أهلا وسهلا بك إلى منتديات طيبة الجزائرية.
أهلا وسهلا بك زائرنا الكريم، إذا كانت هذه زيارتك الأولى للمنتدى، فيرجى التكرم بزيارة صفحة التعليمـــات، بالضغط هنا.كما يشرفنا أن تقوم بالتسجيل بالضغط هنا إذا رغبت بالمشاركة في المنتدى، أما إذا رغبت بقراءة المواضيع والإطلاع فتفضل بزيارة القسم الذي ترغب أدناه.

الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

منتديات طيبة الجزائرية :: ¨‘°?O منتديات التكوين المهني والوثائق الإدارية O?°‘¨ :: منتـــــــدى الوثائق الإدارية وإدارة الموارد البشرية

شاطر

التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالجمعة 26 ديسمبر 2014 - 18:25
المشاركة رقم:
كبار الشخصيات
كبار الشخصيات

c.ronaldo

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: التامين الاجتماعي للأجراء


التامين الاجتماعي للأجراء


التامين الاجتماعي للأجراء

ـ من هم المستفيدون من التامين عن حوادث العمل :

العمال الأجراء و شبه العمال" حراس الحظائر، حاملو البطاقات المهنية المرخص بها من طرف السلطات المؤهلة".

الأطفال المتمدرسين في التعليم التقني و المسجلين في مراكز و مؤسسات التكوين المهني، الممتهنين، الطلبة،الأشخاص الذين يزاولون تربصا لإعادة التأهيل المهني و التكييف المهني. و الأشخاص الذين يشاركون بصفة تطوعية في تسيير مؤسسات الضمان الاجتماعي. المحبوسين الذين يزاولون عمل ما أثناء تأدية عقوبتهم، الأشخاص الذين يشاركون في نشاطات رياضية من تنظيم المؤسسة التي يشتغلون فيها أو في أي نشاط رياضي آخر ذات طابع خيري" ذات منفعة عامة أو إنقاذ شخص في خطر، حتى و إن كان الشخص لا يتمتع بصفة المؤمن اجتماعيا"... انظر القائمة الكاملة لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ ماهي شروط الاستفادة؟

يمكن للعامل أن يستفيد من هذا التأمين لحظة مباشرته لعمله. و لكن بالنسبة للخدمة نقدا،" التعويضات اليومية"، يجب أن يقدم المعني بالأمر تبريرا أثناء الحادث أو أول تاريخ اكتشاف الإصابة بالمرض المهني، أو نشاط مهني يمنحه الحق في الأجر.

ـ يجب أن تكونوا ضحية إما :

نتيجة حادث عمل، أو نتيجة حادث مرور وقع بين مكان إقامتكم و مكان عملكم، و بين مكان عملكم و المكان الذي تتناولن فيه وجباتكم" "المطعم"، أو بين مكان عملكم و المكان الذي تتنقلون اليه يوميا من أجل قضاء . أنظر الروابط الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

ـ إما :

مرض مهني مصنف ضمن قائمة الأمراض المهنية، و إما لحادث وقع أثناء أداء مهمة استثنائية أو دائمة، خارج المؤسسة وفقا لتعليمات المستخدم، سواء أثناء تأدية العمل أو بمناسبة ممارسة عهدة نيابية.

خلال مزاول الدراسة خارج أوقات العمل.

ـ ما العمل : ـ في حالة التعرض لحادث العمل؟

إشعار أو إبلاغ المستخدم بالحادث خلال الـ24 ساعة التي وقوعه،إلا لظروف قاهرة.

التأكد أو التاكيد بأن المستخدم قد أبلغ بالحادث لدى الوكالة التي سجل فيها العامل التابعة لولايتكم خلال الـ 48 ساعة التي تلت تاريخ التبليغ عن الحادث الذي يحث له التعويض عنه.

التبليغ بالحادث واجب، حتى و إن لم يفضي إلى عجز عن العمل؟

في حالة الإهمال من طرف المستخدم ، يمكن التبليغ بالحادث قبل نفاذ المهلة المحددة قانونا، سواء من طرف الضحية او احد الأعضاء من ذوي الحقوق او مفتش العمل.

ـ في حالة وقوع الحادث في الطريق.

إذا كان الحادث قد استدعى إجراء محضر معاينة من طرف الشرطة أو الدرك الوطني،يجب إرساله إلى وكالة الضمان الاجتماعي لولاية إقامتكم خلال العشرة "10" أيام التي تلي وقوع الحادث. و يمكن أن تمنح نسخة من محضر المعاينة للضحية المعني بالأمر أو فرد من ذوي الحقوق.

ـ في كلتا الحالتين :

مهما كان نوع الحادث و درجته، يجب إجراء فحص لدى الطبيب، و أطلبوا منه ان يقدم لكم شهادة طبية من نسختين" حسب النموذج القانوني الذي تعتمده وكالة الضمان الاجتماعي"، فالنسخة الاولى ترسل إلى وكالتكم للضمان الاجتماعي على مستوى ولايتكم و الثانية يحتفظ بها العامل.

و يجب أن تتضمن الشهادة الطبية أكبر قدر من المعلومات الممكنة، الوصف الدقيق لحالة العامل، نوع الدواء الذي قدم له للعلاج و المدة الزمنية للعجز عن العمل إن وجدت.

ـ ملاحظات :

يجب على العامل أن يتقدم إلى الفحص الطبي لدى وكالته في ولايته.

يعتبر رأي الفحص الطبي إجباري، خصوصا إن تسبب الحادث في إمكانية وفاة العامل أو إمكانية إصابته بعجز دائم.

بعد الانقطاع عن العمل، يجب على العامل أن يعود مجددا إلى الطبيب الذي يعالجه ، ليقدم له شهادة طبية نهائية، سواء تؤكد شفاءه التام أو مواصلة عطلته المرضية." تقدم الشهادة الطبية في نسختين".

ـ الحقوق :

ـ يستفيد كل ضحية حادث عمل أو مرض مهني من :

ـ خدمات ذات طبيعة :

تعويض مصاريفهم الطبية، الجراحية، التحاليل الطبية، الاستفادة، إصلاح و تجديد الآلات و الأعضاء الاصطناعية نتيجة العلاج الذي نجم عن الإصابة بالحادث.

إصلاح و تعويض الأعضاء الاصطناعية التي تضررت و أصبحت غير صالحة لاستعمال نتيجة الحادث.تعويض مصاريف اعادة التاهيل الحركي و و مصاريف التنقل.

تعويض مصاريف اعادة التأهيل المهني : تخص فترة التربص، و اعادة التاهيل المهني للضحية من أجل أن يتعلم مهنة جديدة تتماشى و و حالته الصحية.

ـ خدمات ذات طبيعة نقدية :

في حالة الانقطاع عن العمل، يستفيد الضحية من منحة يومية ، إن قدم هذا الاخير تبريرا خلال الحادث او خلال اكتشاف اصابته بمرض مهني، بأن نشاطه يمنح له الحق في الأجرة.

تبدأ سريان المنحة من اليوم الاول الذي يلي التوقف عن العمل نتيجة الحادث، و تنهي : إما عند تاريخ شفائه أو عند تقاعده أو عند تاريخ وفاته. يوم وقوع الحادث يقع على عاتق المستخدم.

ـ ما هو مبلغ المنحة اليومية :

يساوي مبلغ المنحة اليومية الاجر اليومي للعامل ، بعد اقتطاع الاشتراك في الضمان الاجتماعي و الضريبة على الدخل .

ـ العجز الدائم و الدخل النسبي :

إذا أصيب العامل بعجز عن العال"كليا أو نسبيا" بعد الشفاء من الحادث،تمنح له منحة نسبية لعجزه. و يجب عليه في هذه الحالة أن يرسل لوكالته للضمان الاجتماعي :

النتائج النهائية للحادث.

وصف دقيق لحالته الصحية.

التاريخ المرتقب للشفاء من إصابته

نسبة العجز عن العمل.

ـ كيف تحدد نسبة العجز عن العمل؟

ـ الطبيب المستشار لدى وكالة الضمان الاجتماعي ، هو من يحدد نسبة العجز وفقا لسلم تنقيط معد من قبل. ـ يؤخذ بعين الاعتبار لدى تحديد نسبة العجز، عدة معايير مثل السن، القدرات، المؤهلات المهنية و الوضعية الاجتماعية و العائلية للمعني بالامر.

ـ ملاحظات :

يمنح النسبة الاجتماعية المحددة بين 1 و 10 بالمائة للمؤمنين الاجتماعيين الذين اصيبوا بنسبة عجز تساوي أو تفوق نسبة 10 بالمائة، خصوصا بالنسبة للذين تعرض أجرهم للتخفيض ، بعدما تم توجيههم إلى منصب عمل جديد أقل أهمية من الذي كانوا يشغلونه من قبل.

ـ حساب الدخل :

يحسب الدخل انطلاقا من الأجر المتوسط الذي يتقاضاه الضحية خلال "12" الاثنى عشر شهرا التي سبقت الانقطاع النهائي عن العمل نتيجة الحادث ، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي ،

يحدد مبلغ الدخل انطلاقا من الأجر السنوي المرجعي، بعد أن تقطع منه اشتراكات الضمان الاجتماعي و من نسبة العجز النسبي الدائم.

تقتطع من المنحة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي.و تكون نسبة 2 بالمائة من الاشتراك على عاتق الضحية.
ـ لا يتم اقتطاع نسبة من الدخل للضمان الاجتماعي، عندما يكون الدخل "المنحة" أقل من الأجر القاعدي الوطني المضمون.

المنحة لا يمكن ان تحسب على أساس الأجر السنوي الذي يقل من 2300 مرة نسبة الساعات من الأجر الوطني القاعدي المضمون.

ـ منحة لشخص آخر :

إذا كانت حالة العجز الدائم كاملة ، تفرض على المستفيد الاستعانة بشخص آخر لقضاء حاجاته اليومية، تخضع منحته للزيادة بنسبة 40 بالمائة . المنحة لا يمكن أن تقل عن المبلغ المحددة في الإجراءات القانونية المعمول بها.

إذا ظهرت حالة العجز لأول مرة بعد التدهور الصحي، فإن فترة 12 شهرا التي يجب اعتمادها لحساب المنحة، هي تلك التي تسبق :

إما عند تاريخ الانقطاع عن العمل مباشرة بعد الإصابة بالحادث.إما تاريخ الانقطاع عن العمل بعد التدهور الصحي من جديد، إما بعد الشفاء.

ـ المنحة، حوادث العمل و منحة المعطوب"العجز".

إن المستفيد من المنحة ، نتيجة عجز نسبي كليا، يساوي أو يتجاوز 50 بالمائة و يصبح عاجزا كليا عن العمل. لا يجب أن تقل منحته عن منحة المعطوبين التي كان بإمكانه أن يستفيد منها عبر الضمان الاجتماعي نتيجة علاجه.

في حالة ما إذا كانت المنحة أقل من منحة المعطوبين، يتم رفع مبلغ الاولى آليا لتساوي الثانية.

ـ مراجعة نسبة العجز :

يتم مراجعة نسبة العجز كل ثلاثة أشهر خلال السنتين الأوليتين التي تليين تاريخ الشفاء او زوال الإصابة.و بعد مرور سنتين، يتم مراجعة نسبة العجز كل سنة.

ـ ملاحظات :

لايمكن أن تتزامن التعويضات اليومية للتأمين عن حادث العمل و المرض المهني مع :

التعويضات اليومية من التأمين عن المرض.

التعويضات اليومية عن عطلة الأمومة، تعويضات التامين عن البطالة.

منحة التقاعد المسبق.

في حالة ما إذا كان حادث العمل قاتلا.. ماهي التعويضات المرتقبة؟

ـ رأسمال الوفاة :

يستفيد من رأسمال الوفاة ،ذوي الحقوق" الزوج، الاطفال المتكفل بهم، الأصول". و يحدد المبلغ بـ 12 مرة الأجرة الشهرية الأعلى التي تقاضاها المؤمن عليه قبل وفاته خلال السنة التي سبقت وفاته، و التي استعملت كفرشاة من اجل حساب اشتراكاته. و لا يمكن في أي حال من الأحوال، أن يكون المبلغ أقل من 12 مرة مبلغ الأجر القاعدي الوطني المضمون.

يدفع رأسمال الوفاة مرة واحد بعد وفاة المؤمن عليه، و يوزع بنسبة متساوية على ذوي الحقوق.

لا يمكن الجمع بين رأسمال الوفاة نتيجة حادث العمل و رأسمال الوفاة الذي يقدمه الضمان الاجتماعي.

ـ منح ذوي الحقوق :

في حالة الوفاة نتيجة حادث العمل، توزع منحة الحي على كل فرد من ذوي الحقوق" الزوج،الأطفال، الأصول"، ابتداء من اليوم الأول الذي يلي الوفاة، بشرط أن يستوفوا شروط الاستفادة.

و تحسب هذه المنحة على اساس الأجر الأعلى الذي تقاضاه الضحية خلال فترة الاثنى عشر شهرا "12" التي سبقت تاريخ الحادث.و يحسب نصيب كل واحد من ذوي الحقوق ، كما يلي :

إذا لم يكن هناك أصول أو أبناء ، فالمنحة التي تدفع للزوج تقدر بنسبة 75 بالمائة من أجر الزوج المتوفي الذي اقتطعت منه الاشتراكات.أما إذا كان هناك أحد من ذوي الحقوق " طفل أو الاصول" إضافة إلى الزوج، فالمنحة تحدد كما يلي : 50 بالمائة بالنسبة للزوج و 30 بالمائة بالنسبة لأحد الأفراد من ذوي الحقوق.

أما في حالة ما إذا كان هناك الزوج و اثنين أو أكثر من ذوي الحقوق" الاطفال و الأصول أو كلاهما"، فتوزع المنحة كما يلي : 50 بالمائة للزوج و تقسم نسبة 40 بالمائة على ذوي الحقوق بنسب متساوية.

إن كان الزوج غير موجود، يتقاسم ذوي الحقوق الاخرين منحة تساوي 90 بالمائة من أجرة الزوج بعد اقتطاع الاشتراكات و هذا في حدود قصوى حسب كل فرد من ذوي الحقوق : 45 بالمائة إن كان طفلا و 30 بالمائة إن كان ذوي الحقوق من الأصول.

ـ كيف يعّرف ذوي الحقوق؟

زوج المؤمن.

الطفل المتكفل به.

يبلغ أقل من 18 سنة.و البالغين للأقل من 25 سنة بالنسبة للذين يوجدون في فترة تربص و تكوين وفق عقد، يتقاضون خلاله منحة أقل من نصف الأجر القاعدي الوطني المضمومن.

للبالغين من العمر 21 سنة و يتمدرسون، و في حالة مزاولة العلاج "قبل 21 سنة"، و لا يمكن اشتراط السن قبل نهاية العلاج.

الأطفال المتكفل بهم و الأقارب من الدرجة ، و الإناث بدون دخل مهما كان سنهن.

الاطفال، مهما كان سنهم، إن كانوا في حالة علاج أو مصابون بمرض مزمن يجعلهم غير قادرين عن مزاولة أي نشاط مأجور مهما كانت طبيعته.

الأطفال الذين يستوفون شروط السن المطلوبة،واضطروا لتوقيف حالتهم الصحية.

الأصول الذين يتكفل بهم المؤمن أو الزوج ، إذا كانت مداخليهم الشخصية لا تتجاوز المبلغ الأدنى لمنحة التقاعد.

ـ كيفية الحصول على رأسمال الوفاة و منحة الورثة؟

يجب أن تقدم إلى وكالة الضمان الاجتماعي الوثائق التالية :

شهادة عقد الوفاة.

شهادة عقد الزواج. الشهادة العائلية، تدون عليها كل المعلومات الهامشية، و يضاف إليها وثيقة "الفريضة"

بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 18 سنة و الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة : شهادة التربص أو الشهادة المدرسية.

بالنسبة للأطفال البالغين أكثر من 25 سنة، و الذين يزاولون تربص ما و يتلقون منحة مالية تقل عن نصف الأجر القاعدي الوطني المضمون : شهادة أو نسخة طبق الأصل لعقد التربص.

بالنسبة للأصول الإناث من الجانبين و من الدرجة الثالثة، الذين يتكفل بهم ، و ليس لديهم أي دخل، و مهما كان سنهم : شهادة التكفل و شهادة عدم الزواج.

ـ بالنسبة للأصول المتكفل بهم : إما شهادة عدم الدخل،أو أي وثيقة تثبت أن مبلغ الدخل لا يتجاوز الحد الأدنى لمنحة التقاعد. ـ ما الذي يجب أن تعرفوه في حالة الأمراض المهنية؟

تصنف الأمراض التي تصيب العامل نتيجة ظروف و محيط العمل بالأمراض المهنية. و التدابير السارية المفعول في حالة حوادث العمل تنطبق كذلك على الأمراض المهنية.

لكن يجب فقط التنبيه إلى خصوصية واحدة :

ـ فيما يتعلق بالتصريح :

إن التصريح بالاصابة بأي مرض مهني لدى وكالة الضمان الاجتماعي، يقع على عاتق الضحية و ليس على المستخدم.

حددت المهلة القانونية للتصريح بالمرض المهني، خلال 15 يوما على الأقل و 3 أشهر على الأكثر ابتداء من تاريخ معاينة المرض.

و يجب أن يدون على وثيقة التصريح التي تسلم من طرف وكالة الضمان الاجتماعي.

اسم المرض المهني. تاريخ التوقف عن العمل. لقب أو ألقاب المستخدمين. طبيعة الأعمال التي تمت ممارستها. شهادة عمل و كشف الراتب الذي تم تلقيه عند آخر مستخدم.

شهادة طبية من ثلاثة نسخ، و يجب أن تحمل :

نوع المرض. أعراض المرض. التداعيات المحتملة.شهادة لإعادة تكوين الحياة المهنية.

ـ التصريح أو النزاع :

ـ آجال التصريح :

لا يمكن المطالبة بالأداءات العينية و التعويضات اليومية من الضمان الاجتماعي، بعد انقضاء سنوات .

ـ نزاع ذات طابع طبي : ـ يتوفر المعني على 15 يوم ابتداء من تاريخ التبليغ من طرف وكالة الضمان الإجتماعي للقرار الطبي الخاص به، اما لتقديم طعن في أجل شهر واحد لدى لجنة العجز الولائية المؤهلة طبقا للتشريع المعمول به.

ـ يرسل الطعن من أجل الخبرة بواسطة رسالة موصى عليها مع الإشعار بالاستلام أو يودع بشباك وكالة الضمان الإجتماعي مع وصل الإيداع. ـ يجب أن يرسل الطعن إلى لجنة العجز الولائية بواسطة البريد المضمون مع وصل استلام يودع لدى أمانة هذه اللجنة.

ـ نزاع ذات طابع عام :

ـ للمعني إمكانية إخطار لجنة الطعن المسبق الولائية المؤهلة. و في هذه الحالة، يجب عليه إخطار اللجنة خلال الخمسة عشر ( 15) يوما التي تلي تبليغ القرار من طرف وكالة الضمان الإجتماعي، بواسطة رسالةموصى عليها مع اشعار بالاستلام أو عريضة تودع بأمانة اللجنة.
المراجع القانونية :

القانون رقم 83 ـ 12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد.

القانون رقم 83 ـ 13 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المعدل و المتمم للقانون رقم 83 ـ 13 المؤرخ في 02 جويلية و المتعلق بحوادث المرور و الأمراض المهنية" الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية رقم 42 الصادرة في 07 جويلية 1996 ".

الروابط :

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]

المصادر :موقع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي،وثائق من الصندوق الوطني للتضامن الاجتماعي،الجريدة الرسمية.




 الموضوعالأصلي : التامين الاجتماعي للأجراء // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:c.ronaldo


توقيع : c.ronaldo





التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالسبت 27 ديسمبر 2014 - 11:37
المشاركة رقم:
مشرف قسم التاريخ و الحضارة الاسلامية و الحديث ونصرة المصطفى
 مشرف قسم التاريخ و الحضارة الاسلامية و الحديث ونصرة المصطفى

أبو الفداء

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: التامين الاجتماعي للأجراء


التامين الاجتماعي للأجراء


جزاك الله خير الجزاء

ممتاااااااااز
بوووووووووووووركت اخي

مشكووور




 الموضوعالأصلي : التامين الاجتماعي للأجراء // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:أبو الفداء


توقيع : أبو الفداء





التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالأحد 19 أبريل 2015 - 16:22
المشاركة رقم:
عضو vip
عضو vip

HOUWIROU

إحصائيةالعضو

مُساهمةموضوع: رد: التامين الاجتماعي للأجراء


التامين الاجتماعي للأجراء


[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]




 الموضوعالأصلي : التامين الاجتماعي للأجراء // المصدر : منتديات طيبة الجزائرية // الكاتب:HOUWIROU


توقيع : HOUWIROU








الــرد الســـريـع
..



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 4 (الأعضاء 1 والزوار 3)



التامين الاجتماعي للأجراء Collapse_theadتعليمات المشاركة
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة


المواضيع الأخيرة
» وداعا للاحتكار برنامج لتسهيل التحويل بين الاجهزة للمعالج al3606
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالأربعاء 4 يناير 2023 - 16:55 من طرف salim_khelil

»  برنامج تسيير متربصي مراكز التكوين المهني
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالإثنين 21 نوفمبر 2022 - 20:01 من طرف angedenuit21

»  ما معنى الوديعة
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالسبت 1 أكتوبر 2022 - 12:06 من طرف c.ronaldo

» موقع يحتوي على العديد من الملفات المفتوحة بصيغة apz Autoplay media studio 8
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالأربعاء 8 ديسمبر 2021 - 18:10 من طرف abed1

» دفتر الشروط الادارية العامة C C A G
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالخميس 4 يونيو 2020 - 10:06 من طرف krm_176

» تمارين تقويم تشخيصي رياضيات السنة الثانية متوسط
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 10:21 من طرف HOUWIROU

» كتاب تعليم الانجليزية للسنة الثانية متوسط Me and My Travels
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 9:05 من طرف HOUWIROU

» كتاب العلوم الفيزيائية و التكنولوجيا لمستوى السنة 2 متوسط الجيل الثاني
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:55 من طرف HOUWIROU

» تمارين محلولة (المادة و تحولاتها) من كتاب النجاح - للسنة الثانية متوسط
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:50 من طرف HOUWIROU

» التحدي في العلوم الطبيعية، ملخصات، تمارين، وضعيات للسنة الثانية متوسط
التامين الاجتماعي للأجراء Emptyالثلاثاء 19 مايو 2020 - 8:42 من طرف HOUWIROU

غير مسجل
أنت غير مسجل فى منتديات طيبة الجزائرية . للتسجيل الرجاء إضغط هنـا

DMCA.com Protection Status

سحابة الكلمات الدلالية
كيفية للحصول حقوق تنفيذ الشابا مسابقة القرض البريدية دفع شروط رخصة Robert البنكي التسجيل الثاني صيانة المستثمر السياقة عند الحوالة قبول الجيل مكملة Petit مخزون ansej