الإطار العام : في إطار برامجها المختلفة التي بادرت إليها السلطات العمومية للقضاء
على البطالة والعمل الهش، تعمل الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة على
تنفيذ تدابير دعم وخلق الشغل للبطالين الذين تتراوح أعمارهم بين 30و50
سنة.
في إطار التأمين عن البطالة تدفع الوكالة منحة بطالة شهرية وتضمن لهم
الحماية الاجتماعية والطبية. كما تضمن من جهة أخرى مساعدة خاصة لخلق عمل
مستقل عبر إجراءات متعددة.
ما هي شروط الاستفادة من تدابير الكناك؟يجب على كل مهتم بتدابير الكناك يجب التوفر على الشروط الآتية :
- ان يتراوح عمرك بين 30 و50 سنة
- لن تكون حامل للجنسية الجزائرية
- ان لا تشغل منصب عمل وا تمارس نشاط لحسابك الخاص خلال مرحلة إيداعك لطلب الاستفادة من تدابير الكناك.
- أن تكون مسجلا في الفروع التابعة للوكالة الوطنية للشغل بصفة طالب للشغل.
- التمتع بتأهيل مهني أو امتلاك معرفة له علاقة بالنشاط المراد مزاولته.
- القدرة على تجنيد القدرات المالية الكافية للمساهمة في تمويل المشروع.
- أن لا تستفيد مسبقا من إجراءات المساعدة في اطار خلق النشاط.
تكوين الملف : 1) الجزء الإداري :
- نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية
- شهادة إثبات التسجيل لدى الوكالة الوطنية للشغل (
بالنسبة للمستفيدين من الكناك سارية المفعول، تقدم شهادة إثبات الحصول
على منح التامين عن البطالة من طرف وكالة الولاية المقيم فيها).
- تصريح بشرف تثبت ان البطال :
- لا يمارس أي عمل يتقاضى منه أجرة ( يتأكد عون الكناك من عدم اشتراكه في الضمان الاجتماعي)
- لا يمارس أي نشاط على حسابه خلال مرحلة إيداعه ملف الطلب.
- أن لا يكون قد استفاد مسبقا من تدابير مساعدة لإنشاء نشاطه
- الالتزام بالمساهمة المالية في مشروعه.
- تقديم شهادة أو أي وثيقة تثبت التأهيل المهني له
علاقة بالنشاط المراد مزاولته يتم استخراجه من أي مؤسسة عمومية أو خاصة (
شهادة عمل، شهادة تكوين...)
- استمارة التعريف ( نموذج الكناك).
ملاحظة : الشاب البطال الذي يعلن انه يملك معرفة او تأهيل مهني ولا يملك أي
اثبات يتم توجيههم من قبل خلايا المرافقة نحو فروع التكوين المهني
المتعاقدة مع الكناك لتثبيت اكتساباتهم المهنية او معارفهم المهنية (
العملية منظمة وممولة من طرف الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة الكناك)
3)الجزء الخاص بالتقييم المالي لتكلفة الاستثمار :
- فاتورة نموذجية ( دون احتساب الرسوم)
- عروض للتأمينات عن الأخطار او إخطار التجهيزات مع احتساب كل الرسوم
- عرض خاص بتهيئة المحلات ( دون الرسوم)
ماهي شروط الأهلية؟
1)- بالنسبة للمترشحين :
- يمكن للمترشحين المؤهلين أن يبادروا بمشروع فردا أو مجموعة.
- لا يستفيد مشروع الواحد إلا من قرض واحد فقط.
- المساهمة المالية للشاب أو الشباب يمكن أن تكون نقدا أو بأي طريقة أخرى.
- في حالة ما إذا كان المشروع هي مؤسسة جماعية، فان هذه الأخيرة ستتكون من مسير وشركاء.
- يجب على الشركاء أن يتوفروا على نفس شروط القبول كالمسير.
2) بالنسبة للمشروع :
- لا تمول إلا المشاريع الإنتاجية.
الصيغة التمويلية المتوفرة هي الصيغة الثلاثية ( المساهمة الثلاثية- كناك- بنك)
- يغطي التمويل في جزئه الأكبر اقتناء التجهيزات الجديدة.
- اختيار النشاط المرغوب فيه يعتمد على تثمين تجربة الشاب أو حامل المشروع وكذا فرص الاستثمار المتوفرة في السوق.
ملاحظة : بعد دراسة المشروع و المصادقة عليه من طرف لجنة الاختيار تمنح شهادة
التأهيل أو الاستفادة من التدابير.
لجنة الاختيار هي هيئة تنشا لمدة 3 سنوات من طرف وزير العمل التشغيل
والضمان الاجتماعي لدراسة ومعالجة ملفات المشاريع الاستثمارية للاستفادة من
التدابير التي توفرها الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة لدعم إنشاء
وتوسيع النشاطات.
الامتيازات :
28 بالمائة من التكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير معادل او يقل عن 5000.000 دينار جزائري.
29 بالمائة من التكلفة الاجمالية للاستثمار عندما يكون هذا الأخير يتجاوز 5000.000 دينار جزائري أو يعادل ويقل عن 10000.000 دج.
- التخفيض من فوائد القروض البنكية المتحصل عليها ( 60
بالمائة، 80بالمائة، او 95 بالمائة من قيمة الفوائد التي تطبقها البنوك
حسب طبيعة المشروع وموقعه).
- قيم فوائد البنوك تدفع في الحساب الخاص رقم 302062
( تخفيض قيمة الفوائد). القروض الغير مدعمة تتكفل بها الوكالة الوطنية
للتامين عن البطالة.
- التكفل بالنفقات المحتملة المتعلقة بالدراسات والخبرة المنجزة او التي طالبت بها الوكالة لفائدة المقاول.
- الشراء خارج الرسوم ( الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة).
- نسبة حقوق الجمركة 5 بالمائة
- الإعفاء من حقوق التحويل- التجهيزات العقارية
- الاعفاء من حقوق التسجيل للعقود التأسيسية
- الاعفاء من الضريبة على الدخل العام، الضريبة على
ارباح الشركة، الضريبة على النشاط المهني خلال 3 او 6 سنوات ( حسب مرحلة
الانجاز او الاستغلال).
- الاعفاء من ضمان حسن التسيير.
- الاعفاء من الضريبة على العقار على الممتلكات المبني
الامتيازات الاخرى :1-التدابير الموجودة :* البطال الحامل لشهادة التكوين المهني لاقتناء سيارة-ورشة : قيمة القر ض 500.000
* البطال الحامل لشهادة جامعية : للتكفل بكراء المحل الخاص لانشاء مؤسسة جماعية : قيمة القرض 1000.000 دج
* المقاول البطال : للتكفل بكراء المحلات الموجهة لانشاء النشاط الإنتاجي والخدمات : قيمة القرض 500.000 .
*فرق ثلاثة سنوات تمنح لتسديد القرض الرئيسي وسنة لتسديد الفوائد.
2 – التدابير المتخذة من قبل الحكومة، في سنة 2011 لصالح الشغل، الاستثمار والنمو الاقتصادي ( وثيقة جانفي 2012).
- منح قروض من طرف الكناك في حدود 25 بالمائة للاستثمارات التي لا تتعدى قيمتها 5 ملايين دينار جزائري.
- في حدود 20 بالمائة بالنسبة للاستثمارات التي لا تتعدى قيمتها 10 ملايين دينار جزائري.
- في حدود 22 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في الولايات الجنوبية والهضاب العليا.
- التخفيض من قيمة فوائد القروض الممنوحة من طرف البنك في حدود 60 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في مختلف القطاعات :
* 80 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة الموارد المائية والصيد.
80 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة وولايات
الجنوب والهضاب العليا .( الاستثمارات المنجزة في مختلف النشاطات).
95 بالمائة بالنسبة للاستثمارات المنجزة في المناطق الخاصة وولايات
الجنوب والهضاب العليا ( الاستثمارات المنجزة في قطاعات الفلاحة، الموارد
المائية الصيد).
المراجع القانونية :المرسوم
التنفيذي رقم 03-514 الصادر في 30 ديسمبر 2003 المعدل والمتمم بالمرسوم
التنفيذي رقم 01-156 الصادر في 20 جوان 2010 الخاص بدعم إنشاء وتوسيع
النشاطات من طرف الشباب المقاول الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
*المرسوم
التنفيذي رقم 04-02 الصادر في ذو القعدة 1424 الموافق ل 3 جانفي 2004
المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي رقم 10-158 الصادر في 20 جوان 2010
المحدد لشروط ومستويات المساعدات الممنوحة للشباب البطالين
الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
* المرسوم
التنفيذي رقم 04-03 الصادر في 3 جانفي 2004 المحدد لقانون الصندوق الوطني
للتامين عن البطالة المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 04-01 الصادر في 3
جانفي 2004 .
*المرسوم
التنفيذي رقم 04- 03 الصادر في 3 جانفي 2004 المتعلق بإنشاء وتحديد قوانين
صندوق الضمان الأخطار الناجمة عن القروض الاستثمارية للبطالين المقاولين
الذين تتراوح أعمارهم بين 35 و50 سنة.
* المرسوم
التنفيذي رقم 10-129 الصادر في 29 افريل 2010 المعدل والمتمم للمرسوم
التنفيذي رقم 94-188 الصادر في 6 جويلية 1994 الخاص بقوانين الوكالة
الوطنية للتامين عن البطالة.
*المرسوم
الرئاسي رقم 11-101 الصادر في 6 مارس 2011 المكمل للمرسوم الرئاسي رقم
03-514 الصادر في 30 ديسمبر الخاص بدعم إنشاء النشاطات من طرف المقاولين
الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و50 سنة.
* التعليمة الصادرة في 15 جانفي 2011 المحدد للمنظمة و عمل لجنة
الاختيار، قبول وتمويل الوكالة في كل ولاية
للصندوق الوطني للتامين عن البطالة وكذا طرق معالجة محتوى ملفات المشاريع
الاستثمارية للبطالين ( الجريدة الرسمية رقم 20 الصادر في 30 مارس 2011 )
المصدر والرابط : [ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الموضوعالأصلي : كل مايخص الوكالة الوطنية للتامين عن البطالة CNAC // المصدر :