نظام التقاعد
ـ الإطار العام :
- النظام الوطني للتقاعد جزء لا يتجزأ من التامين الاجتماعي.دخل حيز التنفيذ بداية من الفاتح جانفي 1984 ، ويعتبر كنظام تاميني تساهمي ، يميزه التضامن بين العمال الناشطين و المتقاعدين، و بالتالي يشتغل على أساس التوزيع :
- يغطي هذا النظام كل العمال المعنيين بالتدابير الواردة في هذا القانون ، أي جميعهم مهما كان نوع النشاط الذي يمارسونه.
- مستوى الخدمات يمكن أن يبلغ حتى نسبة 80 % بل 100 % من الاجرة.
- توحيد السن القانوني للتقاعد عند 60 سنة. لكن يتضمن بعض الاستثناءات بالنسبة لبعض الفئات الاجتماعية، مثل النساء العاملات ، المجاهدين،....".
- تحديد حد أدنى لأجرة التقاعد على أساس الأجر القاعدي الوطني المضمون، حاليا حدد بـنسبة 75 % من الاجر القاعدي الوطني المضمون.
- تحديد مدة سنوات العمل القصوى بـ 32 سنة.
- حساب راتب التقاعد على أساس معدل السنوات الخمسة الاخيرة او معدل احسن الرواتب لخمس نوات في مدة العمل.
- يمكن أن يصل مبلغ المعاشات المحول نسبة 90 بالمائة من معاشات الزوج.
- المراجعة السنوية لرواتب و منح التقاعد
يضمن النظام الوطني للتقاعد الامتيازات التالية :
- راتب التقاعد للعامل و الرئيس على مهنته الخاصة.
- منحة التقاعد بالنسبة للعمال الذين لا يستوفون شروط العمل المطلوبة، لكن بشرط أن يبرروا خمس نوات من العمل أو 20 مرة ثلاثة أشهر.
- يستفيد من المنحة المحولة :
بالنسبة للعمال الأجراء، فالاستفادة من منحة التقاعد تختلف حسب الحالات التالية :
- تقاعد في سن 60 سنة " يجب على الأقل استيفاء 15 سنة من العمل".
- يمكن للمرأة العاملة ان تستفيد من التقاعد عند بلوغها 55 سنة بطلب منها. و تستفيد من تخفيض السن ، يقدر بسنة عن كل طفل ربته على الأقل في مدة 9 سنوات ، في حدود إنجابها لثلاثة أطفال.
- يمكن للعمال الذين يشغلون مناصب معينة، تكون مصدرا استثنائيا للتعب الإرهاق، أن يستفيدوا من تخفيض سن التقاعد وفقا للتدابير القانونية المعمول بها.
ـ ملاحظات :
- لا يوضع أي شرط متعلق بالسن، بالنسبة للعامل المصاب بعجز شامل و نهائي عن العمل ، لكن بالمقابل لا يمكنه الاستفادة من منحة العجز.
- الفترات التي تصنف كفترات نشاط :
- التعويض عن الأمومة، حوادث العمل، التأمين عن المرض، و الأمراض المهنية.
- الانقطاع عن العمل بسبب المرض، عندما يكون المؤمن قد استنفذ حقه في التعويض.
- في تلك التي استفاد المؤمن من منحة العجز أو تعويض عن حادث العمل ، تكون نسبة العجز فيه تساوي او تفوق 50 بالمائة.
- الفترات التي تم فيها دفع تعويضات التأمين عن البطالة و عند التقاعد المسبق.
- العطل المدفوعة، الخدمة الوطنية، التجنيد العام.
- الفترات التي تم فيها المشاركة في حرب التحرير الوطني تحسب بالضعف.
ـ هام جدا :
- ـ يطلب من المعني بالأمر أن يثبت مزاولته للنشاط لمدة سبع سنوات و نصف، و دفع خلالها الاشتراكات لدى الضمان الاجتماعي ، ليستفيد من الشرط الأدنى المحدد بـ 15 سنة نشاط للاستفادة من التقاعد.
ـ التقاعد النسبي :
- يمنح التقاعد النسبي، عندما يطلب المعني بالأمر ذلك، إن استوفى الشروط التالية :
- أن يبلغ من العمر 50 سنة على الأقل.
- أن يثبت على الأقل 20 سنة من العمل و دفع الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، و تخفض المدة بخمس سنوات "05"بالنسبة للعمال الأجراء، ليتحول بذلك السن إلى 45 سنة و سنوات العمل إلى 15 سنة.
ـ التقاعد بدون شرط السن : إذا حقق العامل مدة 32 سنة من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي، يمكن للعامل أن يستفيد بطلب منه من راتب التقاعد كاملا في حينه.
ـ منحة التقاعد :
- إذا بلغ المعني بالأمر ستون ستة و لم يستوفي شرط 15 سنة من العمل و التامين ، وفقا للقوانين المعمول بها،يمكن للصندوق الوطني للتقاعد أن يمنحه منحة التقاعد. و لتجسيد ذلك، يكفي للعامل أن يثبت خمس سنوات أو 20 مرة ثلاثة أشهر من العمل و دفع الاشتراكات للضمان الاجتماعي. و تبقى هذه المنحة نسبية حسب عدد السنوات. و يمكن لمبلغ المنحة ان يرتفع بإضافة منحة الزوج المتكفل به. و هذه المنحة حددت عن طريق قرار من طرف وزير العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي.
- لا يمكن للمنح التقاعد ان وفقا لشرط الحد الأدنى.
ـ كيف يحسب راتب التقاعد :يحسب راتب التقاعد وفقا لثلاثة معايير :
- الأجرة المرجعية " الأجرة التي اقتطعت منها الاشتراكات"
- نسبة استيفاء سنوات التأمين 2.5 بالمائة.
المراجع القانونية :القانون 83/12 المؤرخ في 02 جويلية 1983 المتعلق بالتقاعد المعدل و المتمم بـ :
- المرسوم 96/18 المؤرخ في 06 جويلية 1996 .
- المرسوم 97/13 المؤرخ في 06 جويلية 1997 .
- القانون 99/03 المؤرخ في 22 مارس 1999.
الروابط :
المصادر : وزارة العمل و التشغيل و الضمان الاجتماعي/ وثائق من الصندوق الوطني للتقاعد/ الجريدة الرسمية.
الموضوعالأصلي : نظام التقاعد في الجزائر // المصدر :