البيئية البحرية , اذ انه و في منطقة المتوسط لوحدها يوجد اكثر من 14 مفاعلا نوويا و 07 مشاريع لانشاء الطاقة النووية , وان اغلب هذه المنشات بنفاياتها الاشعاعية في عرض البحر الابيض المتوسط دون معالجة.  
تعريف التلوث التلوث الاشعاعي هو عبارة عن موجات تخترق الجسم على مستويات محتلفة فتؤثر فى خلاياه على اختلاف أنواعها , و يتدرج مستوى التأثير بإختلاف الموجات و إختلاف الجرعة الأشعاعية من حيث التركيز و فترة التعرض و طبعا من البديهى أنه كلما زاد التركيز وزادت فترة التعرض زاد الأثر الحادث ,  و لنقل الضرر الحادث و تتراوح شدة هذا الضرر من الوفاة السريعة إلى تلف الخلايا بمختلف أشكاله و اثاره من عقم و سرطانات و تشوهات
كما و يمكن ان ينتقل مباشرة الى الانسان بالتسرب اومن خلال تناول الحيوانات و الاسماك و النباتات البحرية التي تعتبر ذات قدرة علي تركيز المواد المشعة في اجسامها اما تلوث التربة فينتقل الى النباتات ومنها الى الانسان مباشرة او عند تناول الحيوانات التي تتغذى علي تلك النباتات الملوثة و بالرغم من ذلك فان تسرب المواد المشعة الى التربة هو اقل عمليات التلوث خطورة بسبب كونه موضعيا لان الزمن اللازم لكي تتحرك المواد المشعة عبر طبقات التربة الى ان تصل للمياه الجوفية يكون طويلا.
ف للنشاط النووي آثار خطيرة على الانسان البيئة عموما .
اذ تسببت التفجيرات التي قامت بها اسرائيل خلال الثمانينات في احداث تاثيرات ضارة وبليغة في البحر الابيض و يعود السبب الى التفجرات النووية الاشعاعية التي قامت بها انطلاقا من محطة ديمونة الساحلية .

ثانيا : مجال التلوث البحري بالزيت
يعد النفط والى يومنا افضل مصادر الطاقة واكثرها استعمالا الشيء الذي جعل منه سوقا دوليا ياتي في مقدمة المنتجات العالمية الاكثر تداولا لكن مخاطر نقله وسوء استخدامه يمثل تهديدا حقيقيا للبيئة حيث انه ينتشر في البحر الى مسافات تقاس بالكيلومترات خلال دقائق
و لقد عرفت اتفاقية لندن عام 1990 حادث التلوث الزيتي بانه :
حدث او سلسلة احداث ذات منشا واحد يسفر عن تصريف الزيت و يشكل او قد يشكل خطر كبيرا على البيئة البحرية او الشريط الساحلي او مصانع ذات الصلة  لدولة او اكثر ويتطلب عملا طارئا او استجابة فورية اخرى .
وتكمن مخاطر تسرب النفط الى الاوساط البحرية في منع طبقة النفط المتسربة الابقاء على ذلك التبادل البحري الجوي اللازم لاستمرار الحياة البحرية  
احدث قانون التلوث بالزيت ثورة قانونية كبيرة على المفاهيم الكلاسكية في مجال التعويض لاتاحته الفرصة للاشخاص الخاصة المطالبة بالتعويض عن الخسائر الاقتصادية التي تلحق بهم بسبب الاضرار التي تصيب المصادر الطبيعية اذ لم يشترط لقبول دعوى التعويض ثبوت ملكية المال محل الضرر او ادارته للمضرور , وعليه يجوز للمضرور الحصول على التعويضات عن دخل مفقود او كسب فائت لعدم القدرة على استعمال الموارد الطبيعية التي تضررت بعل التلوث البحري  

ثالثا : مجال النفايات الخطيرة و المواد الخطرة
النفايات الخطرة : إنها نفايات او مجموعة النفايات الناتجة من النشاطات الصناعية أو الطبية أو الزراعية والتي بسبب كميتها أو تركيزها أو خصائصها الكيميائية أو الفيزيائية أو الحيوية تشكل مخاطر على صحة
الإنسان و بيئته خلال التداول و التخزين و النقل و المعالجة و الطرح التلقائي , أو تطلق غازات قابلة للإشتعال عند ملامسة الماء , أو تتضمن مؤكسدات أو بيروكسيدات عضوية , أو مواد سامة أو معدية أو أكالة ،أو قادرة على إنتاج مادة أخرى بعد التخلص منها , أو تطلق غازات سامة عند ملامسة الهواء أو الماء ولا يشمل هذا التعريف النفايات المشعة والتي تحتاج إلى إجراءات أمنية خاصة للتخلص منها
أما التعريف العالمي للنفايات الخطرة و السامة كما ورد في إتفاقية بازل الدولية فهو

النفايات الخطرة هي:- المواد أو الأشياء التي يراد التخلص منها طبقا للأنظمة و القوانين الوطنية والتي تحتاج إلى طرق و أساليب خاصة للتعامل معها و معالجتها حيث لايمكن التخلص منها في مواقع طرح
النفايات المنزلية و ذلك بسبب خواصها الخطرة و تأثيراتها السلبية على البيئة و السلامة العام
كما عرف نظام إدارة المواد الضارة و الخطرة و تداولها رقم {43} لسنة 1999الصادر بموجب قانون حماية البيئة الأردني رقم {12} لسنة 1995 النفايات الخطرة:- أي مواد لا يمكن التخلص منها في مواقع طرح النفايات العامة أو شبكات الصرف الصحي وذلك بسبب خواصها الخطرة و آثارها الضارة بالبيئة و بسلامة الكائنات الحية و تحتاج الى وسائل خاصة للتعامل معها و التخلص منها
و يتم تصنيف النفايات الخطرة بأنها خطرة ،بإحدى طريقتين
أ إذا كانت بإحدى الخصائص التالية
أكالة , أو سامة , أو متفاعلة , أو قابلة للإشتعال فهي خطرة , حيث يمكن تعريف هذه الخصائص على النحو التالي
أكالة : مادة بسبب خصائصها الحامضية أو القاعدية تسبب تآكل للمعادن
سامة : مادة تهدد صحة الكائن الحي عندما تستنشق أو تبتلع أو تكون على تماس مع جسم الكائن الحي
متفاعلة : مادة غير ثابتة تحت الظروف العادية و يمكن أن تسبب إنفجارات أو تنتج غازات و أبخرة سامة
قابلة للإشتعال : مادة تشتعل و تحترق بسهولة و بسرعة مثل المذيبات المتطايرة

ب إذا كانت موجودة في إحدى قوائم النفايات الخطرة التي تصدرها المنظمات المعنية ، والمهتمة بالبيئة ولها سمعتها العلمية ، على شاكلة وكالة حماية البيئة الأمريكية ، ومنظمة الصحة العلمية ، وغيرها من المنظمات المعتمدة  

مصادر النفايات الخطرة يمكن تقسيم النفايات الخطرة إلى أربعة أقسام أساسي
أ- النفايات الصناعية : تلعب الصناعة و منتجاتها دورا هاما في التنمية الإقتصادية و الإجتماعية لما يمكن أن تقوم به من خلق فرص جديدة للعمل و تنوع مصادر الدخل و زيادة الدخل القومي في المجتمع
وقد أدى التطور الصناعي بعد الحرب العالمية الثانية إلى إجهاد بيئي ملحوظ و بدأت الآثار السلبية للنشاط الصناعي بالظهور مثل تلوث الهواء والماء و الأرض و تراكم النفايات الكيماوية و السامة
تنتج البلدان الصناعية 90% من النفايات الخطرة في العالم , والتي ينتهي بها المطاف في كثير من الأحيان إلى أماكن غير ملائمة للتخلص منها.
ب- النفايات الطبية : تعتبر النفايات الطبية من النفايات الخطرة ذات الطبيعة الخاصة نظرا لسٌميتها العالية ومحتوياتها من المواد الكيميائية السامة و المشعة ،و قدرتها على الإصابة بالأمراض , وتعتمد هذه الخاصية
على مدى وجود الجراثيم و الفيروسات في النفايات الطبية و مقدار الجرعة و طريقة التعرض و مدى مقاومة الجسم لهذه الميكروبات
و تشمل النفايات الطبية فضلات غرف عزل المرضى المصابين بأمراض معدية ,و مخلفات زرع البكتيريا و العوامل المعدية و البيولوجية ,و فضلات كل من مواد التعقيم و التطهير و الدم و الأمصال و البلازما و المخلفات الصناعية الدوائية

ج- النفايات المنزلية : تحتوي بعض المنتجات المستهلكة في المنزل على كيماويات خطرة , وللأسف فإن مثل هذه الكيماويات في تزايد مستمر و هناك معلومات قليلة عنها و خطورتها تزداد لأن هذه النفايات في الغالب يتم التخلص منها في مكب النفايات الصلبة العادية بدون حذر, و لا يتم تصنيفها كنفايات خطرة
د- الكيماويات الزراعية : يوجد في الكثير من دول العالم كيماويات زراعية مثل المبيدات القديمة و غير المستعملة و التي تراكمت خلال السنوات الأخيرة , إن وجود هذه السموم في الدول النامية يؤدي إلى تلوث البيئة بمخاطرها .

المبحث الثاني : الصكوك المتعلقة بالتعويض في مجالات المسؤولية الدولية عن الاضرار البيئية
تم عقد عدد محدود من المعاهدات المتعددة الأطراف في مجال المسؤولية والجبر التعويضي عن الأضرار العابرة للحدود . وتمتّ تلك المعاهدات إلى مجالات الأضرار النووية والتلويث بالزيوت ونقل السلع والمواد الخطرة والأدوات الفضائية . وبالإضافة إلى ذلك أقر مجلس أوربا نظاماً للمسؤولية المدنية بشأن الأنشطة الخطرة على البيئة   . والهدف الرئيسي من هذه المعاهدات هو كفالة التعويض عن فقدان الحياة أو الاصابات الشخصية ؛ وفقدان الممتلكات أو الإضرار بها ؛ والإضرار بالبيئة أو الحاق تشويه بها .


أولا : معاهدات المسؤولية النووية الاشعاعية
أن الإطار القانوني الدولي القائم حالياً بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية يتألف من ثلاث اتفاقيات مترابطة هي : اتفاقية مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية (ويشار إليها فيما بعد بعبــــارة " اتفاقية باريس ") التي اعتمدت في باريس في 29 يوليه 1960 برعاية وكالة الطاقة النووية لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية  ؛ واتقافية فيينا بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية (" اتفاقية فيينا " ) وهي الاتفاقية التي اعتمدت في 21 مايو 1963 تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية   ؛  والاتفاقية المتعلقة بالمسؤولية المدنية في مجال النقل البحري للمواد النووية ( " اتفاقية بروكسل لعام 1971 " ) ، التي اعتمدت في 17 ديسمبر 1971 تحت رعاية الوكالة الدولية للطاقة النووية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية والمنظمة البحرية الدولية .
استكملت اتفاقية باريس في 1963 باتفاقية بروكسل التكميلية بشأن مسؤولية الطرف الثالث في مجال الطاقة النووية ( " اتفاقية بروكسل التكميلية ") وعدلت ببروتوكولات إضافية اعتمدت في 1964 و 1982 . وفي 1988 ، بناء على مبادرة من كل من الوكالة الدولية للطاقة النووية ووكالة الطاقة النووية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تم الربط بين اتفاقتي باريس وفيينا بالبروتوكول المشترك المتعلق بتطبيق اتفاقية فيينا واتفاقية باريس (" البروتوكول المشترك ") ، الذي أصبح نافذاً في 27 أبريل 1992 . وقبل 1992 كانت اتفاقتا باريس وفيينا تعملان كل منهما في استقلال عن الأخرى ، ولم تكونا ذات فائدة إلا للأطراف فيهما . ولا توجد دولة هي طرف في كلا النظامين ، وذلك بسبب النزاعات المحتملة التي قد تنشأ عن تطبيقهما في آن معاً . والبروتوكول المشترك يوجد صلة بين الصكين ، وبذلك يضع نظاماً موسعاً للمسؤولية . والأطراف في البروتوكول المشترك تعامل كما لو كانت أطرافاً في تلك الاتفاقيتين ، هناك طائفة مختارة من القواعد القانونية مقدمة لتحديد النظام الذي ينبغي أن يطبق فيما يتعلق بما يحدث من وقائع  . وفي 1997 تم تعديل اتفاقية فيينا بالبروتوكول لتعديل اتفاقية فيينا لعام 1963 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار النووية ( " البروتوكول التعديلي لفيينا ") واستكملت تلك الاتفاقية بالاتفاقية بشأن التعويض التكميلي عن الأضرار النووية ( " اتفاقية التعويض التكميلي ") . ولم تدخل بعد لا الاتفاقية التكيميلية ولا البروتوكول التعديلي في حيز السريان .


وبروتوكول فيينا التعديلي لعام 1997 قد استحدث حداً أدني جديداً لمسؤولية القائم بالتشغيل قدرها 300 مليون من حقوق السحب الخاصة أو خمسة مليون من حقوق السحب الخاصة ، مع مبلغ إضافي من الأموال العامة يجب أن توفره الدولة المتعاقدة للقائم بالتشغيل في حالة وقوع حادث نووي وذلك في حدود مبلغ أقصى قدره 300 مليون من حقوق السحب الخاصة . واتفاقية التعويض التكميلي أنشأت كذلك نظاماً للتعويض متعدد الجوانب . والنظام الذي أنشأته الاتفاقية ينطبق على كلتا اتفاقتي باريس وفيينا . والغرض المذكور في الاتفاقية هو إنشاء نظام عالمي للمسؤولية لتعزيز وتكميل تدابير التعويض المقررة بموجب الاتفاقتين ، بقصد زيادة المبلغ المتاح عن الأضرار النووية . وفي المستوى الأول ، يجب على دولة المرفق أن تكفل إتاحة 300 مليون من حقوق السحب الخاصة . وفيما يجاوز هذا المبلغ ، يجب على الأطراف المتعاقدة أن تتيح ، من خلال الأموال العامة ، مبالغ محددة محسوبة على أساس صيغة مسبقة . والأموال المقدمة على المستوى الثاني تنطبق على الأضرار النووية التي أحدثت داخل أراضي طرف متعاقد ، وفي المجالات البحرية الخارجة عن المياه الإقليمية لطرف متعاقد ، وفي المنطقة الاقتصادية الخالصة لطرف متعاقد  . واتفاقية باريس واتفاقية بروكسل التكميلية هما الأن في دور إعادة النظر الختامية ، وسيكون مجموع تغطية أحكامهما بالغاً 1050 من حقوق السحب الخاصة .
(هـ) هناك قيود مفروضة على المدة التي يجوز فيها تقديم طلبات للحصول على تعويض . فبموجب اتفاقتي باريس وفيينا ، ينبغي السير في إجراءات التعويض خلال 10 سنوات من تاريخ الواقعة النووية . وبالإضافة إلى ذلك ، يجوز للأطراف المتعاقدة أن تحد مدة  مسؤولية القائم بالتشغيل بما لا يقل عن سنتين (اتفاقية باريس) وثلاث سنوات (اتفاقية فيينا ) ، وذلك ابتداء من الوقت الذي أصبح به الضرر أو أصبحت مسؤولية القائم بالتشغيل معروفة أو كان من المفروض منطقياً أن تصبح معروفة للطرف الذي عانى من الضرر . وقد مد أجل فترة التحديد بموجب بروتوكول فيينا التعديلي إلى ثلاثين عام فيما يتعلق بالخسائر في الأرواح وبالإصابات الشخصية وعشر سنوات فيما يتعلق بأية أضرار أخرى

222 - صكوك المسؤولية عن التلويث بالزيوت

أن المسؤولية عن التلويث بالزيوت ونظام الجبر التعويضي واردان في الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن الأضرار الناشئة عن التلويث بالزيوت (" اتفاقية التلويث بالزيوت ") . والاتفاقية الدولية لعام 1971 بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن التلويث بالزيوت ("اتفاقية صندوق الزيوت" ) واتفاقية 1977 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلويث بالزيوت الناشئة عن استكشاف الموارد المعدنية لقاع البحر وعن استغلال تلك الموارد . واتقافية الكويت الإقليمية لعام 1978 للتعاون في حماية البيئة البحرية من التلوث تتطلع إلى إيجاد نظام إقليمي للمسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن تلويث البيئة البحرية .
والهدف من اتفاقية التلويث بالزيوت هو أن تكفل التعويض الوافي للأشخاص الذين يعانون من أضرار ناشئة عن تسرب أو سكب الزيوت من السفن وتضع الاتفاقية المسؤولية على عاتق صاحب السفينة في وقت حدوث واقعة التلويث . والنظام هو نظام للمسؤولية الصارمة ، لا يحتمل إلا عدداً محدوداً من الإعفاءات . فالمالك ليس مسؤولاً إذا استطاع أن يثبت من ضمن ما يثبته أن الضرر كان نتيجة لفعل من أفعال الحرب أو للقتال أو لحرب أهلية أو لتمرد أو " ظاهرة طبيعية ذات طابع استثنائي لا يمكن تفاديه ومقاومته " . غير أن المسؤولية محدودة . فطبقاً لبروتوكول 1992 للمنظمة البحرية الدولية لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلويث بالزيوت ، 1969 ، تكون مسؤولية المالك عن أية واقعة جديدة هي مسؤولية محدودة على أساس حمولة السفينة . فمثلاً بالنسبة للسفينة التي لا تزيد حمولتها عن 5000 طن قائم ، تكون المسؤولية محدودة بـ 3 ملايين من حقوق السحب الخاصة . ويجب على المالك أن يكون لديه تأمين أو شكل آخر من أشكال الضمانات المالية لتغطية مسؤوليته بموجب الاتفاقية . والمسؤولية كذلك محدودة من حيث مدتها الزمنية فإجراءات رفع الدعوة للحصول على تعويض يجب السير فيها خلال ثلاث سنوات من حدوث الواقعة ، ولا يمكن بحال رفع الدعوة بعد مضي ست سنوات على تاريخ الواقعة (المادة الثامنة ) . واتفاقية 1969 تجعل تطبيقها الإقليمي مقصوراً على أضرار التلويث التي حدثت في إقليم طرف متعاقد ، شاملاً مياهه الإقليميـة (المادة 2) . وقد وسعت رقعة هذه الولاية بموجب تعديل 1992 كي تغطي المناطق الاقتصادية الخالصة لطرف متعاقد . وفيما يتعلق بالتدابير الوقائية ، لا تفرض الاتفاقية أية حدود إقليمية  . وعلى غرار ذلك ، وعلى الرغم من أن تعريف " أضرار التلويث " مقصور ، بموجب اتفاقية 1996 ، على " الضياع أو الأضرار بتلويث ...ناشئ عن التسرب أو سكب الزيوت " ، بما في ذلك تكاليف التدابير الوقائية ، فإن تعديل الـ 1992 قد أوضح أن ذلك يشمل تشويه البيئة وضياع المكاسب الناشئ عن ذلك التشويه (المادة 2) . بيد أن التعويض عن تشويه البيئة مقصور على " تكاليف التدابير المعقولة لإعادة الأوضاع سواء أكانت هذه التدابير قد اتخذت فعلاً أو سوف تتخذ " والولاية على دعاوي التعويض ، تملكها محاكم الطرف المتعاقد الذي حدثت فيه أراضيه واقعة التلويث . وتنص الاتفاقية على اعتراف متبادل وتطبيق الأحكام في أراضي جميع الأطراف المتعاقدة (المادة العاشرة ) .
أن اتفاقية صندوق النفط في 1971 لها هدف مزدوج . ففي المقام الأول ، تسعي الاتفاقية إلى كفالة تعويض كامل لضحايا أضرار التلويث بالزيوت في الحالات التي لا يؤدي فيها النظام الذي أنشئ بموجب اتفاقية الـ 1996 إلى حماية كاملة . وفي المقام الثاني تسعى الاتفاقية إلى تخفيف العبء المالي المفروض على صناعة الشحن ، بموجب اتفاقية 1969 ، وذلك بنقل جزء من المسؤولية المالية إلى عاتق المصالح القائمة بشحن النفط . ولهذه الأغراض أنشأت الاتفاقية الصندوق الدولي للتعويض عن التلويث بالزيوت (المادة 2 ) ويجب على الصندوق أن يدفع تعويضاً في الحالات التي لا تستطيع فيها الضحية الحصول على تعويض كامل وواف بموجب أحكام اتفاقية 1969 وذلك للأسباب الآتية : إما أنه ليست هناك مسؤولية مترتبة على اتفاقية 1969 ؛ (ب) أو أن يكون المالك الذي تقع عليه المسؤولية بموجب اتفاقية 1969 عاجزاً من الناحية المالية على الوفاء الكامل بالتزاماته ؛ (ج) أو لأن الأضرار تتجاوز مسؤولية المالك بموجب اتفاقية 1969 (المادة 4) . وعلى الصندوق إلتزام بتعويض مـالك السفينة أو مؤمنه عن جزء من مسؤولية صاحب السفينة وذلك بموجب اتفاقية 1969 (المادة 5) . ويجوز للصندوق أيضا أن يسدي مساعدة للطرف المتعاقد على شكل تزويده بالموظفين أو بالمعدات أو بتسهيلات ائتمانية لتمكين ذلك الطرف من اتخاذ التدابير الكفيلة بمنع أو تخفيف خسائر التلويث ، التي يمكن أن يدعى الصندوق إلى دفع تعويض عنها (المادة 4) . وتنطبق الاتفاقية على أضرار التلويت الناشئة في أراضي الطرف المتعاقد ، شاملاً المياه الإقليمية ، كما تنطبق على التدابير الوقائية التي يتخذها طرف متعاقد داخل أراضيه أو خارجها .
أن مسؤولية الصندوق عن دفع تعويض هي مسؤولية محدودة . ومجموع مبلغ التعويض الذي يجب دفعه بين مالك السفينة وبين الصندوق متشاركين لا يتجاوز 30 مليون من حقوق السحب الخاصة ، بالنسبة لأي واقعـة . والإسهامات في الصندوق تقوم بها جميع الأشخاص التي تتلقى زيوتاً بالبحر في البلدان المتعاقدة .وهناك قائمة بالمساهمين في كل دولة متعاقدة ، يحفظها مدير الصندوق . بيد أنه يجوز لدولة متعاقدة عندما تصبح طرفاً ، أن تقرر أنها تتحمل بنفسها مباشرة إلتزام تقديم تلك الإسهامات . وقد عدلت اتفاقية صندوق النفط (الزيوت ) في 1992 من خلال بروتوكول المنظمة البحرية الدولية لتعديل الاتفاقية الدولية بشأن إنشاء صندوق دولي للتعويض عن خسائر التلويث بالزيوت ، لعام 1971 . وأتي البروتوكول بتصحيحات هامة لنظام 1971 . فأولاً ، مدّ نطاق ولاية تطبيق هذا النظام بحيث يغطي المنطقة الاقتصادية الخالصة والتدابير الوقائية المتخذة خارج حدود الولاية الوطنية . وفي المقام الثاني ، فإن الحد المالي بشأن التعويض عن أي واقعة عدل بحيث أصبح 135 مليون من حقوق السحب الخاص . وفي المقام الثالث أنشأ البروتوكول صندوقاً مستقلاً عن صندوق 1971 معروفاً بأنه صندوق 1992 . وهذا الصندوق الجديد مفروض أن يحل محل صندوق 1971 عندما لا تعود الأطراف في بروتوكول 1992 أطرافاً في اتفاقية صندوق النفط لعام 1971

ثالثا : المسؤولية بشأن النفايات الخطر و مواد اخرى  

بروتوكول بازل لعام 1999 بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن تحركات النفايات الخطرة والتخلص منها عبر الحدود .  
على الناقل أن يكون مؤمناً عليه أو يكون قد دبر وسيلة ضمان مالي أخرى لتغطية مسؤولياته بموجب الاتفاقية .
والاتفاقية الدولية لعام 1996 المشار (HNS Convention) إليها تعالج نقل المواد الخطرة أو الضارة المعرفة  وهي تفرض مسؤولية صارمة على مالك السفينة عن الأضرار التي تسببها المواد الخطرة أو الضارة فيما يتعلق بنقلها بحراً على متن سفينة . ولا تنطبق الاتفاقية على أضرار التلويث كما هي محددة في الاتفاقية الدولية لعام 1969 بشأن المسؤولية المدنية عن أضرار التلويث بالزيوت . وتترتب المسؤولية عن الخسائر في الأرواح أو عن الإصابات الشخصية ؛ وعن ضياع الممتلكات أو أصاباتها ؛ وعن الضياع أو الخسارة الناشئين بفعل تلويث البيئة ؛ وعن تكاليف التدابير الوقائية . والتعويض عن تشويه البيئة غير ضياع المكاسب الناشئة عن ذلك التشويه ، مقصور أيضا كما في الحالات السابقة على تكلفة التدابير المعقولة لإعادة الأوضاع إلى حالتها السابقة ، سواء أكانت هذه التدابير متخذة أو سوف تتخذ .

أن الاتفاقية قد أنشأت الصندوق الدولي للمواد الخطرة والضارة (صندوق HNS) لتقديم تعويض في الحالات التي تكون فيها الحماية المتوفرة بحكم نظام مسؤولية المالك إما غير وافية أو غير متوفرة . وصندوق HNS يدفع تعويضات في ثلاث حالات هي : (أ) عندما لا تنشأ مسؤولية عن الأضرار بقوة الأحكام المتعلقة بمسؤولية مالك السفينة ؛ (ب) في الحالات التي لا تستطيع فيها مسؤولية المالك أن تفي بإلتزاماته المترتبة على الاتفاقية ؛ (ج) إذا تجاوزت أضرار مسؤولية المالك الناشئة عن الاتفاقية . وللصندوق وظيفة إضافية هي تقديم المساعدة للدول الأطراف بناء على طلبها ، للقيام بتدابير تمنع أو تخفف الأضرار الناشئة عن واقعة يمكن أن يدعي فيها الصندوق HNS إلى دفع تعويض عنها . يجب على المرسل إليهم بالنسبة لشحنات محددة بكل دولة طرف ، دفع إسهامات إلى الصندوق  . وبموجب المادة 23 يمكن لدولة طرف ، عندما تصبح طرفاً أن تعلن أنها تتحمل المسؤولية المفروضة بموجب الاتفاقية على أي شخص مسؤول عن دفع إسهامات للصندوق . وتدير الصندوق هيئة أمانة (سكرتارية ) تحت التوجيه العام لجمعية عامة مؤلفة من الدول الأطراف في الاتفاقية .
ان بروتوكول بازل بشأن المسؤولية والتعويض عن الأضرار الناشئة عن التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها ، قد أقرت في 10 ديسمبر 1999 في الاجتماع الخامس لمؤتمر الأطراف في اتفاقية بازل بشأن مراقبة التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة والتخلص منها . وهذا البروتوكول لم يدخل بعد حيز النفاذ . وهدف البروتوكول هو إيجاد نظام شامل للمسؤولية وكذلك آلية لكفالة التعويض الوافي والسريع عن الأضرار الناشئة عن التحركات عبر الحدود للنفايات الخطرة وغير ذلك من النفايات ، بما في ذلك الوقائع التي تحدث بسبب النقل غير المشروع لتلك النفايات . وفي مناقضة لجميع الصكوك الوطنية الأخرى التي تعالج موضوع المسؤولية والجبر التعويضي ، فإن بروتوكول بازل ينشئ نظاماً للمسؤولية صارماً وقائماً على أساس الأخطاء .




 الموضوعالأصلي : مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:imene x


توقيع : imene x





 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالإثنين 23 يناير 2017 - 8:14
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

HOUWIROU

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها


مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها


 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها 452686734




 الموضوعالأصلي : مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:HOUWIROU


توقيع : HOUWIROU








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
 مجالات المسؤولية الدولية للتعويض على الاضرار البيئية الصكوك الخاصة بها Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
القرض الجيل Petit حقوق التسجيل ansej الشابا للحصول المستثمر قبول الثاني كيفية Robert رخصة دفع صيانة الحوالة عند مسابقة تنفيذ السياقة البريدية مخزون مكملة البنكي شروط