حقوق التامين عن البطالة
ـ الإطار العام
للاستفادة من منحة التأمين عن البطالة، يجب أن :
أن يكون هناك عقد للعمل غير محدود زمنيا.
أن تكون منخرط في الضمان الاجتماعي لمدة تقدر على الأقل بثلاث سنوات.
أن تكون منخرط و بانتظام في اشتراكات نظام التأمين عن البطالة، على الأقل لمدة ستة أشهر قبل إنهاء علاقة العمل.
أن تكون ضمن الأسماء التي وردت في قائمة الأجراء الذين سرحوا لأسباب اقتصادية. و يجب أن يتم التأشير على القائمة من طرق مفتشية العمل المختصة إقليميا.
و تتمثل الشروط الأخرى التي تطبق للاستفادة من التأمين عن البطالة، فيما يلي :
أن تكون لم ترفض منصب عمل أو تكوين لإعادة التأهيل من اجل الحصول على منصب شغل.
أن لا تستفيد من دخل نتيجة ممارسة مهنة ما.
أن تكون مسجلا كطالب عمل لدى المصالح المختصة، الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب على الأقل قبل شهرين.
أن تكون مقيما في الجزائر.
حقوق و مزايا التامين عن البطالة :
مدة التكفل :
يتم حساب فترة التكفل بالبطال، بناء على أقدمية كل بطال.
حددت بشهرين عن كل سنة أقدمية تم قضائها عند آخر مستخدم.
لا يمكن في أي حال من الأحوال أن تقل عن فترة 12 شهرا أو أكثر من 36 شهرا.
فترة العمل التي تفوق ستة"06" أشهر ، تعتبر بمثابة أقدمية، تعطي لصاحبها الحق للاستفادة من التكفل بالتامين عن البطالة لمدة شهرين.
فترة العمل التي تساوي او تقل عن ستة أشهر، تعادل فترة للتكفل تقدر بشهر واحد. توزع فترة التكفل من طرف التامين عن البطالة، على أربعة فترات متساوية.
- التعويضات :
يحسب تعويض التامين عن البطالة ، بناء على الأجرة المرجعية المساوية لنصف المبلغ المحصل عليه بجمع معدل الأجر الشهري الخام للاثنى عشر"12" شهرا الأخيرة مع الأجر القاعدي الوطني المضمون.
الأجر المرجعي : معدل الأجر الشهري + الأجر القاعدي الوطني المضمون على اثنان :
لكل فترة من الأربع فترات التكفل بالتامين عن البطالة، نسبة حساب التعويض التامين عن البطالة تنخفض، كما يلي :
الفترة الاولى : 100 بالمائة من الأجر المرجعي.
الفترة الثانية : 80 بالمائة من الأجر المرجعي
الفترة الثالثة : 60 بالمائة من الأجر المرجعي.
الفترة الرابعة : 50 بالمائة من الأجر المرجعي.
ـ الحقوق في مزايا الضمان الاجتماعي :
المستفيد من التامين عن البطالة له الحق في :
خلال فترة التكفل :
خدمات ذات طبيعة تتعلق بالتأمين عن المرض و التامين عن الامومة.
المنح العائلية و التسجيل لدى نظام التقاعد خلال فترة التكفل به من طرف نظام التأمين عن البطالة كفترة نشاط. و في حالات أخرى المنحة عن الوفاة لفائدة ذوي الحقوق.
ـ بعد انقضاء فترة التكفل :
بعد انقضاء فترة التكفل، و خلال مدة زمينة تقدر بسنة، المستفيد من منحة التامين عن البطالة و الذي لم يتمكن من الحصول على منصب عمل، يواصل الاستفادة من خدمات، التأمين عن المرض" تلغى خدمات التأمين عن الأمومة" و العلاوات العائلية.
ـ الطعون :
ـ تم اتخاذ جملة من التدابير المتعلقة بطرق الطعن، و تتضمن مستويين، لجنة الطعون على مستوى الولاية، و لجنة أخرى للطعون على المستوى الوطني.
ملاحظات :
يمنح المستفيد مهلة شهرين، ابتداء من تاريخ تبليغه بقرار انقضاء فترة التكفل به المعارض فيها، ليودع طعنا.
الواجبات :
تقديم شهادة بدون عمل :
للاستفادة من خدمات التامين عن البطالة، الأجير السابق الذي تم قبوله في التأمين عن البطالة، مطالب بالحصول على بطاقة الفرد بدون شغل، من طرف الوكالة الوطنية لدعم و تشغيل الشباب.
يجب على المتحصل على بطاقة عدم الشغل، أن يودع هذه الأخيرة على مستوى مصالح الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة. و ذلك خلال الفترة الممتدة بين 15 إلى 25 من كل شهر.
لا يسمح بالتسجيل إلا للمعني بالامر شخصيا، إلا استثنائيا عند الضرورة القصوى، وفقا لما تنص عليه القوانين المعمول بها.
يمنع الجمع بين منحة التأمين عن البطالة و أي مصدر آخر للدخل.
ـ عدم الجمع مع منحة أخرى :
لا يحق للمستفيد من منحة التامين عن البطالة الجمع بين هذه الأخيرة و أي مصدر آخر للدخل، سواء بممارسته لنشاط مأجور أو غير مأجور.
ـ التصريح بالعودة إلى العمل :
يطلب من أي شخص مستفيد من منحة التامين عن البطالة ، الذي تحصل على منصب شغل من جديد" مأجور او غير مأجور"، ان يصرح بذلك لدى الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
مكان الحصول : وكالات الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
المراجع القانونية :
المرسوم التنفيذي رقم 04/01 المؤرخ في 03 جانفي 2004 المتمم و المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 94/118 المؤرخ في 06 جويلية 2004 ، المتعلق باستحداث الصندوق الوطني للتامين عن البطالة.
الروابط :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط] المصادر : موقع وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي / وثائق الصندوق الوطني للتامين عن البطالة/ الجريدة الرسمية
الموضوعالأصلي : حقوق التامين عن البطالة في الجزائر // المصدر :